أثارت تصريحات وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور دكتور عثمان أحمد عثمان في جريدة «الأهرام» الأحد الماضي غضب الكثيرين حيث اعتبره الخبراء منعطفا بالغ الخطورة، فقد زعم أن المجلس القومي للأجور غير ملزم بالحد الأدني للأجور للعاملين في الدولة وأنه مختص فقط بالعاملين في القطاع الخاص وأن رأي المجلس استشاري وأن تحديد الحد الأدني للأجر حق لصاحب العمل يحدده كما يري في إنتاج العامل. أكد عدد من خبراء الاقتصاد رفضهم لتصريحات الوزير لمخالفتها لنصوص القانون حيث تؤكد نصوص القانون والقرار الوزاري الخاص بالمجلس القومي للأجور أن وضع الحد الأدني للأجور ووضع حد أدني للعلاوة السنوية من اختصاصات المجلس، وهو بذلك ليس استشاريا. وردا علي دكتور عثمان أحمد عثمان صرح دكتور ابراهيم العيسوي استاذ الاقتصاد بالمعهد القومي للتخطيط وعضو المكتب السياسي بحزب التجمع بأن تصريحات الوزير غير صحيحة لأن انشاء المجلس جاء طبقا للمادة 34 من قانون العمل والتي تنص علي أنه «ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة وايجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار»، ويستكمل أنه فيما يخص تصريحات الوزير بأن المجلس لا يختص بأمور العاملين في الدولة فإن المذكرة الايضاحية لقانون العمل تتضمن أن قانون العمل يسري علي المسائل ذات الصبغة الاقتصادية وطبقا لذلك فإن القطاع العام وقطاع الأعمال العامة والقطاع الاستثماري ينطبق عليها القانون لأنها جميعا ذات صبغة اقتصادية. وعن علاقة المجلس بتحديد الحد الأدني للأجور يقول د. العيسوي إن أحكام قانون العمل تنطبق علي جميع القطاعات ولأنه لايوجد نص قانوني يقضي بتحديد حد أدني للأجور فإن الحد الأدني للأجور ينطبق علي العاملين المدنيين بالدولة حيث لا يوجد نص صريح في القانون بألا يقل الأجر عن حد معين، ولا ينفي ذلك بأن جدول الأجور للعاملين بالدولة لا يشتمل علي الحد الأدني وأن ذلك بداية سلم الأجور كما تراه السلطة التي وضعت جدول الأجور وليس الحد الأدني منصوص عليه صراحة في قانون العاملين المدنيين بالدولة لذا يجب أن يسري عليهم القانون. وفيما يتعلق بما ذكره رئيس المجلس القومي للأجور بأن المجلس استشاري يتساءل دكتور العيسوي: ما معني القانون إن لم يكن ملزما وكيف يجب قبول هذا التفسير؟ وأن المجلس استشاري في حين ينص القانون في مادته 37 «إذا تم الاتفاق علي تحديد الأجر في الانتاج أو العمل وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدني للأجور» فما معني وجب إذا لم تفد الالتزام؟! وحول ما ذكره الوزير من أن احتياجات العامل وعلاقتها بالأجر أمر لا يهم المجلس يقول العيسوي صحيح أنه تجب مراعاة معايير أخري عند وضع الحد الأدني للأجور اضافة لمعايير النفقات المعيشية الأخري كالدعم ووسائل المعيشة ولكن هذا لا ينفي أن نفقات المعيشة لا يمكن تجاهلها ففي المذكرة الايضاحية لقانون العمل تنص صراحة علي أن نفقات المعيشة معيار اساسي لتحديد الحد الأدني للاجر طبقا للاتفاقيات الدولية. من ناحية أخري أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا يتضمن رفض المجلس تصريحات الوزير، مؤكدا حق عمال وموظفي مصر في حد أدني عادل للأجور يتحرك سنويا وفقا لنسبة التضخم في المجتمع.