بحضور عدد من الوزراء ومفتي الجمهورية والمحافظ.. وكيل الأزهر يشهد افتتاح مسجدين جديدين ضمن احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي    غدا السبت.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الوفد    تنظيم الاتصالات: صيانة كهرباء بالقرية الذكية قد تؤثر مؤقتًا على بعض الخدمات الرقمية 3 يناير    محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال التطوير بمنطقة سانتيرا    جيش الاحتلال يصيب 4 فلسطينيين شمالي غزة    حريق منتجع التزلج في سويسرا: شموع احتفالية وراء الحادث المروع    حسن عصفور: إيهود باراك عدوّ السلام وأول من قوض اتفاق أوسلو    كوكا يغادر الملعب باكيًا بعد إصابته أمام الأخدود في الدوري السعودي    فليك يلمّح لتحرك شتوي محدود داخل برشلونة    ضمن استراتيجية مصر الخالية من السعار.. تحصين مئات الكلاب الضالة بمطروح    طقس شتوي غير مستقر... انخفاض في درجات الحرارة اليوم الجمعه 2يناير 2026فى المنيا    حسن عصفور: موقف ياسر عرفات من القدس كان قاطعا وتم كسره لاحقا باتفاق كيرى 2017    وزارة «الصحة» : تقديم 8.2 مليون خدمة طبية بمحافظة الإسكندرية خلال عام 2025    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    إقبال جماهيري واسع على معارض الآثار المصرية المؤقتة حول العالم    مؤتمر مدرب تشيلسي: لا أنظر لما بعد مباراة مانشستر سيتي.. وهذه علاقتي ب ماريسكا    سعر الفراخ مساء اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2026    ماجد الكدواني على قنوات المتحدة في دراما رمضان 2026 | شاهد    «بنت القاهرة» لهبة المنسي في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول للمتقدمين لشغل 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف    مواقيت الصلاه اليوم الجمعة 2 يناير 2026 فى المنيا....اعرف مواعيد صلاتك بدقه    هل يجوز الصلاة والصيام وإهداء الثواب للميت؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    صندوق مكافحة الإدمان يوسع مظلة التوعية خلال 2025 ويصل ببرامجه إلى آلاف المدارس والجامعات ومراكز الشباب    البابا تواضروس يستقبل بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية    «القومية للأنفاق» توضح حقيقة ما أُثير حول أسعار تذاكر المترو وتؤكد عدم وجود أزمة تشغيلية    نيابة بلبيس تباشر التحقيق في واقعة تسمم 25 شخصا بحفل حنة عريس    القبض على المتهم بإنهاء حياة اخر في احدي قري المنيا    جهاز «الاتصالات» يُعلن تأثُر بعض الخدمات الرقمية نتيجة أعمال الصيانة الكهربائية بالقرية الذكية    فى ذكرى ميلاد المسيح    لبنان ممرًّا ومقرًّا.. وبوتقةً وشُعلة!    الحكومة المصرية تحدد موعد افتتاح "حدائق الفسطاط" وتكشف ملامح المشروع الأكبر في قلب القاهرة التاريخية    أنجلينا جولي تستعد لمغادرة لوس أنجلوس: كمبوديا وفرنسا على خريطة الاحتمالات    رئيسة وزراء اليابان تجري مكالمة هاتفية مع ترامب قبل قمة "أمريكية-صينية"    "الأشمر": الحكومة اللبنانية أنجزت المطلوب وفق القرار 1701.. وإسرائيل لم تلتزم    مدرب مالي: مواجهة تونس صعبة والتفاصيل الدقيقة ستحسم التأهل    اتجاه في الزمالك لتسويق بعض نجوم فريق الكرة لحل الأزمة المالية    غدًا.. المصريون بالداخل يدلون بأصواتهم بجولة إعادة الدوائر الملغاة    لتحسين صحتك.. ما العادات الأهم التي ينصح باتباعها عام 2026؟    "القومية" تستلهم أعمال عمار الشريعي على المسرح الكبير    رئيس هيئة البترول يجري زيارة مفاجئة لمنطقة أنابيب البترول بالتبين    "منتجي ومصدري الحاصلات البستانية" يعلن خطة طموح لدعم صغار المزارعين    فيديو.. النجمة العالمية أنجلينا جولى ومحافظ شمال سيناء يتفقدان معبر رفح    الأوقاف تفتتح مسجدا جديدا بالقليوبية    تضاؤل فرص مهند لاشين في اللحاق بمباراة منتخب مصر أمام بنين    تموين القليوبية يحرر 65 مخالفة بالخانكة وبنها وقليوب    مقرها سنورس، 676 ألف ناخب يختارون 3 نواب غدا بالدائرة الثالثة بالفيوم    حامد حمدان ينتظم في تدريبات بيراميدز غدًا والإعلان بعد وصول الاستغناء    طب القاهرة: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية    اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية لدعم التحول الرقمي في التدريب الطبي    "النجار" يوجه رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير أماكن لإقامة شلاتر لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة    قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف    «الصحة» تبحث مع قطاع المعاهد الأزهرية تعزيز صحة الطلاب    فيلم الملحد يحقق 2 مليون جنيه في يومين عرض    الثروة المالية للأسر الألمانية تتجاوز 10 تريليونات يورو في 2025    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2- 1- 2026 والقنوات الناقلة    الرئيس الفنزويلي: مستعد لمفاوضات مع واشنطن    السيطرة على حريق فى أحد مطاعم المحلة بالغربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء لجان الطعن بقرار يوسف بطرس غالى مازال لغزاً محيراً.. الإصلاح الضريبى فى مصلحة الضرائب.. ضرورة ملحة
نشر في الأهالي يوم 26 - 11 - 2013

أسعدنى كما أثلج صدور الملايين من ممولى ضريبة الدخل ما نشر على لسان الدكتور أحمد جلال وزير المالية أنه "من المقرر أن يصدر الرئيس عدلى منصور خلال الأيام المقبلة قانونا يتيح التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين أمام جميع المحاكم بما فى ذلك محكمة النقض" وأضاف أن لجنة التصالح "ستكون مستقلة ومشكلة بقرار من وزير المالية برئاسة أحد العاملين المتخصصين بالضرائب".
