خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    رقص ماجد المصري وتامر حسني في زفاف ريم سامي | فيديو    طبيب حالات حرجة: لا مانع من التبرع بالأعضاء مثل القرنية والكلية وفصوص الكبد    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    جيش الاحتلال يُقر بمقتل رقيب من لواء المظليين في معارك بقطاع غزة    زيلينسكي: الهجوم على خاركيف يعد بمثابة الموجة الأولى من الهجوم الروسي واسع النطاق    تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين    أكسيوس: محاثات أمريكية إيرانية غير مباشرة لتجنب التصعيد بالمنطقة    إنجاز تاريخي لكريستيانو رونالدو بالدوري السعودي    نصائح طارق يحيى للاعبي الزمالك وجوميز قبل مواجهة نهضة بركان    الأول منذ 8 أعوام.. نهائي مصري في بطولة العالم للإسكواش لمنافسات السيدات    مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي والترجي في النهائي الإفريقي    التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي في نهائي أفريقيا    موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة    ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    تدخل لفض مشاجرة داخل «بلايستيشن».. مصرع طالب طعنًا ب«مطواه» في قنا    عاجل - سعر الدولار مباشر الآن The Dollar Price    أحمد السقا يرقص مع ريم سامي في حفل زفافها (فيديو)    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة.. بدء التصحيح    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    نحو دوري أبطال أوروبا؟ فوت ميركاتو: موناكو وجالاتا سراي يستهدفان محمد عبد المنعم    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    ماسك يزيل اسم نطاق تويتر دوت كوم من ملفات تعريف تطبيق إكس ويحوله إلى إكس دوت كوم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    حظك اليوم برج العقرب السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    «اللي مفطرش عند الجحش ميبقاش وحش».. حكاية أقدم محل فول وطعمية في السيدة زينب    "الدنيا دمها تقيل من غيرك".. لبلبة تهنئ الزعيم في عيد ميلاده ال 84    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    «الغرب وفلسطين والعالم».. مؤتمر دولي في إسطنبول    فيضانات تجتاح ولاية سارلاند الألمانية بعد هطول أمطار غزيرة    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    خبير اقتصادي: إعادة هيكلة الاقتصاد في 2016 لضمان وصول الدعم لمستحقيه    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد    انطلاق قوافل دعوية للواعظات بمساجد الإسماعيلية    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد أن جعلته الحكومة ووزارة المالية سرا قوميا
الإصلاحات الضريبية لا تراعي مطالب المجتمع الضريبي
نشر في العالم اليوم يوم 25 - 03 - 2013

المشروع لما تم الاتفاق عليه في الحوار المجتمعي بعد ?كارثة? ضرائب 6 ديسمبر
د.المرسي حجازي: المناقشات رحبت بالتصاعدية علي الدخل
طرحت الحكومة أولويات برنامج الاصلاح الاقتصادي في الأجل القصير والمتوسط وكان من أهم محاور هذا البرنامج الاصلاحات الضريبية والتي ترجع أهميتها أنها خطوة أولي نحو العدالة الضريبية والاجتماعية، وتفادي الآثار السلبية للتعديلات الضريبية للقانون رقم 101 لسنة ،2012 وبالفعل انتهت الحكومة من مشروع قانون التعديلات الضريبة علي ضرائب الدخل والمبيعات، وتم ارساله إلي مجلس الشوري لاقراره إلا أن هذا المشروع جاء مخالفا في كثير من مواده، لما تم الاتفاق عليه في الحوار المجتمعي الذي تم الاعلان عنه بعد كارثة قوانين ضرائب 6 ديسمبر الماضي، ولأن هذا المشروع لم يأخذ بكثير من مطالب المجتمع الضرائب والحوار الذي حرصت الحكومة من جانبها أو ممثلة في مجلس الوزراء ألا تطرح خلاله أي من مواد هذا المشروع علي المجتمع واعتبرته سرا حتي علي الممولين أنفسهم، وبدون ابداء أي أسباب واكتفي وزير المالية الدكتور المرسي حجازي يطرح بعض ما جاء في هذه الاصلاحات رغم رفض المجتمع لها لما لها من آثار سلبية علي المواطن والاستثمار في نفس الوقت.
