*تسأل م.س.ع- من الجيزة: ما حكم الشرع في عملية التلقيح الصناعي؟ ** يقول الشيخ عبدالعزيز النجار مدير عام شئون مناطق الوعظ بالأزهر : عرف الناس التلقيح الصناعي منذ زمن بعيد حيث إنه من المعلوم أن تخلق الجنين- الولد- إنما هو من السائل المنوي الذي يخرج من الرجل فيصل إلي رحم المرأة المستعد للتفاعل والتناسل يوح لنا هذا وبينه قول الله تعالي "فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب" "5"."6"."8" سورة الطارق. والولد يتخلق من السائل المنوي للرجل ومن البويضة التي تفرزها المرأة فإذا وصل الحيوان المنوي إلي رحم المرأة وتلاقي مع البويضة ويتم ذلك عادة بالاتصال الجسماني المعروف وقد يكون بغير الاتصال وقد علم فقهاؤنا هذا وجاء في كلامهم إن الحمل قد يكون بإدخال الماء للمحل دون اتصال ورتبوا عليه وجوب العدة وعلي هذا يتضمن تقرير المبدأ المعروف في تكوين الطفل من الحيوي دون حاجة إلي العملية الجنسية. وما الاتصال الجسماني إلا وسيلة معتادة لايتوقف عليها أن تكون الولد الذي هو ماء المستكمل مؤهلاته الشرعية والطبيعية. ومن هذا نستطيع أن نقرر أن التلقيح إذا كان بماء الرجل لزوجته في مدة الزواج وفي حياتهما كن انصرافاً واقعياً في دائرة الشريعة الاسلامية التي يخضع لحكمها المجتمعات الانسانية الفاضلة أما إذا كان التلقيح بماء رجل أجنبي عن المرأة لا يربط بينهما عقد زواج شرعي فإن هذا يكون في نظر الشريعة الاسلامية ذات التنظيم الانساني الكريم جريمة مذكرة. وأثماً عظيماً يلتقي مع الزنا في إطار واحد جوهرها واحد ونتيجتهما واحدة وهي وضع ماء رجل أجنبي قصداً في حرث ليس بينه وبين الرجل عقد ارتباط بزوجية شرعية يظلها القانون الطبيعي والشريعة السماوية. ولولا قصور في صورة الجريمة لكان حكم التلقيح في تلك الحالة هو حكم الزنا الذي حددته الشرائع الالهية ونزلت به كتب السماء. وعلي ضوء ما سبق يتضح لنا أن التلقيح الصناعي إذا كان بماء الزوج الموجود علي الحياة لزوجته طلباً المولد فهذا مباح. أما إذا كان بماء الزوج بعد وفاته أو كان بماء رجل أجنبي فهو حرام حرام هذا والله أعلم.