وافقت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في اجتماعها مساء أمس الأول علي منح وتحسين المعاشات بصفة استثنائية لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والبالغ عددهم 1295 حالة. هذه الحالات تضمنت حالات الكوارث والحوادث والأمراض الحرجة وشهداء الشرطة والحالات الاجتماعية الخاصة وشارك في الاجتماع ممثلو مجلس الدولة والهيئة العامة للتأمين الصحي ورئيس صندوقي التأمين الاجتماعي ووزارة المالية وقطاع التأمينات والضمان الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأوضح رشاد سالم رئيس صندوق التأمين الحكومي أن هناك عددا من الحالات المعروضة علي اللجنة قد استفادت من ال "7 أمراض" السابق إضافتها بجدول الأمراض، كما استفاد عدد "145" من حالات الظروف الاجتماعية طبقا لقرار الوزير بفتح باب الرعاية الاجتماعية بناء علي الموافقات التي تمت في اجتماع اللجنة عن عام ،2001 بالإضافة إلي حالات العاملين بالقطاع الخاص ولهم مدد لا تقل عن 3 سنوات بالقطاع الحكومي أو العام لتحقيق العدالة والمساواة لمستحقي هذه الرعاية. واجازت اللجنة إعادة عرض المرضي عليها مرة ثانية في حالة وجود مرض مزمن مستجد علي الحالة التي سبق أن منح عنها معاشا استثنائيا فيستحق المؤمن عليه أو المستحقون عن المبلغ المقرر للمرضي دون النظر للزيادة السابقة. وقال سالم إن الحالات التي ليست لها مدد اشتراك تأمين يتم إحالتها إلي نظام الضمان الاجتماعي لتقرير مدي احقيتها في الاستفادة من هذا النظام وذلك مراعاة للظروف الصحية والاجتماعية لتلك الحالات، ويجري حاليا اتخاذ اجراءات عرض تلك الحالات علي رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار بشأنها. وقد وافقت اللجنة أيضا علي أن تتساوي الزيادة في المعاشات الاستثنائية بالنسبة لمن يعاني من كف البصر والضعف الشديد في الابصار واستفادته بذات المبلغ الاستثنائي المقرر في حالات التهاب أو تورم العصب البصري أو الضمور الشبكي. حيث كان في السابق يحصل كفيف البصر علي مبلغ أقل من الحالات الأخري، وهذا كان يمثل عدم عدالة للمستحقين لتلك المعاشات الاستثنائية. وأشار رشاد سالم إلي أن قواعد منح المعاشات الاستثنائية تسري علي العاملين في الحكومة والقطاع العام والمستحقين عنهم، كما يمكن أن تسري في نفس الوقت علي العاملين في القطاع الخاص بشرط أن يكون لهم مدد عمل سابقة في الحكومة والقطاع العام. ومن جانبه قال طلعت إسماعيل رئيس صندوق التأمين للقطاع العام والخاص إنه طبقا للقانون فإن المؤمن عليه أو صاحب المعاش يمكنه الجمع بين معاش الاصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بدون حد أقصي بعد أن كانت حدود الجمع قبل تعديل القانون 100% من أجر التسوية فقط. وأوضح إسماعيل أن قانون التأمين الاجتماعي حدد الاشتراكات الشهرية التي يتعين علي صاحب العمل اداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومواعيد الاداء وتشمل حصته والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر العامل وتكون واجبة الاداء في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة لاشتراكات الأجر الأساسي وأول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة لاشتراكات الأجر المتغير وكذلك الأقساط المستحقة علي صاحب العمل وتكون واجبة الاداء في أول الشهر المستحق عنه القسط. وفي حالة عدم الاداء خلال هذه المواعيد يلتزم صاحب العمل باداء هذه المبالغ مضافا إليها مبلغ إضافي حيث كان هذا المبلغ قبل تعديل القانون 1.5% شهريا عن مدد التأخير خلال السنة المالية ويزداد هذا المبلغ إلي 3% عن مدة التأخير خلال السنوات المالية التالية. وانه تخفيفا علي أصحاب الأعمال تم تعديل المبالغ الإضافية لتكون مبلغا سنويا عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الاداء حتي نهاية شهر السداد.