د. يمن الحماقي: مجرد استفسارات عن طريقة تنفيذ القانون د. صلاح جودة: المشروعات التي تخضع للشراكة تتعلق بالأمن القومي د. حمدي عبدالعظيم: نصوص في القانون تخالف القانون العام د. شريف دلاور: وضع شروط وضوابط تحكم سير المشروعات تحقيق عبدالهادي فتحي: أكدت ورقة بحثية حديثة وجود قصور شديد في قانون الشراكة مع القطاع الخاص، الذي تم اقراره في شهر مايو 2010 بمجلس الشعب قبل انتهاء الدورة البرلمانية الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لعقود المشروعات التي ستقام طبقا لنظام الشراكة، وهو ما قد يؤدي لمشاكل عديدة بعد دخول القانون حيز التنفيذ الفعلي. وتساءلت الورقة التي أعدها الدكتور محمود الناغي نائب رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وأستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة المنصورة، عن كيفية احتساب الضريبة علي ايرادات المشروع الخاضعة وهل تشمل ايرادات جانب القطاع الخاص فقط أم الجهة الإدارية المشاركة أيضا، فلو أن نسبة مشاركة القطاع الخاص 85% والمال العام بالباقي (15%) فهل تفرض الضريبة علي الايرادات بنسبة ال 85% فقط أم علي 100% في وقت لا تخضع فيه الجهة الإدارية للضريبة من الأساس، وهو أمر غير واضح تماما بالقانون الجديد حيث يجب أن تتحمل شركة القطاع الخاص وحدها الضريبة المستحقة علي نصيبها. أشارت الورقة إلي أن القانون الجديد وضع قيدا زمنيا علي عقد المشاركة، بحيث لا تقل مدة العقد عن 5 سنوات، ولا تزيد علي 30 سنة من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو اتمام أعمال التطوير، وهو ما يثير التساؤل حول موقف المشروع في حالة إذا كانت مدة العقد 10 سنوات مثلا تتولي بعدها الجهة الإدارية تشغيل المشروع، وحققت الشركة خسائر في العام الثامن أو التاسع تتطلب الترحيل للأمام لمدة 5 سنوات، فما الموقف بعد العام العاشر، هل تتم تسوية الخسائر في نهاية العقد وعمل ترحيل الخسائر للخلف للتسوية النهائية للعقد؟ أم يسقط حق الشركة في الترحيل أكثر من مدة العقد؟ أم تطبق الضريبة المؤجلة والالتزامات الضريبية طبقا لمعيار المحاسبة عن ضرائب الدخل؟ المثير الذي أظهرته الورقة هو أن القانون لم يحدد هيكل التمويل المحدد للعقد، حيث اكتفي بوضع الحد الأدني لقيمة العقد، وهي 100 مليون جنيه، مشيرة إلي أن هذه القيمة مع التضخم المستمر سيتطلب الأمر إعادة النظر فيها بعد التشغيل، إلا أن القانون لم يحدد موقف القروض البنكية هل ستعد إحدي التكاليف واجبة الخصم أم لا. قالت الورقة، إن هذا يعطي أفضلية في هذه الحالة للشركة المقترضة من البنوك، حيث يتم خصم هذه القروض ضمن التكاليف واجبة الخصم، بعكس الشركة التي تعتمد علي التمويل الذاتي مطالبة بتحديد حد أقصي لنسبة أو قيمة الفائدة المرتبطة بهيكل التمويل. كشفت الورقة، أن نص القانون بعدم جواز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات علي المنشآت والأدوات والآلات المخصصة لتنفيذ عقد الشراكة لتسديد مستحقات الخزانة العامة، بما يمنع الدولة من استيفاء مستحقاتها من الضرائب علي الشركة، فضلا عن مستحقات البنوك والجهات الأخري المقرضة للشركات، خاصة في حالة توقفها عن العمل أو ترك مساهميها البلاد، كما حدث في الشركات التي تم خصخصتها، وهنا كان من الأفضل أن ينص القانون علي قواعد التعديل أو علي الأقل في اللائحة التنفيذية كما حدث في القانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات وعدم ترك ذلك لعقد الاتفاق الذي يمكن أن يختلف من عقد لآخر، وتطلب الشركات المعاملة بالمثل في العقود الأفضل لها. من ناحية أخري يظهر تساؤل حول مدي خضوع المبالغ التي يمكن أن تحصل عليها الشركة نتيجة هذا النص للضريبة هل تمثل ايرادا إضافيا واجب الخضوع؟ أم تعويضا لمساهمي الشركة نتيجة تحملها تكاليف وخسائر ومن ثم لا يخضع للضريبة؟ أم أن الفرق بين التعويض وبين ما تحملته الشركة من أعباء وخسائر، هو الواجب الخضوع فقط؟ كما أظهرت الورقة عدم تضمن القانون لأثر تغيير سعر صرف الجنيه علي سعر بيع المنتج النهائي أو مقابل أداء الخدمة. وتساءلت الورقة عن كيفية المعاملة الضريبية للتعويضات المقررة للشركة في حالة المخاطر، هل تدرج ضمن الايرادات الخاضعة في سنة استحقاقها أم لا تخضع للضريبة باعتبار ليست من قبيل الايرادات؟