ہ هل يجوز للإنسان ازالة الشعر والأظافر أثناء الجنابة للرجال والنساء أو في فترة الحيض أو النفاس للمرأة قبل الغُسل؟ ہہ لا حرج علي الشخص في أن يزيل شعره أو ظفره وهو جنب. لأن الأصل جواز ذلك. ولم يرد دليل صحيح يمنع من ذلك. ومن منع من ذلك طولب بإثبات الدليل. وهذا الإشكال الذي يطرأ عند كثير من الناس. في شأن حكم ازالة الشعر والأظافر ونحوها من سنن الفطرة أثناء فترة الجنابة للرجال والنساء والحيض والنفاس للنساء. ناشئ عن اعتقاد باطل لدي بعضهم. بأن أجزاء الإنسان تعود إليه يوم القيامة. فإن بعض الناس يعتقد انه إذا أزالها وعليه الحدث الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس. عادت إليه يوم القيامة نجسة لم تصبها الطهارة. وهذا كلام فاسد وتوهم لا محل له من الصحة. ويستندون لما جاء في الإحياء أي إحياء علوم الدين للإمام الغزالي لا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد يحلق عانته أو يخرج دماً. أو يبين يقطع من نفسه جزءاً وهو جنب. إذ تُرد سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنباً. ويقال: إن كل شعرة تطالبه بجنابتها. لكن هذا الكلام لا دليل فيه علي منع ذلك أثناء الجنابة. ولا في مطالبة الجزء المفصول بجنابته يوم القيامة. وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما انه لما ذكر له الجنب قال: "إن المؤمن لا ينجس" وفي صحيح الحاكم "حياً ولا ميتاً". وما نعلم لكراهة ازالة شعر الجنب وظفره دليلاً شرعياً. بل قد قال النبي صلي الله عليه وسلم للذي أسلم "ألق عنك شعر الكفر واختتن" "رواه أبو داود وحسنه الألباني" "فأمر الذي أسلم بذلك ولم يأمره بتأخير الاختتان وازالة الشعر حتي يغتسل. فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين. وقال عطاء: يحتجم الجُنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. "رواه البخاري". وعلي هذا فلا كراهة في قص الشعر والظفر أثناء الجنابة. وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غُسلها مع أن الامتشاط غالباً ما يصاحبه تساقط بعض الشعر. ومع ذلك أذن به النبي صلي الله عليه وسلم للمحرم والحائض فحين حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع فقال لها النبي صلي الله عليه وسلم: "انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة" "رواه البخاري ومسلم".