* يسأل عادل أمين أحمد من المنصورة: هل التعويض عن الضرر الأدبي جائز في الإسلام أم غير جائز؟ أي أن يطالب شخص بتعويض مالي من شخص آخر سبه مثلاً أو أهان كرامته فقط دون أن يترتب علي ذلك ضرر مادي ويطلب الافادة عن ذلك شرعاً. ** أجاب الشيخ عبداللطيف حمزة مفتي مصر الأسبق: من أهداف الشريعة الإسلامية وأغراضها السياسية حفظ الضروريات الخمس وهي "العقل والنسل والنفس والدين والمال" وسميت بالضروريات أو الكليات الخمس لأن جميع الأديان والشرائع قررت حفظها وشرعت ما يكفل حمايتها لأنها ضرورية لحياة الانسان لذلك نري الشارع الحكيم عمل علي صيانة الاغراض وحفظ الحقوق تطهيراً للمجتمع من أدران الجريمة وجعل لكل انسان حدودا لا يتعداها ومعالم ينتهي اليها. فلا يليق ولا ينبغي لمسلم أن يهدر كرامة اخيه المسلم ولا يقع في عرضه بل تعدي ذلك الي غير المسلم ففي رواية "المسلم من سلم الناس من لسانه ويده" وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "لا تحاسدوا ولا تناجشوا" ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم علي بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوي ههنا ويشير إلي صدره ثلاث مرات بحسب أمري من الشر أن يحقر اخاه المسلم. كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه" رواه مسلم. وعن أبي سعيد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال" لا ضرر ولا ضرار" حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما. لا ضرر: أي لا يضر أحدكم أحدا بغير حق ولا جناية سابقة ولا ضرار اي لا تضر من ضرك واذا سبك احد لا تسبه وزن ضربك فلا تضربه. بل اطلب حقك منه عند الحاكم من غير مسابة. وهذا الحديث وغيره يعتبر مبدأ قوياً في السلوك السلم والمعاملة الحسنة التي تحفظ للانسان حقه وكرامته دون عنف أو عدوان وعلي هذا: لماذا كان الشخص المسئول عنه قد تعرض لاهانة كرامته بسبب ألفاظ نابية معيبة وجهت اليه من شخص آخر وكانت تلك الالفاظ جارحة لشعورة ماسة بكرامته ويتأذي بمثلها امثاله واشهد علي ذلك فله ان يرفع امره إلي القضاء مطالبا الذي اهان كرامته واساء اليه بتعويض مالي. وللقاضي ان يسمع حجته ويحكم بالتعويض المالي متي ثبت ذلك الحق بالبينة أن انكر المدعي عليه أو ثبت ذلك باقراره. ولتلك المسألة شاهد من التاريخ الاسلامي. فقد روي أن النبي صلي الله عليه وسلم اقترض من أعرابي قرضا فلما حل وقت الاداء جاء الاعرابي يطلب الدين وأغلظ علي الرسول صلي الله عليه وسلم في الطلب فاستاء لذلك الصحابة. وهم بعضهم بايذاء الأعرابي لاساءته الأدب مع رسول الله صلي الله عليه وصلم فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه دعوه فإن لصاحب الحق مثالا وأمر باعطائه اكثر من حقه وهنا مناط الاستشهاد. وذلك انه لما هم بعض الصحابة بايذاء الأعرابي وترويعه أمر الرسول صلي الله عليه وسلم باعطائه اكثر من حقه تعويضا ماليا له بسبب ما لحقه من الترويع والتخويف علي ان الشخص موضوع السؤال. اذا كان قد تعرض للسب الذي هو بمعني القذف والاتهام بالزني وما في معناه فذلك له حكم خاص به ورد بشأنه قول الله تعالي. "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم". الايتان 4و5 من سورة النور