محكمة النقض تؤكد.. مرسي انحرف بسلطاته عن قصد لمصلحة حزب الإخوان بعزل عبدالمجيد لخصومته الشخصية كتب ثروت شلبي: كشفت دائرة طعون رجال القضاء بمحكمة النقض برئاسة القاضي عزت عبدالجواد عمران النائب الأول لرئيس المحكمة وعضو مجلس القضاء الأعلي في حكمها التاريخي بأحقية المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود في العودة لمنصبه نائبا عاما وعزل خلفه طلعت عبدالله الذي عينه الرئيس الإخواني المعزول «مرسي» وتأكيد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف برئاسة القاضي سناء خليل بعودة عبدالمجيد، انحراف مرسي وفساد قراراته وعدم أحقيته في إصدار إعلانات دستورية عقب انتخابه والاستفتاء علي الدستور. وحصلت «الأهالي» علي حيثيات الحكم في الدعويين والتي أدانت قرارات الرئيس الإخواني المعزول ووصفتها بعدم المشروعية ومخالفتها للشرعية وأصابتها بالفساد والعوار الدستوري. ورفضت محكمة النقض الدعاوي بالطعون المقامة من الرئيس المعزول «مرسي» ووزير عدله المقال أحمد مكي والحالي أحمد سليمان بصفتهما وللأسف محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي المنتهية ولايته في نهاية يونيو الماضي والمقامة ضد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام العائد لمنصبه بحكمي القضاء ووكيله القانوني ورئيس هيئة الدفاع عنه المستشار الدكتور مدحت سعدالدين نائب رئيس محكمة النقض، طعنا علي حكم الاستئناف بعودة عبدالمجيد لمنصبه، كما رفضت المحكمة دفع مرسي بأن قراره بعزل عبدالمجيد من القرارات السيادية التي لا تخضع لرقابة القضاء. وقالت الحيثيات ردا علي هذا الدفع.. «إن المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر عن السلطة العامة، وما إذا كان يعد من أعمال السيادة أو يخضع لرقابتها ومحكمة النقض، وأن القانون لم يوفر الحصانة للقرارات الإدارية وعدم تعرضها لرقابة السلطة القضائية.. ويجب التحقق من سلامة صدور القرار الإداري بمقوماته القانونية وأنه غير مشوب أو معيب بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها. واستعرضت حيثيات الحكم ببطلان إصدار مرسي إعلانات دستورية بعد انتخابه رئيسا فقال نصا.. «المقرر قانونا، أنه في ظل ظروف الثورات تصدر حكومة الثورة إعلانا دستوريا أو أكثر لتنظيم أمور البلاد ريثما يوضع دستور ينظم كل سلطات الدولة والحقوق والحريات للمواطنين ويتميز الإعلان الدستوري عن الدستور الدائم بأنه يصدر عن السلطة الحاكمة ولا يلزم الاستفتاء عليه من جانب الشعب ويتضمن مواد محددة تشمل المسائل الدستورية اللازمة لإدارة شئون البلاد دون التفصيلات التي تترك عادة للدساتير.. ولما كان ذلك وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي تولي إدارة البلاده خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد أصدر إعلانا دستوريا في 13 من فبراير 2011 نص فيه علي تعطيل دستور 1971 وحل مجلسي الشعب والشوري وتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وبذلك انعدمت المؤسسات السياسية التي كانت تدير الدولة وحل محلها المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالفعل الثوري وبقوة الأمر الواقع السياسي. وأصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعلانا دستوريا في 30 مارس 2011 وتولي الطاعن الأول – محمد مرسي – سُدة الحكم في 30 يونيو 2012 علي سنده وحدد اختصاصاته وبخاصة المادة 56 منه وليس من بينها حقه في سلطة إصدار الإعلانات الدستورية، ومن ثم فليس من حقه عزل عبدالمجيد محمود من منصبه كنائب عام وتعيين خلفه طلعت عبدالله والقراران يكونان صادرين ممن لا يملك ولاية إصدارهما بعد أن زالت الحالة الثورية وأصبح رئيس الجمهورية يباشر سلطة شرعية بحكم انتخابه رئيسا للبلاد بصلاحيات محددة لا تمكنه من إصدار تلك الإعلانات الدستورية، فالسلطة التي تتكون وفقا للشرعية الدستورية لا يجوز لها أن تعمل خلافا لذلك حتي لا تتنكر لأساس وجودها، ذلك أن العودة للشرعية الثورية بعد أتباع الشرعية الدستورية يهدر أي خطوة جرت في سبيل بلوغ هدف الثورة الجوهري المتعلق بفرض سيادة القانون مع ما يتصل بذلك من إطالة الفترة الانتقالية باضطراباتها وقلاقلها علي كل الأصعدة، ومن ثم ولما تقدم فإنه ينتفي عن القرار الصادر من رئيس الجمهورية الطاعن الأول بتاريخي 21 نوفمبر و8 ديسمبر 2012 صفة الإعلانات الدستورية مما ينزلهما من مصاف الأعمال السياسية التي تتأبي علي الرقابة القضائية إلي درك القرارات الإدارية الخاضعة للرقابة القضائية علي أعمال الإدارة التي تقوم علي سند من سيادة القانون وخضوع لأحكامه إعلاء لراية الشرعية، وقد جاءت هذه القرارات معيبة بعيب إساءة استعمال السلطة عن قصد، إذا تنكب مصدرها وجه المصلحة العامة.. وهو عيب يتصل بالهدف من إصدارها تحت مسمي معين يغاير الصالح العام، بل بدافع من تدخل ذوي النفوذ من رجال حزب الأكثرية الحاكم.