الداخلية تحاصر «سماسرة الانتخابات».. القبض على 7 متهمين جدد    استمرار استقبال الوفود السياحية بأسيوط على الرحلة الجوية المنتظمة لزيارة مسار العائلة المقدسة    تركيا: الهجمات على السفن في البحر الأسود تظهر اتساع جغرافية الحرب في أوكرانيا    كأس العرب| «مجموعة مصر».. الأردن يتقدم على الإمارات بهدف في الشوط الأول    قرارات جديدة بشأن المتهم بابتزاز أميرة الذهب    ضبط 4 متهمين بتجميع مواطنين وتوزيع دعاية انتخابية مقابل مبالغ مالية في إمبابة    الناخبون يشيدون بأجواء سير الانتخابات بالدوائر الملغاة.. تقرير لإكسترا نيوز    أهالي السيدة نفيسة يوزعون الشربات على الزائرين في المولد.. صور    أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة هنا الزاهد بعد الطلاق    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    حسام عبد الغفار: «حقنة هتلر» قد تؤدي للوفاة    بث مباشر مباراة أرسنال وبرينتفورد: قمة لندنية نارية لحسم صدارة الدوري الإنجليزي 2024-2025    ما حقيقة انتشار الدواجن السردة بالأسواق المحلية وتأثيرها على صحة المواطنين؟    قدرة الردع والانتخابات البرلمانية والجبهة الداخلية    الخارجية السورية: وفد سفراء مجلس الأمن يزور دمشق    العراق يفوز علي البحرين 2-1 في مستهل مشوارهما بكأس العرب 2025    عون: لبنان تعب من المهاترات التي مزقته    طابع بريد تذكارى بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس دار الإفتاء المصرية    الخامس في قنا.. القبض على " قرموش" لشراء اصوات الناخبين    مشاهدة مباراة أرسنال وبرينتفورد بث مباشر الآن.. قمة مشتعلة لحسم الصدارة في الدوري الإنجليزي    رئيس الاعتماد والرقابة الصحية: معايير جهار ترفع تنافسية القطاع الخاص    العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني أعلم أنك تسمعني في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    لجنة إدارة الإسماعيلي تؤكد سعيها لحل أزمات النادي المالية وإنهاء قضايا الفيفا    القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية بمحيط لجان انتخابية في جرجا    إندونيسيا ترسل سفنا حربية لدعم عملية توزيع المساعدات في آتشيه المتضررة جراء الفيضان    الجيزة تنفّذ حملة مكبرة بعثمان محرم لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    محافظ الجيزة يتفقد الموقف التنفيذي لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. غزة تواجه أعلى معدلات الإعاقة في العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية.. 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لعاهات مستديمة.. و60% من السكان صاروا معاقين    مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا ونستعد بقوة لمواجهة فلسطين    فيدريكو جاتي يغيب عن يوفنتوس بسبب إصابة الركبة    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    سكرتير عام المنوفية يشهد افتتاح معرض «ابتكار مستدام»    6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    زينة: "ماشوفتش رجالة في حياتي وبقرف منهم"    ما مصير امتحانات الثانوية العامة بعد بلوغ «عبد الحكم» سن المعاش؟.. تفاصيل    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    في عيد الكاريكاتير المصري الخامس.. معرض دولي يحتفي بالمتحف المصري الكبير    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت إشراف مالى وإدارى بعد تعدى عامل على التلاميذ    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أرشيف الفتوي
في مواجهة جرائم الخطف:
نشر في عقيدتي يوم 27 - 03 - 2012

* يسأل وائل الكرداسي من شبين القناطر: هل تجيز الشريعة الإسلامية عقوبة الإعدام علي جرائم خطف الأطفال والسيدات. والاعتداء علي أعراضهن؟
** يجيب الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق:
إن من مقاصد التشريع الإسلامي ما سماه الفقهاء بالضروريات الخمس وجرت عبارتهم بأنها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل.
وقالوا: إنه بالاستقراء وجد أن هذه الضروريات الخمس مراعاة في كل ملة.
وفي سبيل حفظ هذه الضروريات شرعت العقوبات وهي كما جاءت في استنباط الفقهاء من مصادر الشريعة تتنوع إلي ما يأتي:
الحدود: والحد من العقوبة المقدرة بنص الشارع. وهي حق الله تعالي. وجرائم الجناية علي النفس وما دون النفس وما يتبعها من الدية والأرش وجرائم التعازير.
