* يسأل عثمان إمام من أبوزعبل: حدث طلاق بين الزوج والزوجة في العشر الأخير من رمضان وبعد يومين من الطلاق وضعت الزوجة حملها وهذه هي الطلقة الثالثة وسألنا أهل العلم فقالوا: إن طلاق الحامل لا يقع وطلاق الصائم لا يقع فهل هذا القول صحيح؟ ** يقول د.صبري عبدالرءوف استاذ الفقه بجامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية جعلت الطلاق وسيلة من وسائل إنهاء الحياة الزوجية التي لا خير بها يرتجي وكما قيل آخر الدواء ولكي فما دام لم يتحقق السكون النفسي ولم تتحقق المودة والرحمة فلا سبيل للزوجين إلا أن يفترقا لأن الله هو القائل: "وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته" ولهذا جعل الطلاق ثلاثا أي مرة بعد مرة لذير قبل إنهاء الحياة الزوجية نهائيا فقال جل شأنه في سورة البقرة: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" ومعني الآية أن الله عز وجل جعل الطلاق ثلاثا أي مرة بعد مرة وبعد المرة الثانية حذر الزوج فقال: "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" وهذا تنبيه وتحذير للزوجين بعد الطلقة الثانية لأن الطلقة الثالثة إن وقعت فلابد من التفريق بين الزوجين لأن الطلقة الثالثة أنهت هذه العلاقة ولا يحل للرجل أن يعيش مع هذه المرأة التي أوقع الطلاق عليها ثلاث مرات. الزوجة وضعت الحمل بعد يومين من الطلاق فهل طلاق الحامل لا يقع؟ وهل الطلاق في شهر رمضان لا يقع كما ورد بالسؤال؟ يستحيل أن يصدر هذا الكلام من عالم أبدا لأن العالم يراقب الله في قوله وعمله وفتواه وإلا أصبح الأمر فوضي لمخالفته لما جاء في كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا فرق بين طلاق الحامل وغير الحامل لأن الله سبحانه وتعالي قال في سورة الطلاق "وأولان الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن". وهذه الآية الكريمة تؤكد لنا أن الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل وليس بعد كلام الله كلام كما أن الطلاق يقع في رمضان وفي شعبان وفي أي وقت من الأوقات ولم يقل أحد من الفقهاء قديما أو حديثا أن طلاق الحامل لا يقع وطلاق الزوجة في شهر رمضان لا يقع ولا يوجد نص قرآني أو حديث نبوي أو حتي من الأحاديث الضعيفة يقول إن المطلقة الحامل أو الطلاق في شهر رمضان لا يقع. وسيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: من أفتي بغير علم فإنما اثمه علي من أفتاه ويقول: من افتي بغير علم فقد ضل وأضل والعلاقة الزوجية إما أن تكون حلالا وإما أن تكون حراما ولا ثالث لهما وعلي الزوجين أن يفترقا فورا.