انتقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، نص المادة 71 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد والتي تنص على: "يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه فى المادة (32) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات". وعلق رئيس المجلس خلال الجلسة العامة لمناقشة القانون، في حضور محمد معيط وزير المالية، متساءلًا: إفرض أنا مريض مش قادر.. أو عندي أعذار.. نص المادة يقول إن نظرة المالية للمول مجرم؟؟ ليرد وزير المالية بالنفي. وهو الرد الذي دفع الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، للتعليق: يعنى لو تأخرت أنا أو غيري في تقديم الإقرار الضريبي أتحبس؟ ده كلام مش معقول". وعلق محمد معيط وزير المالية قائلاً: أعطوني ضمانة لتوفير دخل للدولة نصرف منه على المرتبات والمعاشات. وعاد وتساءل رئيس المجلس: "إذا كان لأ، يبقى نتعامل مع الممول بأساليب أخرى، بقدر لا يضر بالممولين الملتزمين، مثل التحفيز كأحد الوسائل".. واقترح عبدالعال: افرض ضريبة 5 آلاف جنيه حتى 200 ألف جنيه، لا أن تحدد النسبة بناءً على تقدير الضريبة. واعترض النائب محمد أبو العنين على القانون قائلًا: إنه سيتسبب في عزوف المستثمرين عن الاستثمار في مصر. وأضاف رئيس مجلس النواب، أن من لم يقدم على تقديم الإقرار الضريبي سيتعرض للتقدير الجذافي، بجانب دفع غرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وأن الاتجاه في كل دول العالم أنه لا حبس في قضايا الضرائب ولا إغلاق للمنشآت في قانون الضرائب. واستطرد: أنا عايز أساعدك ونساعد المالية.. ونعلم أن الضرائب جزء أساسي من دخل الدولة، لكن في الوقت نفسه مش عايزين نطفش الناس". وتمسك الوزير على بقاء مادة الحبس، أو على الأقل عدم تحديد قيمة الغرامة وتحريرها بحيث تتناسب مع قيمة الضريبة المستحقة. فيما انفعل رئيس البرلمان معلقًا: "ياسيادة الوزير المجلس من حقه يرفض مشروع القانون بأكمله مش مادة".. وقال النائب عاطف ناصف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إن الحكومة أتت لمجلس النواب ليوافق لها على القانون، وأعرب عن استياءه لرد فعل وزير المالية، واصفًا إيها بال"نرفزة" وزير المالية وقال: "الحكومة بتتنرفز ليه علينا". وعلق وزير المالية أن الغرامة يجب أن تكون متناسبة مع قيمة الضريبة وقال "لو الضريبة المستحقة 50 مليون جنيه.. ماينفعش تكون الغرامة 200 ألف جنيه". فيما رد رئيس المجلس بأن ذلك غير جائز في قانون العقوبات، لذلك يجب التعامل معه بأساليب أخرى مثل التحفيز ثم اللجوء للوسائل الخشنة بتوازن، بحيث لا يضر بالممولين الملتزمين لمجرد أنهم لم يتقدموا بالإقرار الضريبي، لأن الضريبة سيتم دفعها كاملة، ولذلك فلا يجب أن يدفع سوى غرامة تأخر. ورد الوزير إن الممولين إذا لم يتقدموا بإقراراتهم ستلجأ مصلحة الضرائب للتقديرات الجزافية مرة أخرى، وقاطعه الدكتور علي عبد العال قائلاً: "لو عندك شمول مالي.. هتعرف من الدفع الالكتروني مين اللى دفع ودفع كام ومين ارتفع دخله". لينتهي المجلس إلى إلغاء مادة الحبس والموافقة على توقيع الغرامة 5 ألاف جنيه بحد أدني و200 ألف جنيه حد أقصى.