وعلى هذا القياس نود أن يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون آخر بتشكيل لجان الطعن الضريبى "من ثلاثة من موظفى مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ويكون من بينهم الرئيس.. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أعضاؤها الموظفون.." كما كانت تقضى بذلك المادة 158 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن ضرائب الدخل وكذلك القانون السابق عليه لأن مناقشة مشروع القانون 91 لسنة 2005 نحت منحى معينا أعطت منتحا مختلفا حيث مدحت هذه اللجان ثم غدرت بها!!
1- مضابط مجلس الشعب أشادت بعدالة لجان الطعن:
فى مضبطة الجلسة الخامسة والستين المنعقدة فى 9 إبريل سنة 2005 وفى صفحة 84 قال وزير المالية عند مناقشة المادة 121 فى المشروع "97.2% من قرارات لجان الطعن الممول لا يطعن عليها أمام المحاكم يأخذ برأى اللجنة ويتوكل على الله والحقيقة أنه فى حقيقة الأمر أن الغالبية الساحقة من قرارات لجان الطعن الممول يرضى بها" إذا فهى لجان فى عدلها وفهمها لأدق تفاصيل الطعون المعروضة أمامها تكاد بهذه النسبة التى جاءت على لسان وزير المالية تقترب "أقول تقترب" من درجة الكمال، فلماذا ألغيت هذه اللجان؟ سؤال محير ولغز لا نعرف مدخلا لفهمه.
أما رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقرر المشروع المهندس أحمد عز فقال فى نفس المضبطة صفحة 85 "هذا السؤال أجاب عنه السيد الوزير فيما يتعلق بأن قرارات لجان الطعن حتى الآن وهذا ما أثير فى اللجنة "أى لجنة الخطة والموازنة" 93% "أى 93% يقبلون قراراتها" كما قال مرة ثانية فى رده على سؤال آخر "الإجابة وأكرر مرة أخرى فى أن 93% من قرارات لجان الطعن مقبولة" يقصد مقبولة من الممولين الطاعنين وهذا الكلام مذكور فى صفحة 85 أيضا.
فإذا كان 93.2% من قرارات لجان الطعن مقبولة من الطاعنين من الممولين كما قال وزير المالية وكرر قوله رئيس لجنة الخطة والموازنة فإن الذين يطعنون فى قراراتها أمام المحاكم 6.8% فقط وهى نسبة أقل بكثير من نسبة المتقاضين الذين يطعنون فى أحكام المحاكم الابتدائية أمام الاستئناف وقد بلغ عددهم 178695 قضية طبقا لبيان وزير العدل أمام مجلس الشورى فى 16/1/2007.
2- رئيس مصلحة الضرائب يدلى بدلوه بعيدا عن المضابط:
أما رئيس مصلحة الضرائب فى ذلك الوقت والذى كان حاضرا مناقشة القانون وأدرك رغبة وزير المالية ومقرر المشروع فى إنهاء لجان الطعن طبقا لتشكيلها فى القانون 157 لسنة 1981 واستبدالها بلجان بتشكيل آخر فإنه لم يشارك كثيراً فى مناقشة المادة 121 من مشروع القانون والتى أصبحت المادة 120 فى القانون بعد إقراره وإن كان قد شارك فى مناقشة قضايا فنية بعيدا عن المناطق الملتهبة فى موضوع الصراع.
لذلك وأثناء مناقشة القانون أدلى بتصريح لجريدة الأهرام فى عددها الصادر يوم الخميس 14 يوليو 2005 أشاد بكفاءة هذا اللجان قائلا إن لجان الطعن الضريبى "أنجزت 324 ألف قرار أنهت أوجه الخلاف بين المصلحة والممولين ولم يحدث عليها أى طعون أمام المحاكم".
