* يسأل م. س. ع من أسيوط: حينما ذهب والدنا لأداء الحج مع والدتنا اقترض منها ألف ريال سعودي علي سبيل القرض ولكن والدنا ماطل في السداد وانتقل إلي رحمة الله منذ شهر ووالدتنا تطالب بسداد القرض فهل تستحق الدين بسعر اليوم أو علي حسب السعر السابق؟ * * يقول د. صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: ذمة الزوجة المالية مستقلة بمعني ان لها حق التملك شأنها شأن أي إنسان ولا يجوز للزوج أن يستولي علي مال زوجته إلا إذا رضيت هي عن رضا وطيب خاطر فإذا اقترض الزوج من زوجته مبلغاً معيناً من المال وجب علي الزوج أن يرد الحق لزوجته وإلا كان آكلاً لأموال الناس بالباطل ولا فرق في ذلك بين الزوجة أو غيرها. وكان علي الزوج أن يرد الدين لزوجته بمجرد عودته أو عند اليسار وكان بإمكان الزوجة أن تتنازل عن حقها لو انها رضيت بذلك. لأن الله سبحانه وتعالي في سورة النساء قال: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً". وسيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه". ومعني هذا ان مال الزوجة حق لها ولا يجوز للزوج أو لغيره أن يأخذ منها شيئاً إلا برضا وطيب خاطر لأن الآية القرآنية صريحة في هذا "فإن طبن لكم من شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً". هذا الزوج مادام يماطل زوجته فإنه يكون آثماً وظالماً لزوجته إذ كيف يذهب للحج ثم يماطل في السداد وسيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "من أدان ديناً وهو يريد أداءه آداه الله عنه يوم القيامة ومن ادان ديناً وهو لا يريد اداءه حمي به يوم القيامة وهو سارق". ومن الحقوق التي تتعلق ببركة الحديث. سواء الديون التي عليه وذلك قبل تنفيذ الوصايا وتقسيم التركة فعلي الأبناء أن يعجلوا بسداد الدين الذي علي أبيهم ليبرءوا دائنه لأن الميت مرهون بدينه. ويكون ذلك بسداد ألف ريال سعودي كما اقترض.