النائب محمد أبو حامد: جميع المقترحات مازالت محل نقاش ودراسة النائبة مارجريت عازر: القانون يمس كل أفراد الأسرة ويجب التروى الشديد فيه النائب محمد فؤاد: الاستضافة من حق الجانب غير الحاضن والعالم كله يطبقها د. مايا مرسى: استحداث مفهوم «تواصل الأقرباء» والنص على أهم الحقوق والواجبات لحماية الأسرة د. آمنة نصير: الأهم «حسن التطبيق» والمصداقية لمنع الكذب أو المراوغات د. مايا مرسي
«الأحوال الشخصية» ليست مجرد قانون، وليست مجرد عبارة من كلمتين، لكنها تعنى بلا مبالغة عالما ضخما من الأحداث والمشكلات، ولحظات كثيرة من الفرح والألم.. هذا القانون يعنى وتيرة الحياة لأى أسرة بحلوها ومرها.. وكلما ترددت أى أخبار عن تعديلات فى الأفق لقانون الأحوال الشخصية ينتاب القلق الكثيرين - رجالا ونساء - وما إن نشرت أخيرا ملامح التعديل المقدم من المجلس القومى للمرأة بدأت أصوات بعض الرجال تعلو خوفا من أن يكون المشروع منحازا ل«المرأة» وتطالب بألا تقتصر لقاءاتهم بأبنائهم على ساعات أسبوعيا، والسماح باستضافة الأبناء فى منازلهم، وتعالت أصوات نسائية أخرى لجدات وعمات تتخوفن من عدم تمكنهن من «لقاء الأحفاد»، وأصوات لأمهات تخشى المراوغات 00التحقيق التالى يكشف عن حقيقة أهم التعديلات وأين نقف وإلى أين نحن ذاهبون؟. بداية نشير إلى أنه عندما علمت بعض الجدات والعمات أن المجلس القومى للمرأة بصدد عقد لقاء بمقره مع مجموعة من نائبات البرلمان لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعده المجلس ذهبن فى الموعد ظنا منهن أنهن يستطعن حضور اللقاء المغلق، رغبة فى توصيل مخاوفهن ومعاناتهن من تعنت بعض «المطلقات» وعدم السماح لهن بلقاء أحفادهن، خرجت لهن الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس لطمأنتهن، وأكدت أن المجلس حرص فى مشروع القانون على الحفاظ على مبادئ ثابتة تتمثل فى أنه قانون يحمى الأسرة واستمرارها ويعظم فرص زيادة الترابط الأسري، ويحمى حقوق المرأة ويضمن حصولها عليها، بالإضافة الى مراعاته المصلحة الفضلى للطفل. تواصل الأقرباء وشرحت رئيس المجلس أهم الملامح الرئيسية لمشروع القانون المرتقب وتناولت تعريفا مفصلا وتوضيحا لكل ما يرتبط من خطوات تتصل بمراحل انعقاد الزواج، والنص على أهم الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة، تناول المشروع أهم حقوق المحضون، بدءا من حقه فى النسب، وحقه فى الإنفاق عليه، وتعهد والديه على تربيته تربية مشتركة بينهما، تراعى من خلالها حقوق وواجبات الحاضن وشريكه نحو محضونهما، فضلا عن تنظيم الحق فى رؤية المحضون واستحداث مفهوم تواصل الأقرباء، بتمكين من له الحق فى الرؤية أن يكون برفقته أحد أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية، حيث نص المشروع على تنظيم الرؤية وأنها تكون للطرف غير الحاضن من والدى الصغير والأجداد والجدات وأقاربه حتى الدرجة الثانية مرة أسبوعيا على الأقل، فإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمتها المحكمة بعد إعداد تقرير مفصل من الخبيرين النفسى والاجتماعي، وذلك فى التوقيت والمكان الذى لا يضر بالمحضون أو بمراكز دعم الأسرة التى نص عليها مشروع القانون لمراعاة المصلحة الفضلى للمحضون، ونص المشروع على عدم تنفيذ حكم الرؤية قهرا وسريانه على جميع الأبناء فى حالة تعدده. مسكن الزوجية وعرف مشروع القانون مسكن الزوجية بأنه المسكن الذى بدأت فيه الزوجية أو انتقلت منه إلى غيره برغبتها على وجه