بدء اجتماع «إسكان النواب» للاستماع لبيان الوزيرة حول خطة عمل المرحلة المقبلة    جريمة بشعة في قنا.. أم تتخلص من رضيعها بالسكين لرفضها العودة لزوجها    جامعة العريش تطلق ميثاق التنمية المستدامة في شمال سيناء    البورصة المصرية تخسر 18.4 مليار جنيه بختام تعاملات الاثنين 20 أبريل 2026    رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع وجهود حوكمة منظومة الدعم    حوار دولي بين طلاب طهطا وأوساكا اليابانية    إسكان النواب: ملف الإسكان أهم الملفات التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحياة المواطن    رئيس جامعة سوهاج يقود آلة حصاد القمح بمزارع كلية الزراعة (صور)    ولي العهد الأردني وأمير قطر يؤكدان ضرورة تكثيف العمل العربي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار    موجة تسونامي بارتفاع 80 سنتيمترا في اليابان بعد زلزال قوي    الزمالك يدرس سفر بعثة الفريق إلى الجزائر بطائرة خاصة لخوض ذهاب نهائي الكونفدرالية    طارق يحيى: جماهير الزمالك كلمة السر والأزمات تصنع الرجال    عمر عزب: سعيد بالتتويج بكأس مصر للسلة    ضبط المتهمين بالتعدي على شخص بسلاح أبيض بالقاهرة    تحرير 747 محضراً ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية المخالفة بالشرقية    نائب وزير التعليم: تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق استراتيجية التعليم الفني    حزن في الوسط الفني خلال جنازة والد منة شلبي.. وتوافد كبير للنجوم| صور    تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية في غزة وسط دعوات لدعم دولي عاجل    قرار جمهوري بترقية مستشارين وتعيين 184 وكيلا لهيئة قضايا الدولة    ارتفاع العجول البقري وانخفاض الجاموسي، أسعار الأضاحي 2026 في الأسواق    وزير الكهرباء: مستمرون في دعم وتطوير الشبكة القومية لتحسين كفاءة التشغيل وخفض الفقد    هنا جودة تدخل التاريخ وتصل إلى المركز 20 عالميًا في تصنيف تنس الطاولة    "المدير الرياضي سيقول شيئا يسكت الجميع".. كوناتي يعلن استمراره مع ليفربول    السيد البدوي: انتهاء المرحلة الأولى من التحول الرقمى لحزب الوفد خلال 90 يومًا    بعد إعلان رحيله رسميًا.. هل قتل الطبيب ضياء العوضي على يد عيال زايد؟    غزة: 3 شهداء بينهم سيدة وإصابات جراء خروقات إسرائيلية مستمرة لوقف إطلاق النار    المتهم في واقعة مقتل إمام مسجد وإصابة شقيقه في قنا: «كنت فاكرهم السبب في طردي من البيت»    وزارة الخارجية تتابع واقعة وفاة مواطن مصري في دبي    تحويلات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر، ضبط سائق سمح لشخصين بالجلوس فوق سيارة أثناء سيرها    رغم الإعلان عن جولة مفاوضات غدا…إيران تستعد لإستئناف الحرب    إطلاق نسخة مُطورة من منصة الحجز الإلكترونية لتذاكر دخول المتحف الكبير    المسلماني: ماسبيرو يعود للدراما التاريخية بمسلسل الإمام السيوطي.. وعرضه في رمضان 2027    قد تولد المنحة من رحم المحنة    طقس معتدل بالإسماعيلية اليوم مع نشاط للرياح وشبورة صباحية    موعد مباراة الأهلي السعودي وفيسيل كوبي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة    موعد مباراة الأهلي السعودي وفيسيل كوبي اليوم في نصف نهائي آسيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع    نتنياهو يدين تحطيم جندى إسرائيلى تمثال السيد المسيح فى جنوب لبنان    الزراعة: تحصين 3 