أصدر الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء. وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة ومقررة لجنة تعديل اللائحة، إن التعديلات التي وافق عليها الوزير أكدت إحكام الرقابة علي تنفيذ الأعمال وسرعة التصدي للأعمال المخالفة في مهدها وقبل اكتمالها للحد من ظاهرة انهيار المباني، مشيرة إلي إلغاء مهلة ال 15 يوما الممنوحة لتصحيح الأعمال المخالفة، حيث إنها كانت مدعاة للتلاعب. أضافت “هاشم” أن هذه المهلة كانت تتيح للمخالف فرصة لإتمام المخالفة، كما تضمنت التعديلات إلزام الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاستفادة من الأجزاء المخالفة، ومنها قطع المرافق عن الأجزاء المخالفة، والتحفظ علي مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، كما تم تعديل النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية كونها أداة الجهة الإدارية لتفعيل أحكام القانون، لاسيما المحاضر والقرارات الإدارية، وذلك لإحكام المراقبة والمتابعة لتنفيذ العقوبات وتحصيل الغرامات. وأوضحت “هاشم” أنه تمت إضافة نموذج عقد بيع / إيجار يتضمن كل البيانات المتعلقة بتراخيص البناء، وعدد الأدوار والجراجات، ولا يقبل إشهار أي عقد غير متضمن لتلك البيانات. وتم استحداث بعض الضوابط منها تقسيم فئات الأعمال إلي أربع فئات طبقاً لحجم الأعمال ونوعيتها، بدلاً من ثلاث فئات لتغطي جميع مستويات المهندسين (بيت خبرة – مكتب هندسي استشاري – مهندس استشاري – مهندس متخصص) مع وضع المعايير المطلوبة لأداء الأعمال طبقاً لحجمها ونوعيتها، مع توحيد الخبرات الواردة باللائحة التنفيذية طبقاً للخبرات والمعايير المتبعة بنقابة المهندسين، ووضع مواصفات للتقارير الفنية اللازمة سواء في حالة التعلية أو التعديل أو الترميم أو الهدم، وخبرات المهندس مقدم التقرير، واشتراط أن يسند الإشراف علي التنفيذ في حالتي التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية للمبني لمهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، والتزام المهندس المشرف علي التنفيذ بالإشراف علي جميع متطلبات تأمين المباني المجاورة والمارة والممتلكات والشوارع والممرات عند الشروع في تنفيذ الأعمال المرخص بها. كما تشترط اللائحة أن يكون الهدم بترخيص مع التزام المهندس، مقدم ملف الترخيص، بأن يرفق بالملف تقرير من مهندس إنشائي خبرته لا تقل عن 7 سنوات، موضحاً به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم والاحتياطات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت، وبالنسبة للمشروعات الضخمة متعددة الإشغالات (إداري، تجاري، ترفيهي) تم وضع ضوابط لضمان الالتزام بكودات تأمين المبني وشاغليه من أخطار الحريق. وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلي أنه تم ترك وضع اشتراطات توفير أماكن لإيواء سيارات المحافظين، وفقاً لمتطلبات كل محافظة وتبعاً لظروفها العمرانية والتخطيطية، ومراعاة للبعد الاقتصادي والاجتماعي لمواطني القري فقد تمت الموافقة علي منح شهادة صلاحية المبني للإشغال الجزئي دون إجراء التشطيبات الخارجية، وللاستخدام الأمثل لمسطحات الأرض الصغيرة، التي تنتشر خاصة في القري، فقد تم تقليل مسطحات المناور للاستفادة القصوي من المساحة المبنية، ودون الإخلال بالمتطلبات الصحية والبيئية، كما تم التأكيد علي إعفاء القري من شرط توفير أماكن لإيواء السيارات إلا إذا دعت الحاجة لخلاف ذلك.