الاستقرار، أو الذى أقام فيه الزوجان قبل حصول الطلاق وعدم الاعتداد بالمسكن الإدارى فى حكم مسكن الزوجية وذلك تفاديا للمنازعات الشائعة فى هذا الشأن، كما أكد مشروع القانون عدم تغيير سن وترتيب الحضانة كما هو منصوص عليه فى القانون الحالي. وتشير الدكتورة مايا مرسى الى أن من أهم ما استحدثته مواد مشروع القانون منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضى لمنع تهريب المحضون، كما أعطى مشروع القانون الحق لقاضى التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة بناء على طلب ذوى الشأن أو تقارير المتخصصين بمراكز دعم الأسرة - فى تغيير نظام الرؤية الصادر بموجب أحكام قضائية. مراكز دعم الأسرة كما يتضمن مشروع القانون إنشاء مراكز دعم الأسرة فى كل عواصمالمحافظات ، لتتولى متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الصادرة بشأن الحضانة والرؤية، كما استحدث المشروع مضاعفة الرسوم المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، كما نص المشروع على تحميل رسوم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات أو الأجور أو الحضانة وما فى حكمها المقررة قانونا - على جانب الخزانة العامة مؤقتا لحين تحصيلها من المحكوم له «المنفذ ضده» تخفيفا على المرأة. الزواج العرفي أيضا استحدث القانون مواجهة ظاهرة الزواج العرفى بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، واستحدث مشروع القانون منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفى والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون ، بالإضافة الى استحداث فصل عن الخطبة حيث لم يتم تنظيمها من قبل فى قوانين الأحوال الشخصية السارية، وكما تضمن مشروع القانون النص صراحة على أهلية الزواج للزوجين ثمانى عشرة سنة وذلك اتساقا بما هو مقرر فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وردعا لمنع زواج الأطفال. كما استحدث مشروع القانون اختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة منها تحقق القاضى من شرط علم الزوجة برغبة الزوج فى الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهما، كما تضمن مشروع القانون بنود مواد تنظم مسألة إثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية (D.N.A) حيث لم تكن منظمة قانونيا من قبل. وألغى مشروع القانون مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة، وصولا لوقف نفقتها وجعل إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة مُرتبا لحق الزوج فى إقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية دون حاجة للإجراءات القضائية المطولة المتبعة حاليا، كما استحدث المشروع أحقية المطلقة فى تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا، وكذلك أحقية من طلقت بعد زوجية دامت أكثر من عشرين عاما تعويضا إضافيا، وأحقيتها - إن لم تكن حاضنة - فى الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكنا آخر ملائما لها، كما استحدث المشروع تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه فى إثبات الطلاق أو المراجعة. جهد متواصل وقد أتى مشروع قانون الأسرة المقدم إلى مجلس الوزراء نتيجة عمل وجهد متواصل على مدى أكثر من عام ونصف العام ، تم خلاله تشكيل لجنة لصياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية مكونة من اللجنة التشريعية بالمجلس بشراكة بعض الخبراء والمتخصصين، حيث