أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    "المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" يتهم "مايكروسوفت" بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة تتبع الفلسطينيين    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    محمد رجاء: أراجع كتاباتي مع خبراء نفسيين.. والورد والشيكولاتة ليست نقاط ضعف النساء فقط    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    فيديو اللحظات الأخيرة للسباح يوسف محمد يحقق تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا    رويترز: طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل مهاجرين فنزويليين تصل إلى فنزويلا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    وزير الثقافة يُكرّم المخرج خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي.. صور    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق النار شرق جباليا شمال قطاع غزة    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وكل ما يتم نشره ضدي كذب    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوبة تسقط حد الحرابة
نشر في عقيدتي يوم 28 - 05 - 2013

* يسأل سالم عبدالله وهدان من بورسعيد: ما حكم الشرع في حد الحرابة وهل يسقط الحد علي قاطع الطريق إذا أعلن توبته؟
** يجيب الإمام الأكبر د.محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق:
كلمة الحرابة مأخوذة من الحرب. لأن الذين يقومون بقتل الناس واغتصاب أموالهم. هم محاربون لشريعة الله تعالي.
فالحرابة أو قطع الطريق. تطلق علي جماعة مسلحة من الناس تتربص بالناس لقتلهم. ولسلب أموالهم. ولهتك أعراضهم. وإحداث الفوضي والإرهاب في المجتمع. دون مراعاة لأحكام الدين. أو للقيم الأخلاقية أو الاجتماعية. أو للكرامة الإنسانية.
وقد يكون قاطع الطريق عدداً من الأفراد المسلحين. وقد يكون فرداً واحداً يقطع الطريق علي الآمنين. ويعتدي عليهم بالقتل أو بسلب أموالهم.
ويدخل في حكم قطاع الطرق. تلك العصابات التي تقتل الناس وتخطف الأطفال. وتسطو علي المساكن وعلي البنوك وعلي المواصلات. فترعرع زمن المجتمع. وتبث الرعب والخوف في قلوب الناس.
وعقوبة الحرابة أو قطع الطريق: وضحها الله تعالي توضيحاً لا خفاء فيه. في قوله سبحانه وتعالي : "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم" المائدة: 33. .34
ومعني "يحاربون الله ورسوله" يحاربون دين الله. وشريعة رسوله. عن طريق العدوان علي الآمنين وقلهم. وسلب أموالهم. وهتك أعراضهم وتمزيق كراماتهم وعقوبة هؤلاء "الذين يسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض".
وهذه العقوبة: هي تأمين الناس علي حياتهم. وعلي أموالهم. وعلي أعراضهم. في أسفارهم وفي إقامتهم ولقد بيَّن الرسول صلي الله عليه وسلم في أحاديث متعددة. أن هؤلاء الذين يقتلون الآمنين. أو يعتدون عليهم بأية صورة من صور الاعتداء. ليسوا من الإسلام في شيء. ومن هذه الأحاديث قوله صلي الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: "من حمل علينا السلاح فليس منا".
أي: من حمل السلاح لقتال المسلمين أو غيرهم بدون حق. فليس علي طريقتنا ولا علي هدينا ولا علي شريعتنا. لأن شريعة الإسلام تصون أنفس الناس وأموالهم. وتعاقب بالعقوبات الرادعة. كل من يعتدي علي غيره. لكي يسود الأمان والاطمئنان في الأمة.
الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يقام علي حد الحرابة أو قطع الطريق. ما يأتي:
أ" أن يكون مكلفاً. أي: بالغاً عاقلاً. فالصبي والمجنون لا يعد الواحد منهما محارباً أي قاطع طريق. لعدم تكليفهما شرعاً.
ب" أن يكون حاملاً للسلاح الذي من شأنه أن يخيف الناس. لأن قوة قطاع الطرق في اعتمادهم علي أسلحتهم. وأية أسلحة من شأنها أن تقتل. أو بها يحصل ما يؤدي إلي القتل تعد من باب الحرابة.
ج" أن يحدث منهم فعلاً قطع الطريق والعدوان علي الناس. سواء أكان ذلك العدوان داخل المدن أم خارجها. في صحراء أم في غير صحراء. لأن الآية بعمومها تتناول كل من يسفك الدماء. ويسلب الأموال. وينتهك الأعراض. وهذا ما يراه جمهور الفقهاء.
د" أن يكون قاطع الطريق مختاراً فإن ثبت أنه مكره أو مجبر. لا يقام عليه حد قاطع الطريق. وإنما مرجع الحكم فيه إلي ما تراه الهيئات القضائية بشأنه.
قطاع الطرق علي أربعة أقسام وكل منهم له عقوبته الخاصة به:
أ" فإن كان قطاع الطرق قد قتلوا فقط. ولم يأخذوا مالاً من المقتول. قتلهم ولي الأمر.
" وإن كانوا قد قتلوا وسلبوا المال من المقتول قتلوا وصلبوا علي خشبة ونحوها.
ج" وإن كانوا قد أخذوا المال ولم يقتلوا. قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف بن تقطع منهم اليد اليمني والرجل اليسري.
د" وإن كانوا لم قتلوا ولم يأخذوا مالاً. ولكنهم هددوا الناس وأخافوهم. قبض عليهم ولي الأمر. وتفاهم في مكان بعيد. بحيث يعزلهم عن غيرهم وهذا رأي الأحناف والشافعية والحنابلة.
حكم توبتهم: دل قوله تعالي : "إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم" علي أن قطاع الطرق. إذا تابوا وسلموا أنفسهم لولي الأمر قبل القبض عليهم. سقط عنهم حد الحرابة أو قطع الطريق. وعوقبوا بعقوبات أخري تراها الهيئات القضائية مناسبة إلا أن هذه التوبة. لا تسقط عنهم حقوق العباد. فإذا كانوا قد أخذوا مالاً من غيرهم. فعليهم أن يردوا هذا المال لصاحبه. لأن حقوق العباد لا تسقط إلا بدفعها لأصحابها. أو بعفو أصحابها عمن أخذها. أو يعف أو أولياء المقتول عن القاتل. أما حقوق الله تعالي كالصلاة مثلاً فأمرها مفوض إلي الخالق عز وجل إن شاء عاقب سبحانه المقصر. وإن شاء عفا عنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.