مشروع الدستور المصري.. قضية الصراع الدائر بين التيارات السياسية علي الساحة الإخوان لهم رؤية وكذلك السلفيون لهم رؤية آخري. أما التيار الليبرالي فله وجهة مخالفة.. لكن اتفق الجميع علي مرجعية الأزهر باعتباره المرجعية الاسلامية الوحيدة علي الأقل في مصر. وانطلاقاً من هذا الدور واستشعاراً لهذه المهمة وضع الأزهر مشروع الدستور الاسلامي المدني وطرحه لمن يريد أن يهتدي به في وضع الدساتير في جميع بلدان العالم الاسلامي.. المشروع تجاهله الرئيس السادات. وكذلك المخلوع. "عقيدتي تنفرد بنشره وتقديمه للجنة اعداد الدستور. وعن قصة هذا المشروع يقول الشيخ علي عبدالباقي الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر: طالب المؤتمر العالمي الثامن بمجمع البحوث الاسلامية والذي عقد بالأزهر في اكتوبر عام 1977 برئاسة الامام الأكبر د. عبدالحليم محمود بأن يقوم الأزهر ومجمع البحوث الاسلامي بصفة خاصة بوضع دستور إسلامي ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ بالشريعة الاسلامية منهاجأ لحياتها وأكد المؤتمر أن يؤخذ في الاعتبار عند وضع الدستور أن يعتمد علي المباديء المتفق عليها بين المذاهب الاسلامية إن أمكن. وتنفيذاً لهذه التوصية قرر مجلس مجمع البحوث الاسلامية بجلسته المنعقدة في 21 ديسمبر عام 77 إسناد وضع هذا الدستور إلي لجنة الابحاث الدستورية الاسلامية بالمجمع علي أن يدعي لهذه اللجنة الشخصيات التي يمكن أن تسهم في وضع هذا المشروع. وقام الأمام الأكبر الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الاسلامية بتأليف لجنة عليا ضمت بجانب أعضاء لجنة الابحاث الدستورية بالمجمع نخبة من كبار الشخصيات المشتغلين بالفقة الاسلامي والقانون الدستوري لتولي هذه المهمة. كما انبثقت لجنة فرعية عن اللجنة العليا تكون مهمتها وضع الدراسات والبحوث واعداد مشروع هذا الدستور علي أن يعرض بعد انجازه علي اللجنة العليا. وتتباعت اجتماعات هذه اللجنة الفرعية اسبوعياً وليل نهار. حتي انتهت من اعداد المشروع ووضعته في صيغته النهائية. وتم رفعه إلي اللجنة العليا. وقدم هذا المشروع فيما بعد للعديد من الدول الاسلامية واهم الدول التي طلبته من الأزهر ماليزيا وباكستان. ويضيف الشيخ علي عبدالباقي: وتضمن هذا المشروع تسعة أبواب تحتوي علي ثلاث وتسعين مادة وقسم علي الوجه الآتي: الباب الأول 4 مواد تحت عنوان الأمة الاسلامية علي اعتباره مشروعاً يصلح للأمة الاسلامية مجتمعة. الباب الثاني: أسس المجتمع الاسلامي من 12 مادة وتركز هذه المواد علي الاسرة علي اساس انها قوة المجتمع. وضرورة حمايتها والعناية بالفرد. ووجوب التعليم. والاهتمام باللغة العربية. الباب الثالث: الاقتصاد الاسلامي مكون من 24 مادة وتتضمن حرية التجارة والصناعة والزراعة. والاهتمام بخطط التنمية ومنع الاحتكار. وتعمير الصحراء. وتحريم الربا.وكذلك جمع وصرف الزكاة. الباب الرابع: الحقوق والحريات العامة من 16 مادة وتتضمن هذه المواد أقصي ما يصبو إليه جميع التيارات السياسية العاملة الآن. من المساواة بين افراد المجتمع وكذلك حرية الاعتقاد الفكري والديني. والحرية الشخصية والانتقال. وخصوصية الفرد والجماعة وادانة التعذيب وحق العمل. والكسب والتملك. وعمل المرأة. وحرية الصحافة وتكوين الجمعيات. الباب الخامس: 17 مادة. عن الامام "الرئيسي" من حيث مهامه وصفاته وانتخابه. الباب السادس: 23 مادة عن القضاء: واستقلال القضاء. وعدم المساس به. وعلنية مجلس القضاء. والمحكمة الدستورية وانشاء ديوان المظالم. الباب السابع: مادتان عن الشوري ومن القوانين. الباب الثامن: عن الحكومة يضم مادتين. الباب التاسع: ويتضمن 7 مواد عن الاحكام العامة. وتأتي مواد الدستور كالآتي: الباب الأول : الأمة الاسلامية: مادة - "أ" المسلمون أمة واحدة. "ب" والشريعة الاسلامية مصدر كل تقنين مادة 2 يجوز أن تتعدد الدول في الأمة الاسلامية وأن تتنوع أشكال الحكم فيها. مادة 3 يجوز للدولة أن تتحد مع دولة اسلامية أو أكثر في الشكل الذي يتفق عليه. مادة 4 يقوم الشعب بمراقبة الامام وأعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الاسلامية. الباب الثاني : أسس المجتمع الاسلامي: مادة 5 التعاون والتكافل أساس المجتمع. مادة 6 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه. مادة 7 الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق وتكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة ورعاية الطفولة وتهيئة الوسائل المحققة لذلك. مادة 8 حماية الأسرة واجب الدولة بالتشجيع علي الزواج وتيسير أسبابه المادية بالاسكان والمعونات الممكنة وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن تبعل المرأة لزوجها وخدمة أولادها واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها. مادة 9- العناية بسلامة الأمة وصحة الأفراد واجب الدولة وعليها توفير الخدمات الطيبة المجانية للمواطنين من وقائية وعلاجية. مادة 10- طلب العلم فريضة والتعليم