حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة اقتصادية تكشف:قصور شديد في قانون الشراكة مع القطاع الخاص
نشر في العالم اليوم يوم 29 - 08 - 2010

د. يمن الحماقي: مجرد استفسارات عن طريقة تنفيذ القانون
د. صلاح جودة: المشروعات التي تخضع للشراكة تتعلق بالأمن القومي
د. حمدي عبدالعظيم: نصوص في القانون تخالف القانون العام
د. شريف دلاور: وضع شروط وضوابط تحكم سير المشروعات
تحقيق
عبدالهادي فتحي:
أكدت ورقة بحثية حديثة وجود قصور شديد في قانون الشراكة مع القطاع الخاص، الذي تم اقراره في شهر مايو 2010 بمجلس الشعب قبل انتهاء الدورة البرلمانية الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لعقود المشروعات التي ستقام طبقا لنظام الشراكة، وهو ما قد يؤدي لمشاكل عديدة بعد دخول القانون حيز التنفيذ الفعلي.
وتساءلت الورقة التي أعدها الدكتور محمود الناغي نائب رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وأستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة المنصورة، عن كيفية احتساب الضريبة علي ايرادات المشروع الخاضعة وهل تشمل ايرادات جانب القطاع الخاص فقط أم الجهة الإدارية المشاركة أيضا، فلو أن نسبة مشاركة القطاع الخاص 85% والمال العام بالباقي (15%) فهل تفرض الضريبة علي الايرادات بنسبة ال 85% فقط أم علي 100% في وقت لا تخضع فيه الجهة الإدارية للضريبة من الأساس، وهو أمر غير واضح تماما بالقانون الجديد حيث يجب أن تتحمل شركة القطاع الخاص وحدها الضريبة المستحقة علي نصيبها.
أشارت الورقة إلي أن القانون الجديد وضع قيدا زمنيا علي عقد المشاركة، بحيث لا تقل مدة العقد عن 5 سنوات، ولا تزيد علي 30 سنة من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو اتمام أعمال التطوير، وهو ما يثير التساؤل حول موقف المشروع في حالة إذا كانت مدة العقد 10 سنوات مثلا تتولي بعدها الجهة الإدارية تشغيل المشروع، وحققت الشركة خسائر في العام الثامن أو التاسع تتطلب الترحيل للأمام لمدة 5 سنوات، فما الموقف بعد العام العاشر، هل تتم تسوية الخسائر في نهاية العقد وعمل ترحيل الخسائر للخلف للتسوية النهائية للعقد؟ أم يسقط حق الشركة في الترحيل أكثر من مدة العقد؟ أم تطبق الضريبة المؤجلة والالتزامات الضريبية طبقا لمعيار المحاسبة عن ضرائب الدخل؟
المثير الذي أظهرته الورقة هو أن القانون لم يحدد هيكل التمويل المحدد للعقد، حيث اكتفي بوضع الحد الأدني لقيمة العقد، وهي 100 مليون جنيه، مشيرة إلي أن هذه القيمة مع التضخم المستمر سيتطلب الأمر إعادة النظر فيها بعد التشغيل، إلا أن القانون لم يحدد موقف القروض البنكية هل ستعد إحدي التكاليف واجبة الخصم أم لا.
قالت الورقة، إن هذا يعطي أفضلية في هذه الحالة للشركة المقترضة من البنوك، حيث يتم خصم هذه القروض ضمن التكاليف واجبة الخصم، بعكس الشركة التي تعتمد علي التمويل الذاتي مطالبة بتحديد حد أقصي لنسبة أو قيمة الفائدة المرتبطة بهيكل التمويل.
كشفت الورقة، أن نص القانون بعدم جواز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات علي المنشآت والأدوات والآلات المخصصة لتنفيذ عقد الشراكة لتسديد مستحقات الخزانة العامة، بما يمنع الدولة من استيفاء مستحقاتها من الضرائب علي الشركة، فضلا عن مستحقات البنوك والجهات الأخري المقرضة للشركات، خاصة في حالة توقفها عن العمل أو ترك مساهميها البلاد، كما حدث في الشركات التي تم خصخصتها، وهنا كان من الأفضل أن ينص القانون علي قواعد التعديل أو علي الأقل في اللائحة التنفيذية كما حدث في القانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات وعدم ترك ذلك لعقد الاتفاق الذي يمكن أن يختلف من عقد لآخر، وتطلب الشركات المعاملة بالمثل في العقود الأفضل لها.
من ناحية أخري يظهر تساؤل حول مدي خضوع المبالغ التي يمكن أن تحصل عليها الشركة نتيجة هذا النص للضريبة هل تمثل ايرادا إضافيا واجب الخضوع؟ أم تعويضا لمساهمي الشركة نتيجة تحملها تكاليف وخسائر ومن ثم لا يخضع للضريبة؟
أم أن الفرق بين التعويض وبين ما تحملته الشركة من أعباء وخسائر، هو الواجب الخضوع فقط؟
كما أظهرت الورقة عدم تضمن القانون لأثر تغيير سعر صرف الجنيه علي سعر بيع المنتج النهائي أو مقابل أداء الخدمة. وتساءلت الورقة عن كيفية المعاملة الضريبية للتعويضات المقررة للشركة في حالة المخاطر، هل تدرج ضمن الايرادات الخاضعة في سنة استحقاقها أم لا تخضع للضريبة باعتبار ليست من قبيل الايرادات؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.