قامت اللجنة بمراجعة ودراسة قوانين الأحوال الشخصية للدول العربية والإسلامية المقارنة وذلك للاستفادة من الخبرات الايجابية للدول العربية الأخري، كما قامت اللجنة بعقد العديد من جلسات العمل وجلسات الاستماع واجتماعات مع العديد من الجهات المعنية والمجتمع المدني، وتم الخروج من تلك الجلسات بآراء ومقترحات تم وضعها فى الاعتبار أثناء الإعداد لمسودة مشروع القانون. كما أنشأ المجلس المرصد التشريعى الإلكترونى لاستقبال المقترحات الخاصة بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية بصفة خاصة والمقترحات القانونية بصفة عامة، وقد تم استقبال ما يقارب من 140 مقترحا تشريعيا معظمها تتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية ، كما قامت إدارة الدراسات والبحوث بالمجلس بإجراء عدد من الأبحاث التى تتعلق بإشكاليات الأحوال الشخصية. يذكر أن مشروع القانون تم إرساله لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإرساله الى الجهات المعنية واستصداره، ويأتى إعداد هذا القانون فى محاولة من المجلس لمعالجة إشكاليات قوانين الاحوال الشخصية المتعددة، والتزاما منه باختصاصاته الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000 والذى تأكد بالقانون رقم 30 لسنة 2018 الصادر نفاذا لمادة 214 من الدستور واستحضارا لمسئولياته القانونية واستشعارا لدوره القومى الهادف لمصلحة الأسرة والمجتمع وانطلاقا من اعلان رئيس الجمهورية «إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030» وثيقة العمل للأعوام القادمة وتنفيذا لأهداف الإستراتيجية. وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن هذا المشروع يعد نقطة الانطلاق نحو تحقيق استقرار الأسرة المصرية فيما تضمنه من موضوعات، وأن المجلس يشرع حاليا نحو تقديم تعديلات إجرائية تضمن الوصول للعدالة الناجزة. تحتاج إليها المرأة ومن جانبها أشادت المحامية رباب عبده مسئول ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان بالمقترح المقدم من المجلس القومى للمرأة بشأن قانون الأحوال الشخصية حيث تبنى المقترح عدة تعديلات تحتاج إليها المرأة المصرية بصورة ملحة وضرورية نتيجة التغيرات المجتمعية التى طرأت على المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة، لذلك وجب العمل على تغيير هذا القانون جملةً وتفصيلا، ومن أهم المقترحات التى تبناها المجلس من وجهة نظرها انه فصل نهائيا فى حالة الجدل الخاصة بسن الحضانة، ولم يتطرق إلى تغيير سن الحضانة وترتيب الحضانات، ومن أهم التعديلات سن الزواج وألا يكون قبل إتمام 18 عاما لعقد القران والزواج ولكن يؤخذ على هذا التعديل أنه لم يجرم الزواج قبل 18 عاما بعقوبة رادعة وذلك للحد من زواج الأطفال وعدم ارتكاب هذه الجريمة وإتمامها بطريقة من طرق التحايل وهو الزواج العرفى غير الموثق حتى إتمام السن القانونية لتوثيقه. منزل بديل ومن أهم التعديلات المهمة أيضا والتى يجب الإشادة بها أحقية المطلقة بمسكن الزوجية حتى بعد انتهاء فترة حضانتها للطفل المحضون أو إذا طُلقت الزوجة بعد زواج دام أكثر من عشرين سنة مثلا فلا يوجد لها منزل بديل فلذلك جاء التعديل لتعويضها عن كل هذه السنين ولكن كنت أتمنى أن يشمل هذا التعديل أن يصدر قرار تمكينها من مسكن الزوجية منذ اللحظة التى يتم طردها من منزل الزوجية وتحرير محضر يمكنها من هذا المسكن، والذى يستغرق قرابة الثلاثة أشهر حتى يصدر قرار من المحامى العام