ملايين رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام    رئيس جامعة العاصمة يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي لبحث فرص التعاون الأكاديمي    تكريم بطولي.. محافظ القليوبية يُكافئ سائقي اللوادر بعد دورهما الحاسم في إخماد حريق القناطر الخيرية    قرار جمهورى بترقية مستشارين وتعيين 184 وكيلا لهيئة قضايا الدولة    من قنا إلى أسوان.. وزيرة الثقافة تتفقد اليوم قصري العقاد وأسوان ومسرح فوزي فوزي    حملة واسعة لمؤازرة أمير الغناء العربي هاني شاكر    قرار عاجل بوضع الممتنعين عن سداد نفقات الزوجات على قوائم الممنوعين من السفر    الأوقاف تحذر عبر «صحح مفاهيمك»: الدنيا دار ابتلاء بس إياك تفكر في الانتحار    نائب وزير الصحة تبحث مع الجامعات تعزيز التعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية    «السبكي»: 48 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية والتجهيزات لمنظومة التأمين الصحي بالمنيا    "الطعام بدل الدواء" وخسارة 150 مليار دولار سنويًا .. هل دفع ضياء العوضي ثمن صدامه مع الطب التقليدي؟    «بيت المعمار المصري» يستضيف جلسة نقاشية حول الذكاء الاصطناعي    الصين تحذر الولايات المتحدة والفليبين واليابان من "اللعب بالنار" بعد بدء مناورات مشتركة    غدا.. توزيع جوائز مسابقات توفيق الحكيم للتأليف المسرحي    «الصحة»: انطلاق البرنامج التأهيلي لمبادرة «سفراء سلامة المرضى»    فريق طبي ينجح في علاج كيس عظمي بالفك السفلي بمستشفى شربين    بعثة «رجال سلة الأهلي» تغادر إلى المغرب للمشاركة بتصفيات بطولة إفريقيا «BAL»    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    تصريحات الرئيس السيسي تتصدر الصحف الكويتية.. تأكيد مصري حاسم بدعم أمن واستقرار الكويت    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المٌحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع اقتراب انتهاء دور الانعقاد الرابع تعديلات الأحوال الشخصية حائرة بين البرلمان و«قومى المرأة» و«الأزهر»
نشر في الأهالي يوم 14 - 05 - 2019

اشتعل الجدل حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، خاصة بعد خروج مشروع القانون الذى أعده الأزهر الشريف وأقرته هيئة كبار العلماء للنور، وعبر عدد من النواب عن استيائهم الشديد من عدم رد الأزهر على مشروعات القوانين المقدمة منهم إليه لابداء الرأى الشرعى فيها، وخروجه بمشروع قانون مستقل له، مؤكدين أن الأزهر ليست مؤسسة تشريعية حتى يقوم على إعداد مشاريع القوانين.. فى حين رأى أخرون أن مقترحات الأزهر استرشادية وليست ملزمة لمجلس النواب، وأنه يتعين على المؤسسة الدينية أن تسلك المسارات القانونية فى تقديم تلك المقترحات إلى مجلس النواب، وبحسب ما أقرته لائحة البرلمان، يتعين على تعديلات الأزهر لكى تصبح مشروعا بقانون، أن تقدم إلى مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية عبر 3 حلقات، إما أن يتبنى تلك التعديلات أحد النواب ويجمع لها ما يعادل توقيع 60 نائبا، أو أن يتبناها مجلس الوزراء ويقدمها كمشروع قانون من الحكومة للبرلمان، أو يقدمه رئيس الجمهورية كمشروع قانون. ومن ناحية أخرى، أعلن المجلس القومى للمراة تمسكه بمشروع القانون الذى تم إعداده على مدار أكثر من عام ونصف، تم خلاله تشكيل لجنة صياغة، مكونة من اللجنة التشريعية بالمجلس بشراكة بعض الخبراء والمتخصصين ورجال القضاء.
