* يسأل الأستاذ "سمير جابر المزين" مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية بمنطقة الأزهر بالمنوفية ماحكم من يسبون الدين وما جزاء من يفعل ذلك؟ ** ويجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر: اتفق الفقهاء علي أن من سب ملة الإسلام أو سب دين المسلمين فإنه كافر مرتد. أما من شتم دين مسلم وهو لا يعني الإسلام فلا يجوز المسارعة بتكفيره. فإن كان قد قدم علي أمر محرم شرعاً لكنه يحتمل التأويل كأنه يقصد طريقة الشخص وتدينه وأخلاقه فإن هذا يرفع عنه وصف الكفر. لكنه لا ينفي أنه و قع في ذنب عظيم وإثم كبير. لأن المسلم لا سباب ولا لعان ولا صخاب بالأسواق. وكما قال - صلي الله عليه وسلم - "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" "متفق عليه". ومعلوم أن هذا اللفظ دائر بين أمرين كلاهما مر. فهو دائر بين الفسق والكفر. فإن سلم من أحدهما وقع في الآخر. وقد جري كلام الفقهاء علي عقاب من سب الدين وزجره وتأديبه من قبل الحاكم وعدم المسارعة بتكفيره إذا كان كلامه يحتمل التأويل. كما قال ابن عابدين في "رد المحتار علي الدر المختار": "وانه لا يكفر بشتم دين مسلم - أي لا يحكم بكفره - لإمكان التأويل. فإن كان مراده الدين الإسلامي فينبغي أن يكفر حينئذ" وبناء عليه جاءت فتوي الشيخ العلامة عبدالمجيد سليم شيخ الجامع الأزهر ومفتي الديار المصرية سنة 1941 برقم "638" قائلا: "لايفتي بكفر مسلم أمكن حمل كلامه علي محمل حسن. وأن من ذلك ما يقع من العامة من سب الدين. لأنهم لا يقصدون سب دين الإسلام" وكما قال الإمام مالك: "إذا قال رجل كلمة الكفر ألف مرة وقال كلمة الإيمان مرة واحدة فخذه علي كلمة الإيمان". وبناء علي ما ذكر في السؤال: فإن سب الدين محرم شرعاً وأثم قائله. فإن قصد به القائل طريقة الشخص وتدينه وأخلاقه فهو واقع في كبيرة ومعصية عظيمة سماها النبي "صلي الله عليه وسلم" "فسقا" ولكنه لا يجوز إطلاق الكفر عليه. ويستحق التأديب والعقاب من الحاكم. فإن كان يقصد دين الإسلام عالما مختاراً فهو كافر مرتد عن الدين يستتاب فإن أصر علي كفره قتل بحد الردة. هذا والله أعلم