محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    حملات تفتيش وبرامج تدريبية.. أبرز حصاد مديريات «العمل» بالمحافظات    مشادة كلامية.. تفاصيل ما جرى خلال اجتماع ترامب بزيلينسكي    جروسي يدعو إلى استئناف الحوار الدبلوماسي مع إيران    السعودية تثمن جهود قطر وتركيا في توقيع اتفاق فوري لوقف النار بين باكستان وأفغانستان    موعد مباريات اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025| إنفوجراف    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    ماكرون يتعهد بإعادة المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    كيف يحمي الليمون الجسم من الأمراض وحصوات الكلى؟    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. بعد تراجع قصير المعدن الأصفر يعود للصعود مجددًا    هيئة الأرصاد الجوية المصرية تدق ناقوس الخطر: موجة تقلبات جوية تضرب البلاد غدًا وأمطار على أغلب المحافظات    مراقب برج بالسكك الحديدية ينقذ سيدة من الموت تحت عجلات القطار بالمنيا    عمر عصر يكشف أسباب مشادته مع نجل رئيس اتحاد تنس الطاولة وزميله في المنتخب    محمد رياض يتصدر التريند بعد إعلان نجله عن نية تقديم جزء ثانٍ من «لن أعيش في جلباب أبي» والجمهور بين الصدمة والحنين    مدير فيورنتينا: مشهد سقوط خيمينيز للحصول على ركلة جزاء قبيح    خبر في الجول – نهائي السوبر بتحكيم أجنبي.. وثنائي مصري لنصف النهائي    كريم شحاتة: الأهلى حصل على توقيع محمود الجزار    رصاصة فى الانتظار.. أول صورة لمنصة قنص على طريق طائرة ترامب تثير الذعر    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    "ترامب التشيكي" يترك الحكومة ويذهب في إجازة!    والد تلميذ الإسماعيلية ضحية زميله: القاتل قطع ابنى وأكل لحمه.. فيديو    معلول يواصل تقديم الهدايا مع الصفاقسي    النرويج تدعم مصر مركزا للطاقة الجديدة والمتجددة..الرئيس السيسى يشيد بمواقف أوسلو الداعمة لقضية فلسطين ويؤكد تطلعه لتعزيز التعاون فى إطار التحضير لمؤتمر إعادة إعمار غزة.. جار ستور: القاهرة تتبع نهجا يتسم بالحكمة    لا تستلم لأحد الخيارين.. حظ برج القوس اليوم 20 أكتوبر    فستانك الأبيض.. هشام جمال يغنى لزوجته ليلى أحمد زاهر فى صاحبة السعادة.. فيديو    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    هانى شاكر يغنى "لا تكذبى وجانا الهوى" فى مهرجان الموسيقى العربية    عمرو أديب: تجار السلاح مش عايزين اتفاق غزة يكمل    يضم 8 نسور ذهبية و2480 ماسة.. مواصفات تاج أوجيني بعد أزمة سرقته من متحف اللوفر    شاهد مجانًا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والأرجنتين في نهائي مونديال الشباب    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    بعد دعوة الرئيس السيسي.. عمرو أديب: التبرع لغزة مش بمزاجك.. دي في رقبتك ليوم الدين    الجمبري ب1700 جنيه.. أسعار السمك بأسواق دمياط    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    «مشروع مربح» يقبل عليه شباب دمياط ..أسرار تربية الجمال: أفضلها المغربي (صور وفيديو)    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    التحفظ على والد طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميلة وتقطيع جثته    رئيس البنك الأهلى: استمرار طرح شهادة الادخار 17%.. اعرف تفاصيل أعلى عائد    نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    أزهر كفر الشيخ: مد فترة التسجيل بمسابقة الأزهر لحفظ القرآن إلى 30 أكتوبر    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    مشاركة زراعة عين شمس في معرض أجرينا الدولي بدورته الخامسة والعشرين    في ظل انتشار الأمراض المعدية بالمدارس، نصائح مهمة لتقوية المناعة    أوقاف الفيوم تعقد الاختبارات الأولية لمسابقة القراءة الصيفية.. صور    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    هل يمكن العودة للصلاة بعد انقطاع طويل؟.. أمين الفتوى يجيب    ظهور 12 إصابة بالجدري المائي بين طلاب مدرسة ابتدائية في المنوفية.. وتحرك عاجل من الصحة    مصرع فتاة دهسها قطار اثناء عبورها مزلقان محطة ببا ببني سويف    بطرس الثانى وتيموثاوس الأول قصة أخوين توليا سدة الكرسى المرقسى    أسيوط: تركيب كشافات جديدة ورفع كفاءة الطرق بالقوصية ضمن خطة استكمال تطوير مسار العائلة المقدسة    هيئة «التأمين الصحي الشامل» تناقش مقترح الهيكل التنظيمي الجديد    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يبدأ مناقشة تعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات
نشر في الأهالي يوم 17 - 10 - 2021