بتمكينها من منزل الزوجية، كما شملت التعديلات إدخال مادة فى غاية الأهمية وهى اختصاص مضاف إلى رئيس محكمة الأسرة والغرض منه تحقق القاضى من شرط علم الزوجة برغبة الزوج بزواجه من أخرى وموافقتها على هذا الزواج وضمان استيفاء العدل بينهما ويعتبر هذا الطرح طرحا جيدا لمناهضة العنف الموجه ضد المرأة والذى يتسبب فى إيلامها والضرر بها ضررا جسيما سواء كان هذا الضرر نفسيا ومعنويا وماديا أيضا، ويعتبر هذا الطرح تجنبا لرفع دعوى طلاق للضرر وما يشملها من طول إجراءات التقاضى وأيضا العبء المادى الذى يقع على عاتق الزوجة و يرهقها كالرسوم. كما نص المشروع على أن للزوجة إذا طلقها زوجها دون رضاها وبدون سبب من قبلها تستحق جبرا لخاطرها فوق نفقة عدتها بتعويض متعة تقدره المحكمة مع مراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وقت الطلاق وظروفه ومدة الزوجية وإذا كان الطلاق بعد زوجية دامت أكثر من عشرين عاما، وتقدر المحكمة فضلا عما هو مقرر فى الفترة السابقة تعويضا إضافيا بما يتناسب مع مدة الزوجية، وللمطلقة فى هذه الحالة الحق فى أن تستمر فى الإقامة منفردة بمسكن الزوجية لحين تدبير المطلق مسكنا مناسبا لها. الدكتورة آمنة نصير ولأن أول من طالبت بتعويض المتعة كانت الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفلسفة الاسلامية والعقيدة وعضو مجلس النواب، وحينها قوبلت بهجوم شديد، التقينا بها فقالت إن المسكن البديل للمطلقة قد يكون غير لائق، غرفة فى بدروم أو فوق السطوح، وهو ما كان يحدث منذ سنوات مضت فى «بيت الطاعة»، لذا يجب أن ينص التعديل على أن تبقى فى المسكن الذى دخلت به أو نظير له ويتوافر فيه جميع مواصفات البيت اللائق بحياة كريمة. وتضيف : هنا «حسن التطبيق» وصدقه لأن التلاعب ثقافة نجيدها جيدا فى مثل هذه الأمور، فمهما حدث من تعديلات ووضع ضوابط للأسف لا ننتهى من الالتفافات أو المراوغات، فالحق سبحانه يقول : «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»، وعلى الإنسان أن يعلم أن الله يراه فى كل كلمة وحق لا يلتزم به كما هو فى طبيعة الحقوق. وتقول للأزواج الذين يتزوجون من زوجة أخرى دون إخطار الزوجة الأولى متذرعين بأن الشرع لا يلزمهم بإخبارها : لا تتذرعوا بالشريعة، فالشريعة الإسلامية تدور مع مصلحة المجتمع، ومصلحة المجتمع أن يكون الرجل صادقا فيما يفعل ولا يخفى على زوجته ما يفعل. وتضيف : فرض فى الشريعة «فإمساك بمعروف» فالمعروف الذى جاء فى نص الآية يحتم على الزوج عدم الكذب والمراوغة، والكذب محرم ورسولنا عليه الصلاة والسلام قال : «المسلم لا يكذب» لأن الكذب باب الفجور، فموافقة المرأة على زواج الرجل من أخرى لا يتناقض مطلقا مع الشريعة، وتعدد الزوجات الذى جاء به الإسلام وفق الشرع له ضوابط أخلاقية ونفسية وشرعية، وعلى الزوج أن يعلم زوجته بالزوجة الثانية فإذا طاقت ذلك فهى حرة، وإذا رفضت يجب أن تسرح بمعروف ولا ينكل الزوج بها. وتؤكد د. آمنة أن الهجوم والاتهامات لشخصها وآرائها لن تثنيها عن مناقشة تعديلات الأحوال الشخصية عندما تعرض فى الجلسة العامة مع أعضاء البرلمان من منطلق ضبط العقيدة عند المسلم مع ضبط نور النقل ونور النص، وهو أخطر ما يواجه أستاذ الفلسفة فى قضايا المجتمع، فالفقيه يفتى بناء على مدرسته لكننى محررة من المدارس أنا مع النص القرآنى وهذا ما سأقف به أمام البرلمان وللمصلحة العامة. مصلحة جميع الأطراف وتقول النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو