أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بتأييد حكم محكمة الاستنئاف من دائرة طلبات رجال القضاء(120) بإلغاء القرار الجمهوري رقم386 لسنة2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن، وعودة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب لعموم مصر. قالت المحكمة برئاسة المستشار عزت عمران ، أنه طبقا للقانون، فإن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانونا، ولرجال القضاء والنيابة العامة، يستمر بمنصبه إلي أن يتقاعد ببلوغه السن القانوني, ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء في أثناء مدة خدمته إلا بناء علي طلبه. أوضحت الحيثيات أن النص القانوني بتعيين نائب عام جديد، الذي ورد بالإعلان الدستوري لا يمكن الاعتداد به كنص قانوني، إذ لم يتم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي بشأنه، عملا بنص المادة77 مكرر2 من قانون السلطة القضائية الساري, والذي مازال ساريا طبقا لنص للمادة222 من الدستور الجديد. أكدت المحكمة، أن قرار تعيين النائب العام الجديد صدر مستظلا بالإعلان الدستوري غير مستفتٍ عليه الذي أصدره محمد مرسي. وأشارت المحكمة إلي أن الوثائق الدستورية المصرية المتعاقبة بما فيها الدستور الجديد تنص صراحة علي المبادئ المتعلقه باستقلال القضاء والقضاة وعدم قابليتهم للعز. يذكر أن المستشار مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض وقدم عدة مذكرات للمرافعة في هذه الدعوى أوضح فيها أن الإعلانات الدستورية الصادرة في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي وتم بموجبها عزل موكله، هي والعدم سواء. أشار، إلى أن التفويض التشريعي الممنوح لرئيس الجمهورية الذي انتخب وفقا للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 جاء خاليا من أي سلطة له في إصدار إعلانات دستورية. كما أشار سعد الدين، إلى أن الأقرب للصواب هو أن المحكمة الدستورية خلصت بطريقة ضمنية إلى عدم جواز إصدار تلك الإعلانات، لأنه لو كان لرئيس الجمهورية هذا الاختصاص لأقرت له المحكمة هذا الحق صراحة وأنهت الجدل العقيم حول هذه الجزئية، وهو ما يعني صحة التمسك بانعدام الإعلانات الدستورية موضوع الدعوى واعتبارها والعدم سواء.