* يسأل باسم عبدالعال من القاهرة: - ما الحكم فيمن دخل المسجد والخطيب يخطب. هل يصلي السنة أم يجلس؟ ** يقول د. محمود امبابي وكيل الأزهر الاسبق: ذهب أحمد والشافعي وأصحاب الحديث: إلي أن المشروع له الصلاة. مستدلين بقوله "صلي الله عليه وسلم" في الحديث الذي رواه جابر بن عبدالله "رضي الله عنهما": "جاء رجل والنبي "صلي الله عليه وسلم" يخطب الناس يوم الجمعة. فقال "أصليت يا فلان؟" قال: لا قال: قم فاركع ركعتين. وذهب مالك وأبو حنيفة إلي أنه يجلس ولا يصلي. مستدلين بقوله تعالي "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا". وحديث: "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب الجمعة أنصت. فقد لغوت". والظاهر أن السنة لا تسقط بل تؤخر لمانع وهو فوت الاستماع. قال في "الهداية": "الكراهة للإخلال يغرض الاستماع فإذا زال المانع وفرغ من الفرض قضاها في الوقت كسنة الظهر". وقد قال: "وكذا للتي قبل الظهر في وقته قبل شفعه". وحكم الأربع قبل الجمعة كحكم الأربع قبل الظهر. وهذا صريح في القضاء كما لا يخفي.