يقصد خلال السنة المالية التى بدأت فى 1/7/2004 وانتهت فى 30/6/2005 وهذه شهادة من خبير متمكن تبرر لعودة لجان الطعن بتشكيلها الذى كانت عليه منذ القانون 14 لسنة 1939 وكذلك القانون الملغى 157 لسنة 1981 وليس القانون الحالى 91 لسنة 2005.
ولذلك كان رئيس مصلحة الضرائب الوحيد فى العشرين سنة الأخيرة الذى لم يجدد له لمدة رئاسة تالية لمصلحة الضرائب رحمه الله!!
3- المديح الذى انقلب ذما وعودة مرة ثانية لمضابط مجلس الشعب:
إن المديح الذى أسبغه وزير المالية ورئيس لجنة الخطة والموازنة فى لجان الطعن المشكلة طبقا للقانون 157 لسنة 1981 انقلب ذما على طول الخط عند مناقشة المادة 120 من مشروع القانون وذلك فى المضبطة رقم 83 بتاريخ 9 مايو سنة 2005 حيث قال وزير المالية: "سيادة الرئيس من أهم الشكاوى التى كانت موجودة فى المصلحة ومازالت موجودة أن المصلحة حكم وخصم فى نفس الوقت وبالتالى لكى تستطيع أن تفصل جعلنا أن يكون هناك أعضاء فى لجنة الطعن ولا تكون كلها من الضرائب، فالممول من ناحية ورئيس المصلحة ورئيس لجنة الطعن كلها من المصلحة "يقصد من ناحية أخري" فما هو الحكم الذى يمكن أن يحصل عليه، فلا يمكن لهم أن يرجعوا فى كلام زميله.. فالمفروض أن يكون رئيس المصلحة "يقصد رئيس اللجنة" من خارج المصلحة حتى يكون لديه نوع من الحياد..".
أما المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقرر المشروع فقال: "سيادة الرئيس هذه المادة من أهم مواد القانون، ولها أثر هائل على فض المنازعات لو أمكن استخدام هذا التعبير قبل أن ينتقل إلى ساحات القضاء فى الوقت الحالى وتأتمر بأمر الإدارة الضريبية وفوقها الوزير.
وبالتالى فكرة الحياد والموضوعية تؤكدها المادة الجديدة التى فرضت أن تكون رئاسة لجنة الطعن من غير العاملين بالمصلحة".
وترون أن كلام الاثنين ناقض ما قالوه من قبل عندما أكد كلاهما أن 93.2% من الطاعنين يتقبل قرارات هذه اللجان ولا يطعن عليها إلا 6.8% أمام المحاكم مما يدل على أنها كانت لجان خبيرة وواعية وكل ذلك سهل أن تكون قراراتها، صائبة وعادلة، وكان القول الأول فى 9 إبريل 2005 والقول الحالى فى 9 مايو من السنة نفسها أى لم يمض عليه إلا ثلاثون يوما فقط.
4- ونستمر مع المضابط والأعضاء يعترضون أيضا:
وفى مضبطة المجلس الجلسة الثالثة والثمانين فى 9 مايو سنة 2005 وفى صفحة 42 قال العضو الدكتور زكريا عزمي:
"الحقيقة أن القانون القديم (157 لسنة 1981) كان ينص على أن يشكل "يقصد أن تشكل لجنة الطعن" من رئيس اللجنة الذى كان من المصلحة ولكن رئيس اللجنة فى مشروع هذا القانون من غير العاملين بالمصلحة، فهل الموضوع لا يحتاج إلى ناحية فنية، ألا يجب أن يكون الرئيس من المصلحة، وإننى لا أفهم السبب من وراء ذلك؟".
وعقب رئيس المجلس..
نعم ما الحكمة من وراء هذا التعديل؟!
"السيد العضو الدكتور زكريا عزمي:
ما الحكمة من ذلك؟
وفى صفحة 43 عاد العضو الدكتور زكريا عزمى لمناقشة الموضوع فشرح "فليقل لى السيد المقرر بالنسبة لرئيس اللجنة "لجنة الطعن" لماذا تأتى به من الخارج؟! فما الحكمة فى ذلك أن تأتى لنا برجل ليس لديه خبرة فنية؟ فهذه لجنة طعن فهل المصلحة غير قادرة على أن تعيين رئيس لجنة طعن؟ فهذا أمر غريب جدا أن يكون رئيس اللجنة من خارج المصلحة وشكرا سيادة الرئيس".
5- بيدى لا بيد عمرو:
ذلك أناشد وزير المالية أن يتقدم بمشروع قانون لرئيس الجمهورية كما وضحت سابقا ينص على أن تشكل لجان الطعن الضريبى "من ثلاثة من موظفى مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ويكون من بينهم الرئيس.. ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا إذا حضره أعضاؤها الموظفون" كما كانت تنص ذلك المادة 158 من القانون 157 لسنة 1981، حيث إن من المؤكد أنه ستقدم طعون بعدم دستورية المادة 120 من القانون 91 لسنة 2005 وصدور تشريع بذلك يقطع الطريق أمام الطعون بعدم دستورية هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.