وزير المالية أشار إلي أن التعديلات تقوم علي توسيع القاعدة الضريبية حتي يتوازن العبء الضريبي تدريجيا بين الدخول الرأسمالية والدخول التي تحققها الأفراد لذلك تم اخضاع الأرباح الناتجة عن الدمج والاستحواذ والطرح لأول مرة في السوق الثانوي، واقرار ضريبة التصرفات العقارية خارج كردون المدن، مشيرة إلي أن المناقشات التي أجريت حول التعديلات الضريبية رحبت بالزيادة التصاعدية في شكل هيكل شرائح الضريبية علي الدخل، وتحقيق مزيد من العدالة الضريبية وتحديد سعر الضريبة علي الشركات عند 25% أما فيما يتعلق بالضريبة علي القيمة المضافة فسوف يتم تطبيقها ،2013 ،2014 مع إعادة النظر في الضرائب المفروضة علي بعض السلع مثل السجائر وزيت الطعام والمنتجات والسلع الرأسمالية أو السلع التي يكون لها مردود مباشر علي المواطن والاستثمار وقال وزير المالية ان هناك شبه اجماع علي تطبيق قانون الضريبة العقارية أول يوليو المقبل مع تطبيق حد الاعفاء ليكون 2 مليون جنيه للواحدة الواحدة، مؤكدا علي السعي لوضع طرق تقييم للوحدات كل خمس سنوات بشكل موضوعي، وكذلك عدم التفكير في ارجاء تطبيق هذه الضريبة لما تحمله من اسهام واضح تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توجيه 50% من حصيلة هذه الضريبة مناصفة بين تطوير صندوق العشوائيات والمحليات.
مفارقات في التطبيق
من جانبه اعترض رامي مينا المحاسب القانوني علي اصرار الحكومة ابقاء بعض ما جاء في القانون 101 لسنة 2012 بشأن التعديلات الضريبية الاخيرة ومنها علي سبيل المثال المادة (53) والخاصة بتغيير الشكل القانوني للشركة، حيث إن حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو اكثر، تخضع لضريبة الارباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، ومن أهم الملاحظات عليها انها اغفلت البند(4) من المادة (53) الملغاة والتي كانت تعفي شراء أو الاستحواذ علي 50% أو أكثر من الاسهم أو حقوق التصويت في شركة مقيمة مقابل اسهم في الشركة المستحوذة، حيث استثني القانون الجديد الاستحواذ كصورة من اشكال تغير الشكل القانوني، واعتبر ان الاستحواذ خاضع للضريبة إذا ما تجاوز 33% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت، وهذا الاستثناء ليس له محل من الاعراب، حيث ان الاستحواذ هو احد صور تعديل الشكل القانوني ولذا فلماذا الاستثناء.. والسؤال الذي يطرح نفسه ايضا لماذا تم استثناء الاستحواذ وهو احدي صور تغير الشكل القانوني من احكام المادة (53) المعدلة والابقاء علي الخميس حالات الاخري، يري رامي منيا ان المشروع قد استثني ذلك لأسباب اقتصادية وهي خضوع صفقات الاستحواذ التي يجددها بعض البنوك والشركات الكبيرة في الوقت الراهن، حيث ان مصلحة الضرائب والدولة تتطلع إلي حصة من تلك الصفقات وعلي الاغلب ان هذا هو الهدف من خلاله تم استثناء الاستحواذ من احكام المادة (53) المعدلة، حيث إن التعديلات في احكام المادة (53) سوف تؤدي إلي فرص للتحايل علي القانون في تغير الشكل القانوني نظرا لان المادة قد استثنت الاستحواذ ولذا فإن تغير الشكل القانوني قد يتم بصور مختلفة عن الاستحواذ مثال الاندماج أو التقسيم أو التحويل وبالتالي لن يخضع صفقة الاستحواذ للضريبة بواقع 10% مؤكدا ان تكون المواد في قوانين الضرائب لها مردود واسع في التطبيق ذلك لان المردود الواسع قد يؤدي إلي خلافات ضريبية كبيرة تؤثر علي الشركات
وبالتالي مناخ الاستثمار، ويشير مينا إلي وجود مفارقات شديدة تحدث الان في مصلحة الضرائب ويسفر اراء متوسعة في طريق التطبيق لذا فإنه من الافضل استبعاد المواد التي يمكن أن تتسبب في مفارقات في تطبيقها تنتج عنه خلافات مؤثرة بالسلب علي الاستثمار، فكلما كانت المواد مباشرة ودقيقة التعبير ولا يوجد بها استثناءات انعكس ذلك علي الآثار الضريبية للمستثمر وبالتالي عدم الدخول في مفارقات من الناحية التطبيقية، ومنها علي سبيل المثال المادة (53) حيث بدأت المادة باخضاع حالة تغير الشكل القانوني للضريبة وفي نهاية المادة أوضحت أن الأرباح الرأسمالية ناتجة عن إعادة التقييم مع عدم تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري تكون غير خاضعة إذا لم يتم إدراج هذه الأرباح في حساب الأرباح والخسائر، وبالتالي فإنها أطاحت بطريقة مباشرة عن المزايا التي تمنح للشركات التي ترغب في الاندماج أو التقييم أو التحويل من شركة أشخاص إلي شركة أموال.
