* يسأل عماد حسن مصطفي من كفر الشيخ: ما الحكمة من الاعتكاف في رمضان وهل له شروط معينة؟ * * يجيب الامام الاكبر د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق: الاعتكاف في اللغة : الحبس والمكث واللزوم. يقال : اعتكف فلان في مكان كذا . إذا حبس نفسه فيه . وشرعاً : هو اللبث في المسجد من شخص طاهر بنية الاعتكاف . ويسمي جواراً. وهو من العبادات القديمة . كما يشير إلي ذلك قوله - تعالي - : "وعهدنا إلي إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود". وحكمة : أنه سنة . ويتأكد في العشر الأواخر من رمضان . ويصير واجباً إذا أوجبه الإنسان علي نفسه . بأن نذر أن يعتكف يوماً أو يومين . فإن الوفاء بالنذر واجب. وقد ثبتت . مشروعية الاعتكاف بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب . فيشير إلي مشروعية الاعتكاف قولة تعالي : "ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد" أي : لاتجامعوا زوجاتكم خلال اعتكافكم في بيوت الله تعالي. وأما السنة فمنها ما رواه الشيخان عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : "كان النبي - صلي الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من رمضان . حتي توفاه الله . ثم اعتكف أزواجه من بعده". وروي البخاري وأبو داود عن أبي هريرة . أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - كان يعتكف في كل رمضان عشرة أيام . فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً". ومن الحكم التي من أجلها شرع الاعتكاف : الإكثار من العبادة والطاعة والتقرب إلي الله تعالي . والتخفف من مشاغل الحياة ومتعها وشهواتها . والتأمل في ملكوته تعالي . ومداومة شكره علي نعمه . فإن الشكر علي النعم يوصل إلي المزيد منها .كما قال تعالي "لئن شكرتم لأزيدنكم". ومن شروط الاعتكاف : النية . والطهارة من الحدث الأكبر . فلا يصح من جنب . ولا من حائض أو نفساء .. الصوم . وذلك عند الحنفية والمالكية . أما الشافعية والحنابلة . فلم يشترطوا الصوم لصحة الاعتكاف. وأن يكون الاعتكاف في المساجد لقوله تعالي : "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد" فلو كان الاعتكاف في غير المساجد جائزاً . لما كان لهذا التخصيص فائدة . لأن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقاً . إلا أن الحنابلة اشترطوا أن يكون الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجماعة . واشترط الشافعية أن يكون في المسجد الجامع.