الزنا يوجب الطلاق.. مواد جديدة بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    سيداري تطلق مشروع أطفيح الخضراء للزراعة الذكية    تراجع أسعار الذهب مع تعثر استئناف محادثات السلام بين أمريكا وإيران    غداً.. انقطاع المياه عن مركز ومدينة بيلا لمدة 6 ساعات لأعمال صيانة    إسرائيل تتمنى فشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية| تفاصيل    رئيس فنلندا: تجاهل القوانين الدولية يقود العالم نحو الفوضى    صحيفة: البنتاجون يحول الصواريخ المخصصة لدول أوروبا إلى مخزونات الجيش    نشرة الرياضة ½ الليل| الأهلي يستعد.. الزمالك يقترب.. يورتشيتش يعترض.. بيزيرا الأفضل.. وقطة في المستشفى    كرة طائرة - الأهلي يفوز على الكاميرون الرياضي في افتتاح مشواره ببطولة إفريقيا    بعد تعافيه من الإصابة.. كريم فؤاد يشارك في جزء من التدريبات الجماعية ل الأهلي    النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق مخزن للترام القديم في الإسكندرية    فيديو يكشف التلاعب بالأجرة.. ضبط سائق ميكروباص بالجيزة    أول تعليق من نقابة "الموسيقيين" على ظهور زياد ظاظا بملابس غير لائقة    ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالات جذابة في لوس أنجلوس | شاهد    أحمد كريمة: إذا تسبب النقاب في جرائم فيجب منعه    ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بهدف الربح    غلق كوبري 6 أكتوبر جزئيا لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ضمن خطة الصيانة الدورية    المستشار الألماني يرحب بقرار الموافقة على صرف قرض المساعدات الأوروبي لأوكرانيا    دبلوماسي سابق: سموتريتش حسم أمر خطة للاستيلاء على الضفة الغربية    بالأغاني الوطنية.. مسرح 23 يوليو في المحلة يحتفل بذكرى تحرير سيناء    السبت المقبل.. 6 أفلام قصيرة مستقلة بمركز الإبداع الفني بحضور صناعها    أخبار الحوادث اليوم.. مصرع شاب سقط من الطابق الخامس هربًا من زوج عشيقته.. الإعدام للمتهم بقتل زوجته أثناء تأدية الصلاة بالجيزة    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    محافظ الغربية: 6568 مواطنا استفادوا من قوافل علاجية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا    وزير الخارجية يؤكد ضرورة التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار في لبنان    أيمن فؤاد يستعرض كيف تحول استدراك المخطوطات التركية إلى أكبر موسوعة لتاريخ التراث العربي    قريبا.. إطلاق قصر الثقافة الرقمى    إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في طهران    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    بنسبة 96%.. «الصحة» تُعلن إنجازات منظومة الشكاوى في الربع الأول من 2026    وزير الدفاع الإسرائيلى: ننتظر الضوء الأخضر الأمريكى لإبادة سلالة خامنئى    محافظ أسيوط يتابع حصاد «الذهب الأصفر» ويوجه بصرف مستحقات المزارعين    سيناء .. استعادة هوية وكرامة| الحفاظ على الأوطان وصيانة الأرض أمانة ومسئولية شرعية    بالصور.. وزير التربية والتعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026    ضبط 122 مخالفة بالمخابز وسلع فاسدة ومجهولة المصدر بكفر الشيخ    استقرار سعر ال 100 ين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم    ملايين الأسهم بأيدى كبار المستثمرين.. اكتتاب «المطورون العرب» يحصد ثقة رجال الأعمال    شريف فتحي يتابع إطلاق منظومة CPS وتطوير منصة "رحلة" لتعزيز التحول الرقمي بالسياحة    الطقس غدا.. ارتفاع آخر فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة المقاولون في الدوري الممتاز    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    نهاية مشوار كارفخال مع ريال مدريد تلوح في الأفق    بيان مهم من اتحاد الكرة بشأن الجدل الأخير على الساحة الرياضية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    "صحة النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات المستشفيات    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    تفاصيل البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    الأعلى للإعلام: إلزام قناة «مودرن إم تي أي» بأداء مبلغ 100 ألف جنيه ومنع ظهور هاني حتحوت 21 يومًا    الأهلى يعلق على أنباء التفاوض مع جوزيه جوميز لخلافة توروب    تكريم غادة فاروق في ختام المؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    منافس مصر - فايننشال تايمز: مقترح رئاسي أمريكي لاستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    هل يترك التوقيت الصيفي أثرا نفسيا وصحيا؟.. اساعة تتغير في مصر وتثير تساؤلات    أول سيارة كهربائية من فيراري بسعر 550 ألف يورو    عن هاني شاكر القيمة الفنية الكبيرة| صوت الشباب الذي اختاره الطرب القديم «أميرًا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأهالي» تنشر حيثيات حكم النقض برفض طعن مرسي «المعزول» علي عودة النائب العام لمنصبه
نشر في الأهالي يوم 09 - 07 - 2013

محكمة النقض تؤكد.. مرسي انحرف بسلطاته عن قصد لمصلحة حزب الإخوان بعزل عبدالمجيد لخصومته الشخصية
كتب ثروت شلبي:
كشفت دائرة طعون رجال القضاء بمحكمة النقض برئاسة القاضي عزت عبدالجواد عمران النائب الأول لرئيس المحكمة وعضو مجلس القضاء الأعلي في حكمها التاريخي بأحقية المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود في العودة لمنصبه نائبا عاما وعزل خلفه طلعت عبدالله الذي عينه الرئيس الإخواني المعزول «مرسي» وتأكيد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف برئاسة القاضي سناء خليل بعودة عبدالمجيد، انحراف مرسي وفساد قراراته وعدم أحقيته في إصدار إعلانات دستورية عقب انتخابه والاستفتاء علي الدستور.