بدأ مجلس النواب منذ قليل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010. فلسفة مشروع القانون وأهدافه في إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2010 من معوقات فى التطبيق يرجع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات، والبعض الآخر إلى تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها، فقد رُئى إدخال بعض التعديلات على القانون القائم التى من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراتها. الملامح الرئيسية لمشروع القانون قضت المادة الأولى: أن تستبدل بنصوص المواد أرقام (2) و(3) و(4) و(14 الفقرة الثالثة)، و(15 الفقرة الأولى بند ب) و(17) و(18) و(19) و(20) و(21) و(23) و(26) و(28 الفقرة الأولى) و(32 الفقرة الأولى بند ج) و(32 الفقرة الأخيرة) و(39) من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 النصوص الآتية؛ مادة (2): تضمن النص الجديد التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات. كذلك تم إلغاء الإجازة الممنوحة لمجلس الوزراء بزيادة مدة العقد بناء على توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة بالموافقة على إبرام عقد المشاركة لمدة تزيد على ثلاثين عاماً إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية وذلك لتعارضها مع حكم المادة (32) من الدستور. مادة (3): تناولت هذه المادة استحداث آلية وضع خطة للمشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تدخل ضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بعد اعتمادها من اللجنة العليا لشئون المشاركة، ويؤشر بالخطة العامة للدولة، وبالموازنة العامة للدولة، فى العام المالى المعدة عنه خطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، أن تمويل المشروعات المدرجة بها وتنفيذها سيتم بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. مادة (4): تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشئون التخطيط لاختيار القابل منها للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. مادة (14) الفقرة الثالثة: قضى التعديل فى الفقرة الثالثة من المادة (14) بانضمام الوزير المختص لعضوية اللجنة العليا لشئون المشاركة عند النظر فى المسائل المتعلقة بالمشروع بينما قصرت الفقرة الثالثة من المادة (14) فى القانون الحالى حضور الوزير المختص عند نظر المشروع واعتماده. مادة (15 الفقرة الأولى بند/ب): قضى هذا البند من هذه المادة باعتماد خطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والموافقة على كل مشروع من المشروعات المدرجة بها وطريقة التعاقد عليه ومتابعة تنفيذ هذه الخطة. مادة (17): تم استحداث هذه المادة لوضع حظر على الجهات الإدارية فى البدء فى أيه إجراءات من طرق التعاقد المنصوص عليها فى المادة (20) من مشروع القانون خاصة بمشروعات المشاركة إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع للتأكد من استيفائها كافة البيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة. وتصدر هذه اللجنة قرارها بالموافقة على المشروع وطريقة التعاقد والبدء فى إجراءات التعاقد بناء على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة. مادة (18): تم إعادة صياغة هذه المادة لتراعى الجهات الإدارية عند اتباعها أى إجراء من الإجراءات المتعلقة بطرق التعاقد المنصوص عليها فى المادة (20) من مشروع القانون بتطبيق توصيات الوحدة المركزية للمشاركة بحيث لا يجوز لها نشر أى إعلان أو مستند خاص بالمشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص إلا بعد الحصول على موافقة الوحدة المركزية للمشاركة. ولا يصح انعقاد لجان تحديد المعايير أو التأهيل أو لجان تلقى ودراسة العطاءات وأية من اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية إلا بحضور ممثل عن الوحدة المركزية للمشاركة. مادة (19): تم إعادة صياغة هذه المادة لتشمل المبادئ التى يخضع لها التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وهى التوازن الاقتصادى والمالى لإحكامه والمكاسب المشتركة لأطرافه وشفافية طرق التعاقد وتكافؤ الفرص والمساواة بين المتماثلين فى المراكز وذلك كله وفقاً للأحكام التى ينظمها العقد والقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية. مادة (20): تم استحداث هذه المادة لتنظيم آليات التعاقد عن طريق استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة لتنفيذ مشروعات البنيه الأساسية والمرافق والخدمات العامة فى ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة أو المزايدة المحددة والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص وذلك وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (21): تم إعادة صياغة هذه المادة بحذف لفظ المؤهلين الوارد بالمادة المشار إليها فى القانون الحالى وذلك لتتماشى مع التعديل المستحدث بجعل مرحلة التأهيل المسبق مرحلة جوازية للمشروعات التى تحتاج طبيعتها إجراء التأهيل المسبق للمستثمرين المتنافسين على المشروع. مادة (23): تم حذف لفظ المؤهلين من هذه المادة لذات السبب الواردة بالمادة (21) بعد التعديل مع إضافة جهات التمويل للجهات التى يمكن للجهة الإدارية أن تجرى معها حوارا تنافسيا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إدارة هذه الحوارات. مادة (26): تم حذف لفظ المؤهلين من هذه المادة وذلك لذات السبب الوارد بالمادة (21) بعد التعديل وهو جعل مرحلة التأهيل المسبق مرحلة جوازية للمشروعات التى تحتاج