نواصل ما بدأناه في العدد الماضي عن ¢مصارف الزكاة¢ ونتناول في هذا العدد بقية المصارف فنقول: 5- في الرقاب: المراد بهم المكاتبون يعطون من الزكاة لتخليص رقابهم من الرق. وهذا عند الحنفيين والثوري والليث بن سعد وأحمد. وقال الشّافعي يعان المكاتب كتابة صحيحة بشرط ألاّ يكون معه ما يفي بنجوم الكتابة. وقال مالك وإسحق المراد بالرقاب أن يشتري من الزكاة عبد مؤمن وإن كان معيبًا ويعتق ويكون ولاؤه للمسلمين. واختار هذا البخاري وابن المنذر. فشراء الرقبة لتعتق أولي من إعانة المكاتب لأنّه قد يُعان من مصرف الغارمين- وقال أبو جعفر الطبري: الصواب عندي أنّ الرقاب هم المكاتبون وهو قول الجمهور. وقول مالك مخالف للظاهر- ولا يدفع إلي مكاتب كافر شيء من الزكاة. ويجوز أن يشتري منها أسير مسلم. لأنّه فك رقبة. وقال الجمهور: يعان المكاتب الفاسق رجاء توبته. 6- الغارم: هو المدين. ويشمل ثلاثة أقسام: أ- مَن استدان لإصلاح حاله وعجز عن أداء دينه بأن كان لا يملك نصابًا فاضلاً عن دينه فيُعطي من الزكاة ما يفي دَيْنه بشرط ألاّ يكون متصفًا بالسرف أو التبذير. أو كان الدّيْن في معصية. لقول أَبِي سَعِيدي الْخُدْرِيِّ: أُصِيبَ رَجُلى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم فِي ثِمَاري ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم: ¢تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ¢. فَتَصَدَّق النّاس عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم: ¢خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ¢ "أخرجه أحمد ومسلم". ويشترط عند الحنفيين أن يكون الدّيْن حالاًّ وإذا كان عنده ما يفي الدّيْن فقط فلا يُعطي من نصيب الغارمين وإن صار فقيرًا يُعطي بوصف الفقر. وعند مالك يباع علي المفلس دار سكناه. فتباع في الدّيْن ويسكن بالأجرة. ولا يُعطي الغارم إلاّ في ديْن الآدمي. أمّا ديْن الله فلا يُعطي فيه من الزكاة. ب- مَن استدان لإصلاح بين متخاصمين في قتيل أو مال متلّف فاستدان ما أسكن به الفتنة فيُعطي ما يقضي به ديْنه إن حلّ الدّيْن ولو كان غنيًّا عند الأئمة الثلاثة. وعند الأحناف إن كان عنده بعد سداد الدّيْن قدر نصاب فلا يُعطي. والدليل قول قَبِيصَة بْنُ الْمُخَارِقِ الهلالي: تَحَمَّلْت حَمَالَةً. فَأَتَيْت النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم وَسَأَلْته فِيهَا. فَقَالَ: ¢أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّي تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ. فَنَأْمُرَ لَك بِهَا¢. ثُمَّ قَالَ: ¢يَا قَبِيصَةُ. إنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إلاَّ لِثَلاثَةي: رَجُلي تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَيَسْأَلُ فِيهَا حَتَّي يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلي أَصَابَتْهُ جَائِحَةى فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّي يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشي أَوْ قِوَامًا مِنْ عَيْشي. وَرَجُلي أَصَابَتْهُ فَاقَةى حَتَّي يَشْهَدَ ثَلاثَةى مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةى. فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّي يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشي أَوْ قِوَامًا مِنْ عَيْشي. وَمَا سِوَي ذَلِكَ فَهُوَ سُحْتى يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ¢ "أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي". ج- مَن استدان لضمان بإذن الأصيل فأعسر هو والأصيل يُعطي. وإن كان بغير إذنه أُعطي وإن لم يعسر المضمون. هذا والراجح أنّ الغارم يُعطي من الزكاة مطلقًا. سواء كان غنيًّا أم فقيرًا. مؤمنًا أم فاسقًا. في طاعة أو معصية. لإطلاق الآية إلاّ إذا كانت إعانته تستلزم إغراءه علي المعاصي فيُحرم لأدلة أخري. وإذا لزمه الدّيْن في سرف أو معصية ثم تاب وأقلع وطلب العون من الزكاة علي القضاء فالظاهر عدم المنع. 7- سبيل الله: يفسر هذا المصرف أبو حنيفة بجميع القرب فيدخل فيه كُلّ مَن سعي في طاعة الله وسبل الخير إذا كان محتاجًا. وقال أبو يوسف: المراد منه فقراء الغزاة. وقال مُحمّد: المراد به الحاج المنقطع. وقال الأئمة الثلاثة: المراد بسبيل الله الغزاة المتطوعون بالجهاد بأن لم يكن لهم شيء في بيت المال فيعطون ولو كانوا أغنياء إعانة لهم علي الغزو. وحاصل مذهب مالك أنّ المجاهد في سبيل الله المتلبس به إن كان ممّن يجب عليه لكونه مكلّفًا يُعطي من الزكاة ما ينفعه في جهاده ولو غنيًّا فيشتري له آلة الجهاد. ومثله الجاسوس المرسل للاطلاع علي أحوال العدو فيُعطي منها ولو كان كافرًا. 8- ابن السبيل: هو عند الحنفيين: الغريب المنقطع من ماله فيُعطي من الزكاة ما يوصله لمقصده وإن كان غنيًّا في وطنه لأنّه محتاج في الحال. ويلحق به كُلّ مَن تعذر عليه حصوله علي ماله ولو في بلده. والأولي أن يقترض إلي أن يقدر. وهو عند المالكية والحنبلية: الغريب المحتاج لما يوصله وكان تغربه في غير معصية بالسفر ويلزمه أن يقترض إلي أن يصل إلي بلده فيسد ديْنه. فإن لم يجد مَن يقرضه أُعطي من الزكاة ولو كان غنيًّا ببلده. وإن وجد مَن يقرضه لكنه فقير في بلده أُعطي من الزكاة. وهو عند الشّافعيّة: مَن ينشئ سفرًا لغرض صحيح أو يكون مجتازًا فيُعطي ما يوصله لمقصده إن كان محتاجًا غير عاص بسفره. فالهائم الذي ليس لسفره غرض صحيح لا يُعطي من الزكاة توزيع الزكاة علي مستحقيها : يجوز دفع الزكاة إلي كُلّ هذه المصارف أو بعضها عند الحنفيين ومالك وأحمد والجمهور. لأنّ الآية سيقت لبيان عدم خروجها لغيرهم لا لإيجاب قسمها عليهم جميعًا. وعَنْ ابْنِ عَبَّاسي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم لما بَعَثَ مُعَاذًا إِلَي الْيَمَنِ قَالَ له: ¢... فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَي فُقَرَائِهِمْ¢ والفقراء صنف واحد من الثمانية. ولم يذكر سواهم. وقال الشّافعي: يلزم تعميم الأصناف إن قسّم الإمام. وكذا إن قسّم المالك وكانوا محصورين. وبهذا قال الزهري وداود. والظاهر ما ذهب إليه الجمهور. فليس في الآية ما يدل علي طلب التعميم وفيه حرج ومشقة. وهذا ما اختاره بعض محققي الشّافعيّة منهم العلاّمة البيضاوي.. وقال الحنفيون وأحمد: يُستحب تفريقها علي مَن أمكن من الأصناف. وإذا تولي الرّجل تفريق زكاته فالأفضل له عند غير مالك. دفعها إلي الأقارب غير الأصول والفروع لما فيه من الصلة والصدقة كما صح عن رسول الله.