وقامت اللجنة بمراجعة ودراسة قوانين الأحوال الشخصية للدول العربية والإسلامية المقارنة، للاستفادة من الخبرات الايجابية للدول العربية الأخرى، كما قامت اللجنة بعقد العديد من جلسات العمل وجلسات الاستماع، واجتماعات مع العديد من الجهات المعنية والمجتمع المدنى، وتم الخروج من تلك الجلسات بآراء ومقترحات تم وضعها فى الاعتبار أثناء الإعداد لمسودة مشروع القانون.
مشروع قانون الأزهر
كانت هيئة كبار العلماء قد انتهت من المراجعة النهائية لمواد مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي أعدته لجنة شكلها شيخ الازهر فى 18 أكتوبر 2017لإعداد مقترح مشروع القانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية، لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية، عبر تجميع جميع القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية فى قانون واحد. وأبرز ما تضمنه مشروع القانون – البالغ عدد مواده 192 مادة، والذى سيحال إلى مجلس الوزراء، لتتم مراجعته مع مشروعات القوانين المقدمة من الجهات المختصة الأخرى لإقراره، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب – تنظيم فوضى استخدام حق الطلاق، وتوضيح الأسباب التى تمنحه للزوج، مثل الكره والبغضاء الذى يدفع الشخص للانحراف والتجاوز فى حق الطرف الآخر، أو شك الزوج فى أخلاق زوجته وسلوكها، مع إلزام المطلق بمنح نفقة متعة لزوجته، ونفقة لتربية أولاده، فضلا عن توفير جميع متطلباتهم من مأكل وملبس ونفقات الدراسة وخلافه.
توثيق الطلاق
ومشروع القانون يتضمن نصوصا تشدد على ضرورة الالتزام بتوثيق الزواج، ومنع زواج العرفى واعتباره مثل جريمة الزنا، وكذلك إلزام المطلق بتوثيق الطلاق خلال فترة قصيرة من إيقاعه، وإلا تعرض للعقاب، حتى لاتضيع حقوق الزوجة، فضلا عن عدم عقد قران البنت قبل سن 18 عاما، مع ثبوت حقها فى اختيار من تريد الزواج به، وأحقية المرأة فى النفقة التى يقرها القاضى طبقا للحالة الزوجية للرجل.
حق الرؤية
وبالنسبة لحق الرؤية، أكد المشروع أنها تعد حقا شرعيا وقانونيا للأب، لا يجوز منعه منها، على أن تعاقب الأم التى تمنع ذلك، أما إذا أراد الأب استضافة ابنه أو ابنته لمدة معينة، كأسبوع أو شهر على سبيل المثال، فيجب أن يكون ذلك بالتراضي، حتى تضمن الأم أن الأب سيعيده بعد الفترة المتفق عليها.كما تضمن المشروع تحديد سن حضانة الأم لطفلها ب 15 عاما، وفى حالة زواجها تنتقل الحضانة لأمها، وإن لم تكن لها أم فتنتقل لأم الأب.
حق الطفل
ومن المواد التى يشملها مشروع القانون أيضا، حق الطفل، والذى يبدأ قبل ولادته منذ أن كان جنينا فى بطن أمه، وحق رعايته وحرمة الاعتداء عليه وعلى حياته بأى أذي، بالإضافة إلى تجريم زواج الأطفال، والزواج القسري، وختان الإناث، وعمل الأطفال، واغتصابهم، واستغلالهم فى النزاعات المسلحة والاتجار بهم. وحول القضاء على فوضى تعدد الزوجات والمشكلات المترتبة عليه، قيد المشروع هذا الحق للزوج، كرخصة مشروطة بعدة شروط، منها العدل بين الزوجات.
ويحدد المشروع آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، لسرعة الفصل فى القضايا، لاسيما نفقة الزوجة والطلاق والخلع وحضانة الأطفال عند انتهاء الزواج، وتقديم مصلحة المحضون، وإنصاف الأم والأب، وتمكين كل منهما من رؤية المحضون ومتابعته فى الدراسة والمعيشة واختيار نوع الدراسة والمتحمل لنفقاتها، فضلا عن مشكلات إثبات نسب الأبناء والاعتداد بالوسائل العلمية الحديثة لإثبات النسب أو نفيه عند التنازع.
