* يسأل علي محمد لطفي من الدراسة: ما حكم الدين في الشخص الذي يأخذ أجرة علي غسل الميت؟ ** يقول د.محمود إمبابي وكيل الأزهر الأسبق: لا يخفي أن غسل الميت من جملة تجهيزه. فإذا لم يغسله أحد بطريق الحسبة بل بالأجرة. وقد جري العُرف بإعطائها علي الميت من ثياب للغاسل. وتقرر أن المعروف بين الناس كالمشروط فما يعطي للغاسل من ثياب الميت يجوز له أخذه» لأنه كالأجر المشروط عرفاً. ولا يرد إذا كان أحد الورثة صغيراً. لأن حق الورثة متأخر عن الحقوق المتقدمة علي الإرث الذي هو الحق الرابع. قال بعض العلماء: "يتعلق بتركة الميت حقوق أربعة: الأول: يبدأ بتكفينه وتجهيزه بلا تبذير ولا تقتير. ثم تقضي ديونه من جميع ما بقي من ماله. ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين. ثم يقسم الباقي بين الورثة". فإعطاء أجرة الغاسل علي ما جري به العُرف لا يتعلق به حق الصغير الوارث. لأن التجهيز الشامل لغسل الميت أول حق يتعلق بتركة الميت. فلا يصدق عليه أنه تصرف في مال الصغير. إذ الإرث هو الحق الرابع وهذا من الحق الأول المتعلق بتركة الميت. فلا يكون للغاسل أن يأخذ أجرة الغسل حسب ما تعارف عليه الناس.