ويضيف رامي مينا أن المادة (53) المعدلة ذكرت أنه من ضمن صور تغير الشكل القانوني هو اندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة، وهذه التعديلات توجب التمعن والتأمل فيها، فعمليا صعوبة إجراء ذلك الاندماج، فهل من المعقول أن نقوم بادماج شركة غير مقيمة ليس لها أي رأسمال أصول أو كيان قانوني في مصر إلي شركة مقيمة لها شخصية اعتبارية في مصر، وإذا كانت الاجابة بالايجاب فإننا بصدد تعديل تشريعي لقانون الشركات ليحدد ما هي الإجراءات الواجبة والسبل التي يمكن أن تتبع من أجل الموافقة علي اندماج شركة غير مقيمة في شركة مقيمة مصرية والسؤال الذي يطرح نفسه: من هي الجهة المنوط بها في هذه الحالة فرض ضريبة علي الارباح الرأسمالية نتيجة الاندماج؟ وهل هي مصلحة الضرائب المصرية أم مصلحة الضرائب في الدولة الأجنبية نظرا لأن أرباح إعادة التقييم لغرض الاندماج قد تمت بالخارج ?الدولة الاجنبية?، وبالتالي فإن تلك الدولة الأجنبية حسب قوانينها وتشريعاتها هي المسئولة عن فرض تلك الضريبة، فالأصول موجودة ومسجلة بالشركة غير المقيمة وبالتالي الأرباح الرأسمالية سوف تتحقق بالخارج وليس علي الدولة المصرية أو مصلحة الضرائب فرض ضريبة علي تلك الأرباح إلي أن تحققت للشركة غير المقيمة قبل اتمام عملية الاندماج.
أما محمد عبدالعزيز المستشار الضريبي فيري أن ما يجب الالتفات إليه في هذه التعديلات هو سعر الضريبة المنصوص عليه في المواد ،8 48 لتكون 25% علي ما زاد عن مليون جنيه بالنسبة للافراد وأن تكون 25% بالنسبة للشركات والحقيقة أن هذه الزيادات جاءت اضافية علي ما النص عليه بالمرسوم رقم 51 لسنة1 ،201 مؤكدا أن الكثير من الممولين غير متفهمين لهذه الإجراءات، حيث إن سعر الضريبة في الواقع العملي هي أكبر من ذلك بكثير وخاصة في مجال الضريبة علي أرباح الشركات وذلك نتيجة تطبيق بعض مواد للقانون 91 لسنة ،2005 ومنها علي سبيل المثال المواد 26 ، 27 والخاصة بعمليات الاهلاك والتي بعد مرور 8 سنوات من العمل بهذا القانون لم يعد لهذه الاهلاكات تأثير علي الربح الضريبي نتيجة لتطبيق هذه المواد وخاصة للشركات الصناعية الكبري، بالاضافة إلي الخلاف المستمر عند الفحص في عدم اعتراف المصلحة بالمصروفات التي لم يجر العرف علي اثباتها المستندات بما فيها الاكراميات عن 7% من إجمالي المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بالمستندات وذلك طبقا للمادة 28 من اللائحة التنفيذية ويؤكد عبدالعزيز أن الهدف الأساسي من زيادة الضريبة وهو تحقيق العدالة الاجتماعية بأن تكون موجهة في الاساس لمحدودي الدخل بالاضافة إلي زيادة موارد الدولة منتقدا أن توجه حصيلة هذه الضرائب لسد عجز الموازنة والناتج عن زيادة مخصصات الدعم الذي لا يصل إلي مستحقيه، وبالتالي سوف ندور في حلقة مفرغة، مقترحا أن يتم النص صراحة في التشريع الجديد بأن توجه حصيلته لزيادة الانفاق علي الخدمات التي تخص محدودي الدخل، وأن تكون محددة مثلا في أن توجه منها 2% للتعليم و2% للصحة و1% لتطوير العشوائيات من أجل ايجاد حالة من الرضا بين دافعي الضريبة ومستخدمي تلك الخدمات بالاضافة إلي سهولة الرقابة سواء من الجهات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، ولدينا أمثلة كثيرة مثل ذلك ومنها القانون 14 لسنة 1939.
