امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    صلابة أقوى، علماء يكتشفون فوائد للقهوة في خرسانة البناء    ترامب: 200% رسومًا جمركية على الهند وباكستان إذا اندلعت حرب بينهما    امتحان جديد لضمير العالم.. من يحمي اتفاق السلام؟    ترامب: لن نحتاج نشر الجيش الأمريكي بغزة لنزع سلاح حماس    الأرجنتين تضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    بلومبرج: أسعار النفط ترتفع 1% بعد تصريح ترامب بشأن توقف الهند عن شراء الخام الروسي    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. ارتفاع أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة عالميًا ومحليًا    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس    منتخب الأرجنتين يهزم كولومبيا ويواجه المغرب فى نهائى مونديال الشباب    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    التفاصيل الكاملة لانقطاع يوتيوب.. خلل غامض يربك المنصة والمستخدمين    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    مساعد وزير قطاع الأعمال: خطة طموحة لإحياء الشركات المتوقفة واستثمارات ب180 مليار جنيه    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا لم يعتزل بمحض إرادته بل أُجبر على الابتعاد عن الملاعب (تفاصيل)    وليد خليل يعلق ل ستاد المحور على قرار علاء عبد العال باستبعاد ثلاثي الفريق قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    الناتو: اجتماع ترامب وزيلينسكي المرتقب خطوة مهمة لإنهاء الحرب في أوكرانيا    سفير تركيا: قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة حوالى 600 ألف طن    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    مصرع مسجل خطر في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أرشيف الفتوي
في مواجهة جرائم الخطف:
نشر في عقيدتي يوم 27 - 03 - 2012

* يسأل وائل الكرداسي من شبين القناطر: هل تجيز الشريعة الإسلامية عقوبة الإعدام علي جرائم خطف الأطفال والسيدات. والاعتداء علي أعراضهن؟
** يجيب الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق:
إن من مقاصد التشريع الإسلامي ما سماه الفقهاء بالضروريات الخمس وجرت عبارتهم بأنها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل.
وقالوا: إنه بالاستقراء وجد أن هذه الضروريات الخمس مراعاة في كل ملة.
وفي سبيل حفظ هذه الضروريات شرعت العقوبات وهي كما جاءت في استنباط الفقهاء من مصادر الشريعة تتنوع إلي ما يأتي:
الحدود: والحد من العقوبة المقدرة بنص الشارع. وهي حق الله تعالي. وجرائم الجناية علي النفس وما دون النفس وما يتبعها من الدية والأرش وجرائم التعازير.
وإذا كانت الجرائم المسئول عنها لا تدخل في نطاق الحدود بمعناها الشرعي. كما لا تندرج تحت عقوبات الاعتداء علي النفس وما دون النفس فهل تدخل في نطاق التعازير؟ وإذا انطوت تحت هذا العنوان فما عقوبتها التي يشير إليها فقه الشريعة؟
من المناسب قبل الإجابة علي هذا: النظر في أقوال فقهاء المذاهب في أمثال هذه الجريمة. يقرر فقهاء الحنفية عقوبة القتل سياسة في الجرائم التي تمس أمن المجتمع وتهدد مصالح الناس. سيما إذا وقعت من معتاد الإجرام فقالوا: إن السارق إذا تكرر منه فعل السرقة قتل سياسة والجاسوس الذي ينقل أسرار الدولة للأعداء يقتل سياسة. وذلك لسعيه بالفساد في الأرض.
واتفق فقهاء المالكية علي أن أقل عقوبة التعزير غير مقدرة - واختلفوا في أقصاها. والمشهور عن مالك أنه يجيز التعزير بما فوق الحد.
وذهب بعض فقهاء الشافعية إلي جواز قتل صاحب البدعة المخالف للكتاب والسنة. والقتل في اللواط للفاعل والمفعول به قتلاً بالسيف - كما قالوا: إن قطع الطريق كما يكون في الصحراء أو الخلاء يكون في المصر. وأنه إذا علم الإمام بقوم يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالاً ولا قتلوا نفساً عزرهم وجوباً.
وفي كتاب "قواعد الأحكام" للعز بن عبدالسلام الشافعي: الإتلاف وهو أضرب: الضرب الثاني: إتلاف الدفع وهو أنواع. أحدها: القتل والقطع والجرح لدفع ضرر الصيال علي الأرواح والإبضاع والأموال - إلي أن قال: الخامس: إتلاف لدفع المعصية كقتال الظلمة دفعاً لظلمهم وعصيانهم. وكذلك تخريب ديارهم وقطع أشجارهم وقتل دوابهم إذا لم يمكن دفعهم إلا بذلك.
ويستفاد من عبارة العز بن عبدالسلام أن الإتلاف أي: القتل لدفع المعصية من حق ولي الأمر» لأن قتال الظلمة يقتضي قتلهم.
وذهب بعض فقهاء المذهب الحنبلي إلي جواز التعزير بقتل الجاسوس وقتل المبتدع في الدين. وكل من لم يندفع فساده إلا بالقتل ومن تكرر منه الفساد ولم تردعه الحدود - وقالوا: إن قطع الطريق كما يكون في الصحراء يكون في المصر.
في الفقه المالكي. كما جاء في قتل الجاسوس والمفسد في الأرض. وجري بذلك قول بعض الشافعية سيما في أحكام دفع الصائل.
ولعل في قول عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه: تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من فجور. ما يشير إلي ضرورة الأخذ بقول جمهور فقهاء المذاهب - علي نحو ما سبق بيانه - من جواز القتل تعزيراً سياسة سيما هؤلاء المجرمين الذي يثبت احترافهم للقتل والسطو علي الناس في الشوارع والسيارات والقطارات بل وفي المنازل. وهؤلاء الذين يخطفون الأطفال والإناث متي ثبت عليهم هذا الجرم يجوز عقابهم بالقتل. باعتبارهم خطراً علي المجتمع ولا يرجي صلاحهم. وباعتبار أن فعلهم مناف لمقاصد الشريعة التي تدعو لحفظ النفس والدين والعرض. وفي أقوال أبن جرير الطبري - سالفة الذكر - في تفسير آية الحرابة تأييد واضح لأقوال الفقهاء الذين أجازوا عقوبة القتل تعزيراً وسياسة.
هذا: ولما كانت الجرائم المسئول عنها تمس أمن المجتمع وسلامته» إذ فيها ما يهز الأمن. وفيها ترويع الأطفال والنساء والاعتداء علي الأعراض التي صانها الإسلام. بل إنه حرم مجرد النظر إلي النساء الأجنبيات.
وفيها إشاعة الفوضي والاضطراب في البلاد. وإضاعة الثقة في قدرة الحكام علي ضمان الأمن العام. فإن المجرمين الذين اعتادوا الإجرام ولا يرجي منهم التوبة. والإقلاع عن القتل والخطف والسرقة والزنا. كل هؤلاء يجوز أن تشرع لهم عقوبة القتل سياسة. علي أن توضح الضوابط الكفيلة بالتطبيق العادل حماية للإنسان الذي حرم الله قتله إلا بحق. فلا يؤخذ في مثل هذه العقوبة بالظنة والشبهة. بحيث يكون ملحوظاً في التشريع الحيطة في الاثبات سيما إذا لم يتم القبض علي الجاني متلبساً بجرمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.