وإذا كانت الجرائم المسئول عنها لا تدخل في نطاق الحدود بمعناها الشرعي. كما لا تندرج تحت عقوبات الاعتداء علي النفس وما دون النفس فهل تدخل في نطاق التعازير؟ وإذا انطوت تحت هذا العنوان فما عقوبتها التي يشير إليها فقه الشريعة؟
من المناسب قبل الإجابة علي هذا: النظر في أقوال فقهاء المذاهب في أمثال هذه الجريمة. يقرر فقهاء الحنفية عقوبة القتل سياسة في الجرائم التي تمس أمن المجتمع وتهدد مصالح الناس. سيما إذا وقعت من معتاد الإجرام فقالوا: إن السارق إذا تكرر منه فعل السرقة قتل سياسة والجاسوس الذي ينقل أسرار الدولة للأعداء يقتل سياسة. وذلك لسعيه بالفساد في الأرض.
واتفق فقهاء المالكية علي أن أقل عقوبة التعزير غير مقدرة - واختلفوا في أقصاها. والمشهور عن مالك أنه يجيز التعزير بما فوق الحد.
وذهب بعض فقهاء الشافعية إلي جواز قتل صاحب البدعة المخالف للكتاب والسنة. والقتل في اللواط للفاعل والمفعول به قتلاً بالسيف - كما قالوا: إن قطع الطريق كما يكون في الصحراء أو الخلاء يكون في المصر. وأنه إذا علم الإمام بقوم يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالاً ولا قتلوا نفساً عزرهم وجوباً.
وفي كتاب "قواعد الأحكام" للعز بن عبدالسلام الشافعي: الإتلاف وهو أضرب: الضرب الثاني: إتلاف الدفع وهو أنواع. أحدها: القتل والقطع والجرح لدفع ضرر الصيال علي الأرواح والإبضاع والأموال - إلي أن قال: الخامس: إتلاف لدفع المعصية كقتال الظلمة دفعاً لظلمهم وعصيانهم. وكذلك تخريب ديارهم وقطع أشجارهم وقتل دوابهم إذا لم يمكن دفعهم إلا بذلك.
ويستفاد من عبارة العز بن عبدالسلام أن الإتلاف أي: القتل لدفع المعصية من حق ولي الأمر» لأن قتال الظلمة يقتضي قتلهم.
وذهب بعض فقهاء المذهب الحنبلي إلي جواز التعزير بقتل الجاسوس وقتل المبتدع في الدين. وكل من لم يندفع فساده إلا بالقتل ومن تكرر منه الفساد ولم تردعه الحدود - وقالوا: إن قطع الطريق كما يكون في الصحراء يكون في المصر.
في الفقه المالكي. كما جاء في قتل الجاسوس والمفسد في الأرض. وجري بذلك قول بعض الشافعية سيما في أحكام دفع الصائل.
ولعل في قول عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه: تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من فجور. ما يشير إلي ضرورة الأخذ بقول جمهور فقهاء المذاهب - علي نحو ما سبق بيانه - من جواز القتل تعزيراً سياسة سيما هؤلاء المجرمين الذي يثبت احترافهم للقتل والسطو علي الناس في الشوارع والسيارات والقطارات بل وفي المنازل. وهؤلاء الذين يخطفون الأطفال والإناث متي ثبت عليهم هذا الجرم يجوز عقابهم بالقتل. باعتبارهم خطراً علي المجتمع ولا يرجي صلاحهم. وباعتبار أن فعلهم مناف لمقاصد الشريعة التي تدعو لحفظ النفس والدين والعرض. وفي أقوال أبن جرير الطبري - سالفة الذكر - في تفسير آية الحرابة تأييد واضح لأقوال الفقهاء الذين أجازوا عقوبة القتل تعزيراً وسياسة.
هذا: ولما كانت الجرائم المسئول عنها تمس أمن المجتمع وسلامته» إذ فيها ما يهز الأمن. وفيها ترويع الأطفال والنساء والاعتداء علي الأعراض التي صانها الإسلام. بل إنه حرم مجرد النظر إلي النساء الأجنبيات.
وفيها إشاعة الفوضي والاضطراب في البلاد. وإضاعة الثقة في قدرة الحكام علي ضمان الأمن العام. فإن المجرمين الذين اعتادوا الإجرام ولا يرجي منهم التوبة. والإقلاع عن القتل والخطف والسرقة والزنا. كل هؤلاء يجوز أن تشرع لهم عقوبة القتل سياسة. علي أن توضح الضوابط الكفيلة بالتطبيق العادل حماية للإنسان الذي حرم الله قتله إلا بحق. فلا يؤخذ في مثل هذه العقوبة بالظنة والشبهة. بحيث يكون ملحوظاً في التشريع الحيطة في الاثبات سيما إذا لم يتم القبض علي الجاني متلبساً بجرمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.