رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    ارتفاع كبير ب400 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (محليًا وعالميًا)    الحكومة تصدر بيانا بشأن "البنزين المغشوش" في محطات الوقود    5 مرشحين لتدريب الزمالك حال إقالة بيسيرو    مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى فهو المرشح الأول للبطولة    تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام برشلونة في موقعة الإياب بدوري أبطال أوروبا    إحالة سيدة احترفت سرقة متعلقات المواطنين بمدينة الشروق إلى المحاكمة    البرلمان: لا إخلاء لمستأجري الإيجار القديم قبل ضمان بدائل سكنية    موجة حارة.. بيان مهم ل الأرصاد يكشف طقس اليوم الثلاثاء 6 مايو (احذروا الشبورة)    تامر حسني ومصطفى حجاج يشعلان حفل زفاف رنا رئيس    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    مصر للطيران تلغي رحلاتها اليوم إلي بورتسودان وتوجه نداء لعملائها    هجوم عنيف بمسيرات أوكرانية يستهدف موسكو ووقف الرحلات في 3 مطارات    هل يشارك ترامب في جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس؟    إسرائيل تستعد لغزة ب«عربات جدعون»    العالم بعد منتصف الليل.. سلسلة انفجارات تهز حلب.. وقصف خان يونس (فيديو)    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    الحوثيون يتوعدون تل أبيب برد قوي على القصف الإسرائيلي لليمن    تشمل السعودية والإمارات وقطر.. جولة لترامب بدول الخليج منتصف مايو    جوتيريش يحث الهند وباكستان على "التراجع عن حافة الهاوية" ويحذر من التصعيد العسكرى    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    الصراع يحتدم، رد حاسم من الأزهر بشأن تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    وكيل كولر يتحدث لمصراوي عن: حقيقة التقدم بشكوى ضد الأهلي.. والشرط الجزائي بالعقد    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    قابيل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. ومصطفى عثمان ل زد والاتحاد    5 أسماء مطروحة.. شوبير يكشف تطورات مدرب الأهلي الجديد    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    رابط النماذج الاسترشادية لامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025    مصرع طالب في حادث مروري بقنا    اليوم.. محاكمة نقاش متهم بقتل زوجته في العمرانية    التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    أصل الحكاية| ديانة المصريين القدماء.. حتحور والبقرة المقدسة بين الرمز والواقع    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    تعرف على.. جدول الشهادة الاعدادية التيرم الثاني بمحافظة القاهرة    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو في الصاغة    ضبط طفل تحرش بكلب في الشارع بالهرم    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة اقتصادية تكشف:قصور شديد في قانون الشراكة مع القطاع الخاص
نشر في العالم اليوم يوم 29 - 08 - 2010

د. يمن الحماقي: مجرد استفسارات عن طريقة تنفيذ القانون
د. صلاح جودة: المشروعات التي تخضع للشراكة تتعلق بالأمن القومي
د. حمدي عبدالعظيم: نصوص في القانون تخالف القانون العام
د. شريف دلاور: وضع شروط وضوابط تحكم سير المشروعات
تحقيق
عبدالهادي فتحي:
أكدت ورقة بحثية حديثة وجود قصور شديد في قانون الشراكة مع القطاع الخاص، الذي تم اقراره في شهر مايو 2010 بمجلس الشعب قبل انتهاء الدورة البرلمانية الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لعقود المشروعات التي ستقام طبقا لنظام الشراكة، وهو ما قد يؤدي لمشاكل عديدة بعد دخول القانون حيز التنفيذ الفعلي.
وتساءلت الورقة التي أعدها الدكتور محمود الناغي نائب رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وأستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة المنصورة، عن كيفية احتساب الضريبة علي ايرادات المشروع الخاضعة وهل تشمل ايرادات جانب القطاع الخاص فقط أم الجهة الإدارية المشاركة أيضا، فلو أن نسبة مشاركة القطاع الخاص 85% والمال العام بالباقي (15%) فهل تفرض الضريبة علي الايرادات بنسبة ال 85% فقط أم علي 100% في وقت لا تخضع فيه الجهة الإدارية للضريبة من الأساس، وهو أمر غير واضح تماما بالقانون الجديد حيث يجب أن تتحمل شركة القطاع الخاص وحدها الضريبة المستحقة علي نصيبها.
