* يسأل الأستاذ عبدالناصر عطا عبدالرحمن رملة انجب أشمون منوفية: ما حكم سب الدين وما جزاء من يفعل ذلك؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر قائلاً: اتفق الفقهاء علي أن من سب الدين الإسلامي فقد خرج منه. أما من سب دين مسلم فإنه محتملاً أنه يقصد طريقة تدينه فلا يعجل في تكفير من شتم دين المسلم لأن الاحتمال يرفع عنه وصف الكفر. ودرء الحدود يكون بالشبهات. وهذا لا ينفي عنه الاثم فيما ارتكبه من سب ولعن وشتم لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم : "المسلم لا سباب ولا لعان ولا بذيء". وقوله صلي الله عليه وسلم :" "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" متفق عليه. وقال أهل العلم: ان من سب الدين فقد أتي بلفظ قبيح دائر بين الكفر والفسوق والعصيان والاثم. فإن سلم من أحدهم وقع في الأخري. وقد نهي الشرع عن التلفظ بالكلمات الفظة الجارحة والسيئة المعني. فكيف إذا احتملت الكفر وسب الدين الإسلامي. وعلي هذا جري كلام الفقهاء في تأثيم صاحبه واستحقاقه للأدب من قبل الحاكم. مع المنع من المبادرة بتكفيره. قال ابن عابدين في رد المحتار علي الدر المختار: "إنه لا يكفر دين مسلم أي لا يحكم بكفره لإمكان التأويل قال: ثم رأيته في جامع الفصولين. حيث قال بعد كلام كثير: هذا ينبغي أن يكفر من شتم دين مسلم. ولكن يمكن التأويل بأن مراده: أخلاقه الرديئة. ومعاملته القبيحة لا حقيقة دين الإسلام. فإن كان كذلك فينبغي ألا يكفر". وبناء علي ما ذكر وفي واقعة السؤال محل الفتوي: فإن سب الدين محرم شرعاً. فإن قصد به طريقة معاملة الشخص وأخلاقه وتدينه فهو آثم ولكن لا يكفر ولا يجوز إطلاق الكفر عليه. أما ان كان يسب الدين ويريد به الدين الإسلامي قصداً وعن عمد مع سبق الإصرار عالماً مختاراً فهو كافر والعياذ بالله والله أعلم.