* تسأل: س.م.غ من القاهرة: سيدة بدأت في طواف القدوم وبعد شوطين انتقض وضوئها فخرجت من الطواف للوضوء وعادت ثانية فهل يحتسب ما مضي لها من أشواط أم تبدأ من جديد؟ ** يجيب د.محمد نجيب عوضين الأمين العام للمجلس للشئون الإسلامية السابق: المعلوم أن الطواف من مناسك الحج التي يشترط لها الطهارة فهو كالصلاة إلا أن فيه كلام وله شروط كثيرة من حيث مكان البدء في شوطه محاذياً الحجر. هل يشترط في الطواف الموالاة أي تتابع الأشواط؟ الموالاة شرط في الطواف فإن قطع بفصل طويل عاد للطواق من جديد سواء كان قطع الموالاة عمداً أو سهواً وذهب أصحاب الرأي فيمن طاف ثلاثة أشواط من طواف الزيارة ثم رجع إلي بلده عليه أن يعود فيطوف ما بقي فقط والراجح هو الموالاة لأن النبي صلي الله عليه وسلم والي بين طوافه وقال "خذوا عني مناسككم" لأنه صلاة فاشترطت له الموالاة كسائر الصلوات كما أنها عبادة تعلقت بالبيت فاشترظت لها الموالاة كالصلاة. وما الضابط في قطع الموالاة من حيث طويله أو قصره؟ المرجع في ذلك إلي العرف. وقد فرق جانب من الفقهاء بين قطع الموالاة بعذر أو بغير عذر فقالوا إن كان له عذر يشغبه أتم ما بقي من أشواط بعد عودته.. كأن تعب فجلس يستريح فقد روي أن الحسن غشي عليه فحمل إلي أهله فلما أفاق أتمه. كما يعفي عن الفاصل اليسير لصلاة مكتوبة أقيمت أثناء الطواف أو حضرت جنازة فصلي عليها لأن الفاصل اليسير يعفي عنه وهو الراجح من أقوال الفقهاء وإن ذهب البعض إلي التفرغ للطواف إلا أن يخاف أن يضر بوقت الصلاة فتضيع منه. * وبالنسبة للسائلة أقول لها إنه إذا انتقض وضوء المرء في الطواف وخرج للوضوء وعاد فالقول الأول وهو للشافعي واسحاق إنه يكمل الأشواط ولا تبدئي من جديد والقول الثاني يبدأ من جديد وهو قول مالك والحسن قياساً علي الصلاة وذهب قول ثالث لابن حنبل والإمام أحمد فيمن طاف ثلاثة أشواط ثم قطع لسبب فله أن يكمل أو يبتديء والخيار له حسب عزمه وجهده والرأي الذي يعالج حالة السائلة وهو أن الوضوء والخروج من الطواف من أجله لا يعد قطعاً للموالاة ويستأنف ويكمل الأشواط.