* يسأل محمود عبدالرحمن محمد أبو ربيع ما حكم الدين في قتل الحيوانات الضارة؟ ** الحيوانات الضارة منها ما يكون الضرر من طبيعته ولذلك يعيش غالبا بعيدا عن الانسان في الغابات والجبال كالسباع والذئاب. أو يعيش مع الانسان مع أخذ الحذر منه كالعقارب والحيات. ومنها ما لا يكون الضرر من طبيعته ولذلك يعيش غالبا مع الإنسان أو قريبا منه ولكن قد يجيء منه الضرر لعارض يعرض له. كالكلاب والقطط. والحكم المبدئي العام أن النوع الأول وهو ما يكون الضرر من طبيعته يجوز قتله إما للدفاع عن النفس وإما للانتفاع بجلده أو عظمه مثلا. والنوع الثاني: الذي لا يكون الضرر من طبيعته ولكن قد يطرأ عليه يجوز قتله اذا خيف منه الضرر كالكلاب العقور والكلب الكليب أي الذي يصيبه داء الكلب وكالقط الخائن الذي يخطف الدجاج أو الحمام مثلا والدليل علي ذلك هو حديث "لا ضرر ولا ضرار" فلا يجوز لأحد التعرض للضرر ولا إلحاقه بالغير الي جانب وجوب أخذ الحذر وعدم تعريض النفس للتهلكة قال تعالي: "ياأيها الذين آمنوا خذوا حذركم" كما قال تعالي أيضا "ولا تلقوا بأيديكم الي التهلكة". وهناك أنواع من الحيوانات نص الحديث علي قتلها بخصوصها قال صلي الله عليه وسلم "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدايا".