* يسأل ممدوح الشربيني من المنصورة: عن حكم الشرع في الدروس الخصوصية؟ ** يجيبه د. علي جمعة مفتي الجمهورية. أن الدروس الخصوصية - في هذا الوقت - نوعان: الأول: مجموعة تقوية تقوم به الجهات التعليمية عامة وخاصة. ويختار لها أفضل الكوادر. ويحدد لها مقابل مادي يدخل في إمكانات غالبية الطلاب. وهذه جائزة ولا شيء فيها خاصة أنها تعود بالخير علي الطلاب. ويعود بعض مقابلها المادي علي المدرسة ذاتها. ويلحق بهذا النوع دورس التقوية التي تقوم بها الجمعيات الخيرية ودور العباد حيث ان المقصود منها نقل العلم وإتقانه وهو أمر مطلوب شرعاً. وهذه الصورة خالية من التهمة والشبهة. الثاني: دروس خصوصية يقوم بها مجموعة من المحترفين وأصبحت مرضا في حياتنا. بالاضافة إلي آثارها السلبية علي العملية التعليمية برمتها: الاساتذة والطلاب ولها ايضا آثارها النفسية والاجتماعية السيئة حيث تحط من جلال المعلم في نظر تلاميذه وتحطيم قيم الاحترام والقناعة وفضل العلم وتعليمه وتعظيمه في صدور الطلاب. وهو ما قدره ولي الأمر وأصدر نصوصا قانونية حاظرة علي المنتسبين إلي المؤسسات التعليمية في كافة مراحلها بإعطاء الدروس الخصوصية. وطاعة ولي الأمر في هذا المنع واجبة ويحرم مخافتها. فيحرم إعطاء تلك الدروس. ونهيب في هذا الصدد بالمؤسسات التعليمية المختلفة بالقيام بدورها كاملا في تعليم الطلاب حتي لا يلجأ أولياء الأمور إلي الدروس الخصوصية. وما تفرضه من أعباء مادية علي كاهل الأسرة. أما الدروس الخصوصية التي تقوم بها جهات احترفت العمل في هذا المجال. ولا ينتسب العاملون بها إلي مؤسسات تعليمية رسمية. فتنظيمها موكول إلي ولي الأمر. بحساب منافعها ومضارها. فإذا رخص لها فينبغي أن يضع القائمون عليها نصب أعينهم وجه الله. بعدم المغالاة في الأجور تعميماً للفائدة. وحتي لا يتحول العلم إلي تجارة. وأن تبذل هذه الجهات أقصي جهدها لمساعدة الطلاب علمياً وتربوياً.