البرلمان الدولى لدينا فى البرلمان 4 مشروعات قوانين من المجلس القومى للمرأة ومن الأزهر الشريف ومن النائبة عبلة الهوارى ومن النائب محمد فؤاد ستعرض جميعا على الجلسة العامة التى تحيلها الى اللجنة التشريعية ويتم حولها نقاش مجتمعى للوصول الى أفضل صيغة متفق عليها قد تكون من أحد المشروعات المقدمة أو مزجا بينها ثم تحيلها مرة أخرى للجلسة العامة لتتم مناقشتها بالتعديل أو الحذف أو الاضافة والتصويت عليها، وهذا القانون فى تقديرى الشخصى يمس كل أفراد الاسرة، لذا يجب التروى الشديد فيه وسماع جميع وجهات النظر وهذا يتطلب وقتا ومجهودا كبيرين، لانه حقيقة ليس كما يصوره البعض صراعا بين الرجل والمرأة، والحقيقة اننا عندما نسن قانونا نضع نصب أعيننا أن الأسرة نواة المجتمع ونضع فى ذهننا واعتبارنا وعلى راس أولوياتنا الصحة النفسية للطفل وبالتالى نسير على قواعد لإخراج جيل سليم نفسيا ونضع حلولا مناسبة لا تؤثر على تماسك الأسرة وان حدث الطلاق يكون هناك حفاظ على صلة الرحم والنسب. وفى محاولة لمعرفة رأى الرجال سألنا النائب محمد أبوحامد عضو مجلس النواب حول إمكانية إدخال المقترحات السابقة على قوانين الأحوال الشخصية، فأكد أن هذا القانون حساس وأن جميع المقترحات مازالت محل نقاش ودراسة، وربما يتم تعديل صياغة البعض منها بهدف الوصول إلى صيغة أفضل ترضى كل أطراف الخلاف فى مسألة الطلاق وحضانة الأطفال والرؤية وغيرها، وأنا شخصياً أفضل إرجاء وجهة نظرى بخصوص المقترحات الجديدة حتى انتهى من سماع جميع الاطراف والجهات المعنية وتكوين رؤية متكاملة لاحتياجات ومشكلات المجتمع فى هذه المسألة، ولا أفضل الخوض فى المناقشات القانونية لحين استطلاع رأى الجمهور. أما النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب فيقول أن ما طرحه المجلس القومى للمرأة حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية يعد مجرد أفكار ومقترحات ولا يطلق عليه تعديل تشريعي، ويضيف: نحن فى انتظار وصول القانون لمرحلة النقاش وإبداء الرأي، مع الوضع فى الاعتبار أن الاستضافة من حق الجانب غير الحاضن، وأن العالم كله يطبقها حالياً ولا يكتفى بالرؤية لعدة ساعات فقط، مشيراً إلى أنه أعد مشروع قانون للاحوال الشخصية من 120 مادة بضوابط، وفرض عقوبة الاخلال بالاستضافة بالسجن والغرامة حتى لا يحدث تخوف من الطرف الحاضن.
* أرقام حول الزواج والطلاق تؤكد الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد عقود الزواج بلغ حوالى 913 ألف حالة فى 2017، وبلغ عدد حالات الطلاق 198 ألف حالة مقابل 192 ألف حالة فى 2016 بنسبة زيادة قدرها 3٫2% على عام 2016، وقد بلغ إجمالى عدد المطلقات فى مصر فى 2017 نحو 460 ألف سيدة بحسب تعداد السكان لعام 2017. وتشير البيانات الرسمية إلى أنه قد تم فى عام 2017 عقد 149 ألف عقد تصادق، وهو تسجيل زواج عرفى تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية، وأن ثلثى هذه الحالات لزوجات أعمارهن أقل من 20 سنة و22% لزوجات أعمارهن تتراوح بين 20 و24 سنة، وهو ما يشير إلى أن زواج التصادق قد يكون بوابة خلفية لتقنين حالات الزواج المبكر، أى التى تمت قبل أن تبلغ الزوجة 18 سنة بالمخالفة للقانون. وبلغ عدد حالات الطلاق التى وقعت لسيدات تقل أعمارهن عن 20 سنة نحو 10 آلاف حالة تمثل 5% من حالات الطلاق التى وقعت فى 2017. وقد بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 9٫364 حكما فى عام 2017.