مقترحات نواب البرلمان
وكان النائب «محمد فؤاد» رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد قد تقدم بمشروع قانون اثار جدلا واسعا خاصة لدى المجلس القومى للمرأة، حيث طالبت التعديلات تخفيض سن الحضانة من 15 سنة إلى 9 سنوات، وأن تعطى الولاية التعليمية للأب،ويقوم على مبدأ الاستضافة.
كما تقدمت النائبة «عبلة الهوارى» عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية. ويتضمن التعديل الذى قدّمته تنظيم العلاقة الزوجية منذ بدايتها، بدءاً من الخطبة، ثم مرحلة الزواج، وكذلك إذا وقع الطلاق أو التطليق أو الخلع، وتتيح التعديلات حق الاستضافة بأمر من القاضى وتحت إشراف وزارة الداخلية، على أن يتم تحديد مدتها، وتكون فى منزل الجد، أو إذا رغب الصغير فى غير ذلك، بعد سؤال القاضى له، وتضمنت التعديلات وضع الطفل المحضون فى قوائم الممنوعين من السفر، وشدّدت على ضرورة مراجعة آليات صرف النفقة للمطلقة، وذلك وفقاً لحالة الزوج.
المادة 20
وتقدمت النائبة «هالة أبو السعد» رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بمشروع قانون لتعديل نص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، بحصر الحضانة فى الأب والأم فقط، ويستند إلى رؤية القاضي فى تحديد الأصلح، كما استحدثت تنظيم الاستضافة، وإقرار عقوبات حبس وغرامة على مخالفة مواده، تتضمن نقل الحضانة،وأقرت التعديلات أن فى حال وفاة أحد الطرفين تكون الحضانة للطرف الآخر، و استحدث المشروع تنظيم الاستضافة بالنص على أنه يكون للطرف غير الحاضن الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة يومين فى الأسبوع، ومناصفة فى الإجازات الرسمية وفى حال أن الأب هو طالب الاستضافة يشترط الإلتزام بالنفقات المقررة عليه او المتفق عليها.
مشروع قومى المرأة
المجلس القومى للمرأة اعلن مؤخرا عن أهم الملامح الرئيسية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة الذى أعده وحرص فيه على الحفاظ على مبادئ ثابتة، تتمثل فى أنه قانون يحمى الأسرة واستمرارها ويعظم فرص زيادة الترابط الأسرى، ويحمى حقوق المرأة ويضمن حصولها عليها، بالإضافة إلى مراعاته المصلحة الفضلى للطفل.
وتضمن مشروع قانون المجلس العديد من البنود أهمها وضع تعريف مفصل لكل ما يرتبط بمراحل انعقاد الزواج بمشروع القانون من بينها الخطبة، ومنح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفى خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، وعدم السماح بسفر الأبناء للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضى، وتغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه فى إثبات الطلاق، فضلا عن إنشاء مراكز دعم الأسرة فى المحافظات لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية بشأن الحضانة والرؤية، وأهلية الزواج للزوجين 18 عاما، مشروع القانون يلغى مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة.
وشدد المجلس على أن مشروع قانون المجلس جاء نتيجة عمل وجهد متواصل على مدى عام ونصف العام، وأكد عدم تغيير سن وترتيب الحضانة، إلى جانب استحداث مادة لمواجهة الزواج العرفى بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، كما يقر المشروع بأحقية من طلقت بعد زواج دام أكثر من 20 عاما تعويضا إضافيا.
