ط* تسأل رشا حسن من القاهرة: ما حكم الشرع في إمامة المرأة وكيف تكون هيئتها في الصلاة؟. * * اتفق الفقهاء علي أنه لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال في الصلاة واختلفوا في إمامتها للنساء فأجاز ذلك الشافعي وأبوحنيفه ورواية للحنابة ومنع ذلك مالك وشذ أبوثور الطبري فأجاز إمامتها علي الإطلاق للرجال والنساء. المرأة إما أن تؤم مجموعة من النساء. أو تكون مأمومة مع الرجال فإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا والأدلة علي ذلك كثيرة. منها ما روي عن حجيرة بنت حصين قال:"أمتنا أم سلمه رضي الله عنها في العصر فقامت بيننا" وروي البيهقي من حديث عائشة:" أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن". وإذا أمت المرأة امرأة واحدة قامت المرأة عن يمينها كالمأموم مع الرجال. وهل يجوز أن يصلين صفوفاً أم صفاً واحدا ثمة رأيان في المسألة: الأول: يصلين صفاً واحداً وإمامهن وسط لظاهر الخبر في قوله صلي الله عليه وسلم لأم سلمه:" تقومين وسطهن" ولفعل عائشة. والثاني: تجوز صفوفاً لعذر ولغيره واحتج بإطلاق الخير عن تقييده بالصف الواحد في وقت الحاجة إلي البيان لو كان مشروعاً وليس في قوله صي الله عليه وسلم "تقومين وسطهن" ما يفيد التقييد إذ يصدق عليها أنها وسط الصف الأول. وقد ثبت أن الرجال يصلون صفوفاً فكذلك النساء.