أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 20-11-2025 في الأقصر    البث المباشر لانطلاقة الجولة الثامنة من دوري أدنوك.. مواجهة مبكرة تجمع خورفكان وشباب الأهلي    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    اليوم.. عرض فيلم "ليس للموت وجود" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 داخل الأسواق المصرية    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليس كل قتل يوجب القصاص
نشر في عقيدتي يوم 12 - 02 - 2013

* يسأل صلاح أحمد متولي من الإسماعيلية:
* هل كل قتل يوجب القصاص؟
** يقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر:
ليس كل قتل يوجب القصاص وإنما يوجبه القتل العمد بشروط مخصوصة يأتي ذكرها:
ومن هنا قسم الفقهاء القتل إلي قسمين: 1- قتل عمد 2- قتل خطأ.
وقسمه بعضهم إلي ثلاثة أقسام: 1- قتل عمد 2- وقتل شبه عمد 3- وقتل خطأ فلنتكلم عن القتل العمد وشروطه.
1- القتل العمد: وهو القتل الذي تتحقق فيه الشروط الآتية:
الأول: أن يقصد القاتل إزهاق روح الإنسان فعلا.
الثاني: أن يكون القاتل عاقلا بالغا.
الثالث: ألا يكون الحاكم قد أمره بقتله قصاصا.
الرابع: ألا يكون قد قتله دفاعا عن النفس بحيث لم يتمكن من حماية نفسه منه إلا بقتله.
أما اشتراط القصد في وجوب القصاصي فدليله ما رواه أبوداود والنسائي. وابن ماجدة والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قتل رجل في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فرفع ذلك إلي النبي صلي الله عليه وسلم فدفعه إلي ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله ما أردت قتله: فقال النبي صلي الله عليه وسلم للولي.
"أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار" فخلاه الرجل وكان مكتوفا بنسعة فخرج بنسعته نسعته قال: فكان يسمي "ذا النسعة" والنسعة سير من الجلد: وأما اشتراط العقل والبلوغ فلما رواه أحمد وأبوداود والترمذي عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتي يفيق وعن النائم حتي يستيقظ وعن الصبي حتي يحتلم".
وأما الشرط الثالث فدليله قوله تعالي: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا" سورة الإسراء أي جعلنا لوليه حقا في القصاصا من القاتل.
وروي ابن ماجة أنه صلي الله عليه وسلم قال: "من قتل عامدا فهو قود ومن حال بينه وبينه أي "بينه وبين القصاص" فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
وأما الشرط الرابع: فدليلة ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال "جاء رجل إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي: قال فلا تعطه مالك: قالك أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله: قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد: قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار.
الخامس: أن يكون القتل بأداة يقتل بها أو بمثلها غالبا: قال صاحب المعني "العمد ما ضربه بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط "يعني الخيمة" أو حجر كبير في الغالب أن يقتل مثله أو أعاد أحدهما أن يضربه بمجدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكاكين والسنان "يعني الحربة والرمح" فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا فمات فهو قتل عمد لا خلاف فيه بين العلماء فيما علمناه.
السادس: أن يكون المقتول معصوم الدم فإن كان المقتول حربيا أو مرتدا ثبتت ردته بالبينة القاطعة فلا قصاص علي قاتله ولا دية.
روي البخاري ومسلم في صحيحهما: أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لا يحلم دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدي ثلاثة: 1- الثيب الزاني. 2- والنفس بالنفس 3- والتارك لدينه المفارق للجماعة وأمر القتل إنما يكون للحاكم فهو الذي يقيم الحدود فمن رأي مرتدا أو زانيا أو قاتلا فلا يقتله بنفسه وإنما يرفع أمره لولي الأمر بخلاف الحربي فإنه يقتله متي تمكن منه هذه هي أهم الشروط التي ذكرها الفقهاء في قتل العمد والدليل من القرآن الكريم قوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والانثي بالأنثي فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون" البقرة.
