* يسأل أحمد علي الصوري من الشرقية اشتريت بضاعة من القاهرة لأبيعها في الشرقية فهل لي حد لا أتعداه في كسب الأرباح؟ أم أن من حقي أن أبيع هذه البضاعة كيفما تطاوعني نفسي لتعويض مصاريف السفر من القاهرة إلي الشرقية ما دام المشتري راضياً بذلك؟ ** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: يا أخ اختلفت كلمة المذاهب في قدر الربح الذي يحل للبائع اقتضاؤه من المشتري كما اختلفوا في جواز إضافة ما تكلفة من مؤنة رحلة التجارة وأجور النقل للبضائع وغيرها والذي يستخلص من أقوالهم أن المغالاة في تقدير الربح إضرار بالناس وهو أمر محرم منهي عنه شرعاً في كثير من أحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم ومثله حبس البضائع والأقوات عن التداول في الأسواق واحتكارها لكن لا بأس من أن يضيف التاجر إلي أصل الثمن ما أنفقته علي جلب السلعة مما جرت به عادة التجار وعرفهم دون شطط كأمور الحمل والخزن والسمسار ثم ربحه فوق ذلك بالمعروف وبما لا يضر بالمصلحة العامة للناس أو يؤدي إلي احتكار وحبس ما يحتاج إليه الناس في معاشهم ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث معمر بن عبدالله مرفوعاً "لا يحتكر إلا خاطئ والمحرم هو الاحتكار بقصد إغلاء الاسعار علي الناس كما ورد في حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد والحاكم لما كان ذلك: كان للسائل الذي اشتري أشياء متنوعة من القاهرة ليبيعها في الشرقية أن يضيف علي الثمن الأصلي ما تحمله من نفقات في جلب هذه السلع حسب عرف التجار المشروع ويضيفه فوق الثمن ثم يحدد ربحه حسبما يقضي به العرف والسعر المتداول دون شطط أو احتكار بقصد إغلاء الأسعار والله أعلم.