* يسأل محمد مصطفي سعيد: الشهداء: نذرت نذراً ولم أستطع الوفاء به. فما هو الواجب عليَّ؟ * يجيب الشيخ/ أحمد ترك إمام وخطيب بالأوقاف: من المسلم به شرعاً أن النذر نوع من القربة يتقرب بها العبد إلي ربه عز وجل في مقابلة نجاح شيء معين. ومن المستحسن علي المؤمن ألا يدخل نفسه في النذر الذي لا يستطيع الوفاء به. وأن يكون النذر في طاعة. لقول رسول الله: "من نذر أن يطع الله فليطعه". ومن استطاع أن لا يدخل نفسه في نذر فليفعل لأن رسول الله نهي عن النذر فقال: "إنه لا يأتي بخبر وإنما يستخرج به من البخيل". والنذر لا يكون في الواجبات يعني لا يقول أحد: "نذرت لله بأن أصلي الظهر". لأن الظهر واجب عليه. لذا لابد أن يكون النذر في المندوب والمباح حتي يتحول إلي واجب. فلا نذر في معصية كقول أحد: "نذرت أن أضرب فلان حتي الموت" فلا يجوز لقول رسول الله: "ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه". وإذا جاء موعد الوفاء ولم يستطع العبد الوفاء به لعارض ما. فعلي العبد أن يكفر عن نذره. كما يكفر عن يمينه. لأن النذر نوع من اليمين القسم فعندما يقول العبد: "لله عليَّ أن أفعل كذا" كأنه قال: "والله لأفعلن كذا" فعندما لا يستطيع فعل ما أقسم عليه وجب عليه كفارة يمين. وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. فإن لم يجد ما يطعمه فعليه صيام ثلاثة أيام. إن لم تستطع الوفاء بنذرك لضيق ذات اليد أو عذر ما وجب عليك كفارة يمين كما ذكرنا. والله أعلم.