والمعني: يا من آمنتم بالله حق الإيمان. فرض الله تعالي عليكم القصاص بسبب القتلي بأن يقتلوا القاتل عقوبة علي جريمته دون أن تقتلوا سواه بأن تقتلوا الشخص الحر بمثله والعبد بمثله والمرأة بمثلها: وهذا لا يمنع من أنه إذا قتل الرجل امرأة أن يقتل بسبب قتله لها. لأنه قد أجمع العلماء علي قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل؟
وأن القاتل عمدا إذا اسقط عنه أولياء القتل القصاص ورضوا أن يأخذوا منه دية القتيل فعليه أن يدفعها لهم بدون تسويف أو مماطلة. وعليهم أن يكونوا رفقاء في مطالبته بدفع الدية وذلك الذي شرعناه لكم هو من باب التخفيف عليكم والرحمة بكم. فمن تجاوز منكم أيها المؤمنون هذه التشريعات فله عذاب أليم واعملوا أن تنفيذ القصاص في القاتل الذي قتل إنسانا ظلما وعدوانا يؤدي إلي الحياة الآمنة أما تركه فيؤدي إلي فتنية في الأرض وفساد كبير.
حكم القتل العمل من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب لأن الله تعالي قد كرم الإنسان وحرم الاعتداء عليه. ومنحه حق الحياة. فمن اعتدي علي حياته بالقتل فقد استحق اللعن والطرد من رحمة الله في الدنيا والآخرة بدليل قوله تعالي: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما" النساء .93
وبدليل قوله سبحانه: "إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا" المائدة .32
ومن الأحاديث النبوية الشريفة التي توعدت قتل النفس ظلما وعدوانا قوله صلي الله عليه وسلم "الإنسان بنيان الله. ملعون من هدم بنيان الله".
وفي حديث آخر "لزوال الدنيا أهون علي الله تعالي من قتل مؤمن بغير حق".
وإلي جانب أن القتل العمد من أكبر الكبائر. ومن أعظم الذنوب. فإن جزاء القاتل عمدا الإنسان ظلما وعدوانا. القصاص أي القتل لهذا القاتل كغيره دون سبب شرعي يدعو لذلك. ففي الحديث الشريف قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "العمد وقود إلا أن يعفو ولي المقتول" أي القتل العمد يوجب قتل القاتل إلا إذا عفا عنه أولياء المقتول وسمي القصاص من القاتل عمدا قودا لأن هذا القاتل يقال إلي جهة تنفيذ الحكم بقتله كذلك من أحكام القاتل لغيره ظلما وعدوانا الحرمان من الميراث والوصية إذ لا يرث القاتل من ميراث المقتول شيئا إذا كان القاتل من ورثة المقتول سواء أكان القتل عمدا أو خطأ لأن القاعدة الفقهية تقول "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه" وهذا مذهب جمهور الفقهاء.
يثبت القصاص في القتل بأحد أمرين:
الأول: الاعتراف الصريح. فإذا قال القاتل أنا قتلته عمدا ولم يكن مكرها علي الاعتراف ولم يكن به جنون ولم يكن له في ذلك غرض يريد تحقيقه كأن يريد أن يتخلص مما هو فيه من ضيق شديد وفقر مدقع. ومرض موجع وبأس فاجع وغير ذلك من الأمور التي تجعل صاحبها يفكر في التخلص من الحياة بأي طريقة لضعف إيمانهم بالله تعالي وعدم ثقتهم بفضله ورحمته فهذه كلها من الشبهات التي تدرأ الحد فعلي الحاكم أن يكون فطنا لمثل هذه الأمور فلا يأخذ الاعتراف مهما كان صريحا إلا إذا صدر من صاحبه وهو بكامل قواه العقلية والنفسية وهو واثق مما يقول ليس من وراء اعترافه دوافع أخري تشوبه وتجعله موضع شبهة يدرأ بها الحد: والاعتراف سيد الأدلة كما يقولون.
الثاني: شهادة رجلين عدلين: يشهدان أمام الحاكم أنهما رأوه يقتل بآلة قاتلة كسكين ونحوها. وأنهما رأوا المقتول يشحط في دمه ولا تقبل في الحدود ولا في القصاص شهادة النساء مهما كثر عددهن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.