وحصلت «الأهالي» علي حيثيات الحكم في الدعويين والتي أدانت قرارات الرئيس الإخواني المعزول ووصفتها بعدم المشروعية ومخالفتها للشرعية وأصابتها بالفساد والعوار الدستوري.
ورفضت محكمة النقض الدعاوي بالطعون المقامة من الرئيس المعزول «مرسي» ووزير عدله المقال أحمد مكي والحالي أحمد سليمان بصفتهما وللأسف محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي المنتهية ولايته في نهاية يونيو الماضي والمقامة ضد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام العائد لمنصبه بحكمي القضاء ووكيله القانوني ورئيس هيئة الدفاع عنه المستشار الدكتور مدحت سعدالدين نائب رئيس محكمة النقض، طعنا علي حكم الاستئناف بعودة عبدالمجيد لمنصبه، كما رفضت المحكمة دفع مرسي بأن قراره بعزل عبدالمجيد من القرارات السيادية التي لا تخضع لرقابة القضاء.
وقالت الحيثيات ردا علي هذا الدفع.. «إن المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر عن السلطة العامة، وما إذا كان يعد من أعمال السيادة أو يخضع لرقابتها ومحكمة النقض، وأن القانون لم يوفر الحصانة للقرارات الإدارية وعدم تعرضها لرقابة السلطة القضائية.. ويجب التحقق من سلامة صدور القرار الإداري بمقوماته القانونية وأنه غير مشوب أو معيب بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
واستعرضت حيثيات الحكم ببطلان إصدار مرسي إعلانات دستورية بعد انتخابه رئيسا فقال نصا..
«المقرر قانونا، أنه في ظل ظروف الثورات تصدر حكومة الثورة إعلانا دستوريا أو أكثر لتنظيم أمور البلاد ريثما يوضع دستور ينظم كل سلطات الدولة والحقوق والحريات للمواطنين ويتميز الإعلان الدستوري عن الدستور الدائم بأنه يصدر عن السلطة الحاكمة ولا يلزم الاستفتاء عليه من جانب الشعب ويتضمن مواد محددة تشمل المسائل الدستورية اللازمة لإدارة شئون البلاد دون التفصيلات التي تترك عادة للدساتير.. ولما كان ذلك وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي تولي إدارة البلاده خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد أصدر إعلانا دستوريا في 13 من فبراير 2011 نص فيه علي تعطيل دستور 1971 وحل مجلسي الشعب والشوري وتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وبذلك انعدمت المؤسسات السياسية التي كانت تدير الدولة وحل محلها المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالفعل الثوري وبقوة الأمر الواقع السياسي.
وأصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعلانا دستوريا في 30 مارس 2011 وتولي الطاعن الأول – محمد مرسي – سُدة الحكم في 30 يونيو 2012 علي سنده وحدد اختصاصاته وبخاصة المادة 56 منه وليس من بينها حقه في سلطة إصدار الإعلانات الدستورية، ومن ثم فليس من حقه عزل عبدالمجيد محمود من منصبه كنائب عام وتعيين خلفه طلعت عبدالله والقراران يكونان صادرين ممن لا يملك ولاية إصدارهما بعد أن زالت الحالة الثورية وأصبح رئيس الجمهورية يباشر سلطة شرعية بحكم انتخابه رئيسا للبلاد بصلاحيات محددة لا تمكنه من إصدار تلك الإعلانات الدستورية، فالسلطة التي تتكون وفقا للشرعية الدستورية لا يجوز لها أن تعمل خلافا لذلك حتي لا تتنكر لأساس وجودها، ذلك أن العودة للشرعية الثورية بعد أتباع الشرعية الدستورية يهدر أي خطوة جرت في سبيل بلوغ هدف الثورة الجوهري المتعلق بفرض سيادة القانون مع ما يتصل بذلك من إطالة الفترة الانتقالية باضطراباتها وقلاقلها علي كل الأصعدة، ومن ثم ولما تقدم فإنه ينتفي عن القرار الصادر من رئيس الجمهورية الطاعن الأول بتاريخي 21 نوفمبر و8 ديسمبر 2012 صفة الإعلانات الدستورية مما ينزلهما من مصاف الأعمال السياسية التي تتأبي علي الرقابة القضائية إلي درك القرارات الإدارية الخاضعة للرقابة القضائية علي أعمال الإدارة التي تقوم علي سند من سيادة القانون وخضوع لأحكامه إعلاء لراية الشرعية، وقد جاءت هذه القرارات معيبة بعيب إساءة استعمال السلطة عن قصد، إذا تنكب مصدرها وجه المصلحة العامة.. وهو عيب يتصل بالهدف من إصدارها تحت مسمي معين يغاير الصالح العام، بل بدافع من تدخل ذوي النفوذ من رجال حزب الأكثرية الحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.