* يسأل محمد السيد الكنزي من الإسكندرية: طلقت زوجتي طلاقا بائنا بينونة كبري بعد أن رزقت منها بخمسة أولاد وتركتني وذهبت للعيش في منزل أهلها ثم عادت واغتصبت المنزل وطلبت أن تقيم في المنزل رعاية للأولاد. فهل يحل لها شرعا؟ ** أجاب الشيخ أحمد هريدي مفتي الديار الأسبق: المرأة إذا بانت من زوجها صارت أجنبية عنه لا يحل له الاختلاط بها ولكنها تعتد في منزل الزوجية ويجب أن يوجد بينهما حائل منعا للخلوة إذا كانا بمنزل واحد فلا يلتقيا التقاء الأزواج ولا يكن فيه خوف فتنة قال تعالي: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا" وقال تعالي: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فأنفقوا عليهن حتي يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له أخري" فأمر الله سبحانه الأزواج ان لا يخرجوا أزواجهم من بيوتهم وأمر الزوجات ان لا يخرجن.. وهذا الأمر ينتظم الرجعية والمبتوتة ويتناول الطلقة الأولي والثالثة فإذا انقضت عدتها وجب عليها أن تترك منزل العدة إلي مسكنها أو مسكن أهلها. لأن الشريعة الإسلامية قد حرمت اختلاط المرأة بالأجانب قال تعالي: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علي جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهم أو بني اخوانهم أو بني اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الاربة من الرجال.. أو الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبو إلي الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون" وجاء في صحيح مسلم ان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "اياكم والدخول علي النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله افرايت الحمو قال الحمو الموت والحمو هو أحد أقارب الزوجة أو الزوج من غير المحارم فإذا كان ذلك في شأن القريب غير المحرم فمن الأولي البعيد الأجنبي كالزوج الذي ابان زوجته وصار أجنبيا منها.. فعلي السائل أن يبتعد عن مطلقته المبتوتة ولا يصح له شرعا الاجتماع بها والسكن معها في مسكن واحد أو شقة واحدة بعد انقضاء عدتها منه خصوصا في هذا الزمن الذي أصبح فيه الفساد منتشرا ومن حلم حول الحمي يوشك أن يوقع فيه. وأما ما قاله من رعاية الأطفال فليس مبررا لهذا الصنيع الذي ينكره الشرع. وقد كفل الشارع الحكيم هذه الرعاية من وجوب النفقة والحضانة والتربية والتعليم ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالي أعلم.