* يسأل جمعة علام القاهرة : ما حكم اتفاق التجار مع بعض الوسطاء لرفع سلعة ما عند التجار الذين يستخدمون أولئك الوسطاء في عملية رفع السلعة. فيرفع التاجر سعر السلعة دون أن يدري المشتري ثم يدفع فروق الأثمان للوسطاء الذين يجلبون له العملاء الذين لا دراية لهم بحركة السوق وهذا يتم بينهم وبين الوسطاء الاتفاق عليه مقدماً. فهل هذا جائز. وما حكم المال الذي يأخذه هؤلاء الوسطاء؟ ** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: هذا السلوك الذي أشار إليه السائل محرم شرعاً. والمسئولية أمام الله تقع علي التاجر والوسيط معاً. لأنهما شركاء في هذا العمل. فالتاجر يختلس من مال العميل وهو لا يدري ويستفيد ببيع ما عنده وترويج بضاعته بوجوه غير مشروعة لعميل ساذج ومن أجل هذا نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر لباد أي نهي عن بيع ساكن المدن للقروي لئلا يستغل طبيعته فيغشه في البضاعة أو الثمن. أما الوسطاء فإن هذا المال الذي يحصلون عليه من التجار فهو سحت خالص لا يجوز لهم الانتفاع به لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه شرعاً. ولو أن هؤلاء التجار باعوا بالثمن الحقيقي. وأعطوا للوسطاء نسبة ولو قليلة من ربح السلع المبيعة عن طريقهم لكان ذلك حلالاً ولحصنوا كسبهم من الحرام والتلف. وأطابوا مطعمهم ولكن الجشع والرغبة في الكسب غير المشروع مرض خطير يتفشي في أسواق المال وإلي هؤلاء جميعاً نتلوا قوله تعالي: "ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا علي الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين".. سورة المطففين.