مميزات الضريبة المضافة
أما إبراهيم عبدالرازق المحاسب القانوني والخبير الضرائب فيري أن الحكومة تأخرت كثيرا في التحول إلي الضريبة المضافة، فالضريبة علي المبيعات أو الضريبة علي القيمة المضافة، كما نعلم لها الكثير من المميزات باعتبار أن عبئها موزع علي الجميع طالما الكل يستهلك، وهي ضريبة غير متحيز اقتصاديا مع الاستثمار أو الادخار، وكلما كانت أبسط في الإجراءات وأيسر في الحساب كانت أسرع في التدفق للخزانة العامة وأكثر ملاءمة للمجتمع الضريبي، ولكن هل بالإمكان اصدار تشريع لضريبة القيمة المضافة يأتي مبسطا يشمل فئة ضريبية واحدة، للتسجيل مرتفعا ويتضمن تعريفات محددة لا يمكن الاختلاف عليها وقواعد وإجراءات تلبي جميع الاحتياجات وترضي حميع الأطراف، خاصة وأن الإدارة الضريبية تهدف لاستكمال المنظومة الضريبية حيث لا يبقي إلا قانون القيمة المضافة لاستكمال تلك المنظومة وهو ما يراه مناسبا ذلك الفريق الذي يدعو لاصدار قانون جديد وعدم تعديل القانون الحالي، حتي تتم الصياغة بشكل متجانس مع ما سبق اصداره حديثا من تلك المنظومة، ويعالج بعض المشاكل الأخري التي لاتزال مثار الجدل حتي الآن.
ويشير إبراهيم عبدالرازق إلي هذه المشاكل ومنها فوائد التمويل، حيث إن هناك ثوابت اقتصادية ينبغي التعامل معها بحرص شديد وذلك عند التعامل معها ضريبيا لما لها من نتائج عكسية علي المدي الطويل قد تفوق النظرة القصيرة التي تنظر إلي الضريبة باعتبارها جباية، ولاشك أن قطاعات مثل قطاع السياحة والقطاع المصرفي وكذلك أسواق المال تعتبر أبلغ أمثلة علي القطاعات التي ينبغي مواخاة الحذر عند التعامل معها ضريبيا، وما نعنيه في هذه النقطة هو القطاع المصرفي والذي يقوم بتمويل عمليات بيع منها مثلا عمليات البيع بالتقسيط، وكذلك تمويل العمليات ببعض المصارف الإسلامية كالمرابحات، فالبرغم من أن المصلحة تعي تماما أن مستهلك الخدمة الذي يقوم بتمويل السلعة التي يحتاجها تتم عن طريق هاتين الطريقتين، ويقوم بسداد قيمة السلعة والتي تشتمل علي شقين الأول وهو قيمة السلعة، وهي القيمة الحالية للسلعة والتي يتم تداول السلعة بها في الأسواق، والثاني وهو مقابل الحصول علي الائتمان، أو الفائدة، أو نتيجة المرابحة، وهي تمثل مقابل قيام المصرف بتمويل هذه العملية، وتحصيل القيمة بعد أجل، ولا يمكن الاختلاف أبدا حول تصنيف البند الثاني تحت بند الأعمال المصرفية ولكن الخلاف مثار حول كيفية معالجة هذا الائتمان، فتارة يتم الافتاء بالخضوع أو بعدم الخضوع تارة أخري.
التأجير التمويلي
يضيف عبدالرازق أن المشكلة الثانية هي التأجير التمويلي حيث في ظل القانون الحالي والتعليمات المنفذة له لا يحق للمسجل الذي قام بشراء آلات ومعدات من مورد ما باسمه ولديه المستندات الدالة علي السداد ويقوم بتشغيل تلك الآلات والمعدات في نشاط خاضع للضريبة، وذلك إذا ما رأي أنه يحتاج للتمويل، ويرغب في تمويل تلك الآلات عن طريق تلك الوسيلة في التمويل وهي التأجير التمويلي، حيث يتطلب ?هذا التمويل? قيامه بالتنازل عن قيمة الاصل ضمانا للاقساط الدورية التي تستحق عليه مقابل انتفاعه بالآلات المعنية، وذلك باعتبار هذا التنازل بيعا، وليس إجراءات من إجراءات الحصول علي التمويل أن النتيجة الحتمية لهذا الإجراء هي عزوف كل المسثمرين عن استخدام مثل هذا التمويل لسبب بسيط وواضح كالشمس في وضح النهار وهو عدم الاستفادة من نص ضريبي يحمل المستثمر بزيادة قيمتها 10% من قيمة الاصل في قيمة تكلفة التمويل، وهو لا شك يقضي تماما علي استخدام مثل هذا التمويل، ولا شك أن هذا هو النقيض تماما لارادة المشرع سواء فيما يتعلق بالتشريع الخاص بضريبة المبيعات أو ذلك المتعلق بالتأجير التمويلي مشيرا إلي أنه في حالة ما إذا تم اختيار اصدار قانون القيمة المضافة كتشريع جديد دون تعديل التشريع القادم، فإن هناك من النقاط العديدة التي يمكن للمشرع التحرك فيها بحرية شديدة ووضع الصياغة المناسبة، إلا أن هناك أيضا من المواطن التي يصعب فيها ايجاد بدائل ترضي جميع الأطراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.