أشارت الورقة إلي أن القانون الجديد وضع قيدا زمنيا علي عقد المشاركة، بحيث لا تقل مدة العقد عن 5 سنوات، ولا تزيد علي 30 سنة من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو اتمام أعمال التطوير، وهو ما يثير التساؤل حول موقف المشروع في حالة إذا كانت مدة العقد 10 سنوات مثلا تتولي بعدها الجهة الإدارية تشغيل المشروع، وحققت الشركة خسائر في العام الثامن أو التاسع تتطلب الترحيل للأمام لمدة 5 سنوات، فما الموقف بعد العام العاشر، هل تتم تسوية الخسائر في نهاية العقد وعمل ترحيل الخسائر للخلف للتسوية النهائية للعقد؟ أم يسقط حق الشركة في الترحيل أكثر من مدة العقد؟ أم تطبق الضريبة المؤجلة والالتزامات الضريبية طبقا لمعيار المحاسبة عن ضرائب الدخل؟
المثير الذي أظهرته الورقة هو أن القانون لم يحدد هيكل التمويل المحدد للعقد، حيث اكتفي بوضع الحد الأدني لقيمة العقد، وهي 100 مليون جنيه، مشيرة إلي أن هذه القيمة مع التضخم المستمر سيتطلب الأمر إعادة النظر فيها بعد التشغيل، إلا أن القانون لم يحدد موقف القروض البنكية هل ستعد إحدي التكاليف واجبة الخصم أم لا.
قالت الورقة، إن هذا يعطي أفضلية في هذه الحالة للشركة المقترضة من البنوك، حيث يتم خصم هذه القروض ضمن التكاليف واجبة الخصم، بعكس الشركة التي تعتمد علي التمويل الذاتي مطالبة بتحديد حد أقصي لنسبة أو قيمة الفائدة المرتبطة بهيكل التمويل.
كشفت الورقة، أن نص القانون بعدم جواز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات علي المنشآت والأدوات والآلات المخصصة لتنفيذ عقد الشراكة لتسديد مستحقات الخزانة العامة، بما يمنع الدولة من استيفاء مستحقاتها من الضرائب علي الشركة، فضلا عن مستحقات البنوك والجهات الأخري المقرضة للشركات، خاصة في حالة توقفها عن العمل أو ترك مساهميها البلاد، كما حدث في الشركات التي تم خصخصتها، وهنا كان من الأفضل أن ينص القانون علي قواعد التعديل أو علي الأقل في اللائحة التنفيذية كما حدث في القانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات وعدم ترك ذلك لعقد الاتفاق الذي يمكن أن يختلف من عقد لآخر، وتطلب الشركات المعاملة بالمثل في العقود الأفضل لها.
من ناحية أخري يظهر تساؤل حول مدي خضوع المبالغ التي يمكن أن تحصل عليها الشركة نتيجة هذا النص للضريبة هل تمثل ايرادا إضافيا واجب الخضوع؟ أم تعويضا لمساهمي الشركة نتيجة تحملها تكاليف وخسائر ومن ثم لا يخضع للضريبة؟
أم أن الفرق بين التعويض وبين ما تحملته الشركة من أعباء وخسائر، هو الواجب الخضوع فقط؟
كما أظهرت الورقة عدم تضمن القانون لأثر تغيير سعر صرف الجنيه علي سعر بيع المنتج النهائي أو مقابل أداء الخدمة. وتساءلت الورقة عن كيفية المعاملة الضريبية للتعويضات المقررة للشركة في حالة المخاطر، هل تدرج ضمن الايرادات الخاضعة في سنة استحقاقها أم لا تخضع للضريبة باعتبار ليست من قبيل الايرادات؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.