طبيعتها إلى التأهيل المسبق. مادة (28 / الفقرة الأولى): تم إعادة صياغة هذه المادة لتتناسب مع التعديل المستحدث لجعل مرحلة التأهيل المسبق مرحلة جوازية فى المشروعات التى تحتاج طبيعتها الى ذلك، وذلك من خلال تحالف مكون من أكثر من مستثمر مؤهل ويقدم العطاء باسم هذا التحالف ما لم ينص بكراسة الشروط والمواصفات على وجوب تقدم المستثمرين المؤهلين بعطاءاتهم منفردين. مادة (32 / الفقرة الأولى بند/ج): تم استبدال عبارة (قيمة العطاء الأجدى اقتصاديا) بعبارة (قيمة العطاء الأقل) الواردة بالبند (ج) من ذات المادة فى النص الحالى وذلك لتتناسب مع المناقصة أو المزايدة المطروحة التى تزيد أو تقل بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومى المعتمد من اللجنة العليا لشئون المشاركة. مادة (32 / الفقرة الأخيرة): أجازت هذه الفقرة الاستثناء من حكم المادة (31) من هذا القانون بالتفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصاديا فى المناقصة أو المزايدة المطروحة التى تزيد أو تقل قيمتها بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومى للوصول إلى قيمة مناسبة، كما أجازت قبول العطاء الوحيد الذى تزيد أو تقل قيمته عن المقارن الحكومى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الحالات والحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (39): تم إعادة صياغة هذه المادة بحيث يقتصر اختصاص لجنة التظلمات على النظر فى التظلمات من القرارات الصادرة خلال مرحلة الإجراءات السابقة على التعاقد. المادة الثانية: تم استحداث هذه المادة بحيث يستبدل مسمى "الوزير المختص بشئون التخطيط" بمسمى "الوزير المختص بالتنمية الاقتصادية"، وكذا يستبدل مسمى "الوزير المختص بشئون مجلس النواب" بمسمى "الوزير المختص بالشئون القانونية"، وذلك أينما ورد ذكرهما بقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة. كما يستبدل بمسمى "الفصل الثالث – إجراءات الطرح والترسية" مسمى "طرق وإجراءات التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص". المادة الثالثة: تقضى هذه المادة بإضافة مادة جديدة برقم (20 مكررا) وفقرة أخيرة إلى المادة (30) من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، كما يلى: مادة (20 مكررًا): تنظم هذه المادة مرحلة التأهيل بجعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية فى المشروعات التى تقتضى طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المتعاقد عليها، بدلاً من إلزاميتها فى القانون الحالى بما يقلص من الوقت المستغرق فى الإجراءات التى تمر بها المرحلة السابقة على التعاقد على مشروعات المشاركة. مادة (30 / الفقرة الأخيرة): تم استحداث هذه الفقرة لتنظيم حكم السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصادياً فى المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره به اختلاف غير عادى مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومى وذلك إذا ثبت للجنة تلقى العطاءات ودراستها عدم واقعية الآليات والبرامج المدلل عليها من مقدم هذا العطاء لتنفيذ المشروع بالشروط والمواصفات المحددة له فى ضوء ما تبين لها من قرائن تعزز عدم قابلية السعر المقدم بهذا العطاء لتنفيذ المشروع المعلن عنه بالشروط والمواصفات المحددة له، مع جعل قرارات الاستبعاد مسببة تحقيقا لمعايير الحوكمة والشفافية فى إجراءات التعاقد. المادة الرابعة: ألغت هذه المادة البند (ه) من المادة (15) من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة والذى يقضى باعتماد توصية السلطة المختصة للجهة الإدارية باختيار المتعاقد معها فى عقد المشاركة والموافقة على إبرام العقد، كما ألغت كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون. المادة الخامسة: والخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من أول الشهر التالى لمرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره. ثالثاً: رأي مجلس الدولة( ) : ورد إلى قسم التشريع بمجلس الدولة كتاب السيد المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (8337-3) المؤرخ فى 17/3/2019 بشأن طلب مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون 67 لسنة 2010 وقد تدارس قسم التشريع مشروع القانون المشار إليه بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/2019 فتبين له بعض الاستفسارات والملاحظات التى يستوجب استيضاحها ومناقشتها مع الجهة معدة المشروع الأمر الذى حدد معه القسم جلسة بتاريخ 6/4/2019 لإيفاد مندوب مخصص للرد على الاستفسارات المثارة فى شأن المشروع وإجراء التعديلات اللازمة حسبما يتم التوافق عليه مع القسم وتم تحديد جلسة أخرى بتاريخ 17/4/2019 حضرها المستشار القانونى للوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية مفوضا عن وزارة المالية و ذلك للرد على استفسارات القسم فى شأن مشروع القانون، وقد تدارس قسم التشريع المشروع المشار إليه فى ضوء النصوص الدستورية و القانونية ذات الصلة به.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.