* يسأل عبدالرحمن الزيني من بورسعيد: هل تجوز الإنابة في الطواف والسعي والرمي والوقوف بعرفة؟ ** يقول د. محمود امبابي وكيل الأزهر الأسبق: لا تجوز الإنابة في الطواف والسعي والوقوف بعرفة. لأنها أركان لا يصح الحج بدونها ولا تجبر بدم وغيره. وهي ميسرة لا تحتاج إلي مال ولا إلي جهد كبير. فالوقوف بعرفة واضح عدم الحاجة فيه إلي ذلك. فيمكن حمل الحاج بأية وسيلة ليقف بعرفة. والطواف إن كان فيه جهد يحتاج إلي قدرة يمكن الركوب فيه علي المحفة أو العجلة. وروي أن أم المؤمنين أم سلمة "رضي الله عنها" قالت: "شكوت إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم" أني أشتكي. قال: "طوفي من وراء الناس وأنت راكبة" فطفت ورسول الله صلي الله عليه وسلم حينئذ يصلي جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور" وورد أن النبي صلي الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع علي بعير يستلم الركن بمحجن - عود معقوف الرأس" وهناك قول لعطاء بن أبي رباح يجيز النيابة في الطواف. قياساً علي الإنابة في الحج كله. فالإنابة في بعض أركانه وواجباته جائزة من باب أولي. لكن القياس مردود مادام هناك نص لا يجيز الإنابة. حيث كانت أم سلمة محتاجة إليها لكن الرسول - صلي الله عليه وسلم - لم يبحها لها وأمرها أن تطوف راكبة. والإنابة في الحج كله هي للعاجز عنه لمرض يمنعه من السفر. أما من حضر فلابد من طوافه ولو محمولا. وكذلك المبيت بمزدلفة هو من الواجبات التي لو تركت صح الحج ووجبت الفدية. ولذلك لا حاجة للإنابة فيه مادام الحاج قد وقف بعرفة فهو يفيض منها عائداً إلي مني مارا في طريقه بمزدلفة ومجرد المرور والمكث فيها ولو قليلا كاف في أداء الواجب فلا حاجة إلي الإنابة. وكما تقدم ليس المبيت بها ركنا. بل هو واجب علي رأي بعض العلماء يمكن جبره بفدية.