* يسأل م.س.ع - من كرداسة: لي أخت من الأب حالتها المادية متعسرة. وهي تجهز نفسها للزواج بعد أن طرق الخطاب الأبواب. وأنا أعيش وحدي منذ فترة طويلة فهل يجوز لي أن أدفع لها جزءا من الزكاة لمساعدتها في الجهاز أرجو الافادة؟ ** يقول الشيخ/ عادل أبوالعباس عضو لجنة الفتوي بالأزهر: من القواعد التي اجمع عليها أهل العلم علي ما قرره ابن المنذر أن الزكاة لا يجوز دفعها الي الوالدين لأن دفعها إليهما يعود إليه فكأنه دفعها إلي نفسه وكذلك لا يجوز دفعها إلي الأولاد وأولادهم لأنهم جزء منه.. أما بقية الأقارب من إخوة. وأعمام. وأخوال. فقد اختلف العلماء في جواز دفع الزكاة اليهم بين مؤيد ومعارض. والراجح بعد استقراء الأدلة للفريقين ما ذهب إليه أكثر أهل العلم منذ عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم من جواز دفع الزكاة أو جزء منها إلي القريب ما لم يكن ولدا أو والداً. وهو الذي رجحه الإمام أبوعبيدة في كتابه "الأموال" لأن الواجب عند هؤلاء الأعلام هو كفاية القريب وسد حاجته . وتفريج كربته صلة للرحم ووفاء بحقه. ولم ير هؤلاء العلماء ما يمنع أن تكون الزكاة من موارد هذه الكفاية. وقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الأصل في ذلك عدم المانع. فمن زعم أن القرابة أو وجوب النفقة مانعان فعليه الدليل ولا دليل. ومن هنا نقرر ان ما يدفعه الأخ من بعض زكاته مساهمة منه في تجهيز أخته بأساسيات الزواج جائز شرعاً ولا حرج فيه إن شاء الله.