غير مطروح
ومن جانبها اكدت د»آمنه نصير»استاذ العقيدة والفلسفة وعضو مجلس النواب أن تعديلات الأزهر على قانون الأحوال الشخصية لم تصل الى البرلمان حتى هذه اللحظة، وغير مطروح فى الخريطة العامة مناقشته فى الجلسات العامة خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى اننا نطالب منذ فترة طويلة بتعديل قانون الاحوال الشخصية من أجل الحفاظ على سلامة واستقرار المجتمع المصري ككل.. واوضحت اننا نحتاج الى رفع كفاءة الرجل المصرى وقت الغضب مع اهل بيته،ولابد أن يتعلم القانون الالهى «امساك بمعروف او تسريح بإحسان»،الا أن العناد يدفع الرجل الى الامتناع عن الانفاق على اولاده وافساد الابناء لاذلال الزوجة،والمراة لابد أن تتمتع بالاخلاق فى حالة الطلاق وتتذكر الفضل بينهما فى هذه الحالة نضمن المصلحة الفضلى للاطفال ونحفظ كيان الاسرة.
فلسفة القانون
ومن جانبها طالبت د»ثريا عبد الجواد»استاذ علم الاجتماع السياسى بضرورة تعديل قوانين الاحوال الشخصية بعيدا عن الاراء الفقهية التى تمتد الى الف عام للوراء ولم تعد مناسبة لما حدث من تطور لظروف المراة المصرية..فنحن نحتاج قانون يقوم على العدل والمساواة بين الرجل والمراة واوضحت أن كل المشكلات الناتجة عن القانون الحالى سببها فلسفة القانون القائمة على مبدأ القوامة للرجل ومشروع الازهر لا يختلف كثيرا عن هذه الفلسفة حيث أن اعضاء اللجنة المنوط بها وضع التعديلات هم اصحاب المنظورالثقافى للمستوى الدينى وهذا المنظور يقف عائقا امام تغيير القانون خاصة وأن نظرة اصحابه قائمة على التمييز وتفوق الرجل،وبالتالى ستدور التعديلات فى فلك أن الرجل له القوامة، ويملك حق الطلاق ومن حقه تعدد الزوجات
وتابعت:اذا نظرنا الى التدرج التشريعى لقوانين الاحوال الشخصية منذ عام 1920 وحتى الان،نلاحظ أن كل التعديلات لاتمس جوهر القانون فهى تدور فى اطار أن المراة فى درجة ادنى من الرجل،فالتعديلات لا تغير فى العلاقات بين الرجل والمراة ولكن التغير يكون فى الروابط القانونية وتدور فى اربع نقاط اساسية وهى النفقة والتعدد والرؤية والحضانة
واضافت مهما بذلت لجنة كبار العلماء من جهد فى تعديلات القانون فسوف تظل قضية التعدد قائمة،وسيظل الرجل له حق الولاية والقوامة مشيرة الى أن مقترح الازهر يحرم الام من حضانة ابنها اذا تزوجت باخر رغم أن هذا لا يحدث فى حالة زواج الاب لا يسقط عنه حق الحضانة،فهيئة كبار العلماء ترى انه من الافضل أن يعيش الطفل مع زوجة ابيه على أن يعيش مع زوج الام..
وأكدت أن فلسفة القانون القديم هى القائمة فى تعديلات الازهر فلا يمكن أن تسيير التعديلات فى اتجاه رفض القوامة وتعدد الزوجات والولاية على الطفل..ولكن كل ما فعلوه هو تحسين فى العلاقة بين الرجل والمراة وليس تغيير فى العلاقة،وبالتالى سيظل الرجل هو المتفوق على المرأة
قانون الحكومة
واوضحت د»هبة هجرس»عضو البرلمان وعضو المجلس القومى للمراة أن قانون الاحوال الشخصية من القوانين المهمة مشيرة الى أن تأجيل مناقشة القوانين المطروحة على البرلمان ليس بسبب تجاهل البرلمان،ولكن نظرا لعدم ارسال الحكومة مشروعها الخاص بتعديل قانون الاحوال الشخصية فالحكومة لم تقدم مشروع قانون حتى الان،رغم أنها اعلنت بأن لها مشروع قانون،ولذلك نحن فى انتظار مشروع القانون،لان مناقشة القوانين دون مناقشة قانون الحكومة سيكون بمثابة جهد ضائع وسيتم اعادة المناقشات مرة اخرى بعد ارسال مشروع الحكومة،وهذا ما حدث عند مناقشة قانون الاشخاص ذوى الاعاقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.