تقدّم المجلس القومي للمرأة بمذكرة إلى المحكمة الدستورية العليا تكشف بعض المخالفات الدستورية الواردة بمشروع قانون تنظيم انتخابات مجلس النواب، والذي ناقشه مجلس الشورى وأحاله إلى المحكمة بتاريخ 20 يناير الحالي حول تعديلات القانون رقم 38/72 بشأن مجلس الشعب، والقانون رقم 73/1956 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتي تمثل عوارًا في القانون؛ لأنها تجعل من المقاعد البرلمانية مغنمًا للرجال ومقصورة عليهم وحدهم، في منافسة غير متكافئة تتعارض مع المبادئ الدستورية. وقال بيان صادر عن المجلس أن هذا الإجراء يأتي من منطلق المسؤلية الدستورية للمجلس القومي للمرأة التي تضمنها القرار الجمهوري الصادر بإنشائه. وأوضح البيان أن تلك المخالفات تمثلت في مخالفة النصوص الواردة بالمشروع لبعض ما ورد في ديباجة الدستور، وهي: “,”البند ثانيًا“,” من الديباجة بشأن تعميق التعددية السياسية والحزبية وإسهام الشعب في صنع القرارات الوطنية، و“,”البند ثالثًا“,” بشأن أنه لا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة، فالنساء شقائق الرجال وشريكات في المكتسبات والمسؤليات الوطنية، و“,”البند خامسًا“,” حول المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، مواطنين ومواطنات، فلا تمييز ولا وساطة ولا محاباة في الحقوق والواجبات. وقال البيان: “,”قد تبين أن النصوص التشريعية المقترحة تجعل من المقاعد البرلمانية مغنمًا للرجال ومقصورة عليهم وحدهم، في منافسة غير متكافئة تتعارض مع كل هذه المبادئ التي وردت في ديباجة الدستور، خاصة بعد أن أصرت الأغلبية على حذف مقعد المرأة من بين قائمة الأحزاب السياسية، وهو ما لا يتعبر تمييزًا“,” . وأضاف أن المجلس تحفظ كذلك على مخالفة مشروع القانون المقترح لبعض المواد الدستورية وتتمثل في المادة (10)، التي تنص على أن الدولة تولي عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة، وهو ما يؤكد أن العناية الخاصة لا تعتبر تمييزًا ولا إخلالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومع ذلك تفتقد تلك النصوص المقترحة لنوع العناية أو الحماية لأي منهنّ أو لغيرهنّ. كما أن المادة (33) تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك. والمادة (55) تنص على أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الترشح والانتخاب، والمادة (71) تنص على أن تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. ولأن المرأة نصف المجتمع ونصف الشباب؛ فيجب مراعاة نسبتها أيضًا، التي تعادل 48.9%، والمادة (81)، التي تنص على أن الحقوق والحريات لا تقبل تعطيلاً ولاانتقاصًا، والمادة (113) التي توجب أن تكون من بين شروط العضوية لمجلس النواب ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات. وأوضح المجلس في بيانه أن هذا النص حتمي لتحقيق التمثيل العادل للسكان، والذي لا يقف عند حد عدالة التمثيل لعدد السكان وحده، وإنما يجب أن يتحقق التمثيل العادل بالنظر إلى نوع السكان كذلك، وحيث إن تعداد المرأة 48.9% من إجمالي السكان، وتمثل 41% من عدد المقيدين بالجداول الانتخابية، فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة؛ حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كمًّا ونوعًا من المقاعد الانتخابية، وإلا كانت التعديلات مناقضة للدستور. وطالب المجلس في تلك المذكرة بتحقيق مبادئ الدستور، وتحقيق المساواة للمرأة المصرية والمجتمع المصري بأسره؛ تغليبًا وتحقيقًا للمبادئ الدستورية.