واجب الدولة وفقاً للقانون. مادة 11- التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم. مادة 12- تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها من الفرائض وتدريس السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين دراسة وافية علي مدار سنوات التعليم. مادة 13- تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة كما تنشيء معاهد خاصة بالقرآن لتحفيظه لغير الطلاب وتطبع المصحف الكريم وتيسر تداوله. مادة 14- التبرج محظور والتصاون واجب وتصدر الدولة القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من الابتذال وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية. مادة 15- اللغة العربية الرسمية والتاريخ الهجري واجب ذكره في المكاتبات الرسمية. مادة 16- الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية وخاصة حماية الدين والعقل والنفس والمال والعرض. مادة 17- لا يكفي أن تكون الغايات مشروعة بل يجب في جميع الحالات أن تكون الوسائل مطابقة لأحكام الشريعة الاسلامية. الباب الرابع : الحقوق والحريات الفردية: مادة 28- العدل والمساواة أساس الحكم وحقوق الدفاع والتقاضي مكفولة. ولا يجوز المساس بها. مادة 29 الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وابداء الرأي بالقول والكتابة أو غيرهما وانشاء الجمعيات والنقابات والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة في حدود الشريعة الاسلامية. مادة 30- للمساكن والمراسلات والخصوصيات حرمة والتجسس محظور. ويحدد القانون ما يرد علي هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة العظمي أو الخطر الداهم ولا تكون تلك الممارسة إلا بأذن قضائي. مادة 31- حق التنقل داخل البلاد وخارجها مباح ولا يمنع المواطنون من السفر إلي الخارج ولا الزامهم البقاء في مكان دون آخر إلا بحكم قضائي يبين القاضي أسبابه ولا يجوز نفي المواطنين. مادة 32- تسليم اللاجئين السياسيين محظور وينظم تسليم المجرمين العاديين باتفاقات مع الدول المعنية. مادة 33- تعذيب الأشخاص جريمة. ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله فان كان بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائياً ومسئول مدنياً وتسأل معه الحكومة بالتضامن. مادة 34- يعاقب بعقوبة التعزير الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب علم بها ولم يبلغ السلطات المختصة عنها. مادة 35- لا يطل دم في الاسلام وعلي الدولة تعويض المستحقين من قتلي لا يعرف قاتلهم أو عجزة لا يعرف من أعجزهم أو عرف ولم يوجد لديه مال يكفل التعويض. مادة 36- لكل انسان حق تقديم الشكوي عن جريمة تقع عليه أو علي غيره أو علي اختلاس المال العام أو تبديده. مادة 37- حق العمل والكسب والتملك مكفول ولا يجوز المساس به إلا بمقتضي أحكام الشريعة الاسلامية مادة 38- للمرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة الاسلامي. مادة 39- تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وحرمتها ولا تجوز المصادرة العامة بأية أداة كانت أما المصادرة الخاصة فلا تكون إلا بحكم قضائي. مادة 40- لا تنزع ملكية أحد إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض كامل وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك. مادة 41- أنشاء الصحف مباح والصحافة حرة وذلك كله في حدود أحكام الشريعة الاسلامية. مادة 42- للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات علي الوجه المبين في القانون ويحظر منها ما يكون نشاطه معاديا لنظام المجمتع أو سريا ذا طابع عسكري أو مخالفاً بأي وجه من الوجوه لأحكام الشريعة الاسلامية. مادة 43- تمارس الحقوق وفقاً لمقاصد الشريعة. الباب الخامس : الإمام : مادة 44- يكون للدولة امام وتجب الطاعة له وأن خولف في الرأي. 45- لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا للامام في أمر مقطوع بمخالفته للشريعة. مادة 46- يبين القانون طريقة البيعة العامة في اختيار الامام علي أن تتم البيعة العامة تحت اشراف القضاء. وتكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في البيعة. مادة 47- بشترط للمرشح لرئاسة الدولة : الإسلام والذكورة والبلوغ والعقل والصلاح والعلم احكام الشريعة الإسلامية. مادة 48- يتم تعيين الامام ببيعه عامة من جميع طبقات الأمة طبقاً للقانون ويجوز للمرأة أن تطلب الاشتراك في الانتخاب متي استوفت شروطه وتمكن من الانتخاب. مادة 49- لا جناح علي من أبدي رأيه ضد البيعة للامام قبل تمامها. مادة 50- لأصحاب الحق في البيعة عزل الامام متي تحقق سببه وبالطريقة التي يبينها القانون. مادة 51- يخضع الامام للقضاء وله الحضور أمامه بوكيل عنه. مادة 52- يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون ويلتزم بما يلتزمون به وتسري في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون. مادة 53- لا تجوز الوصية للامام أو الوقف عليه أو علي أقاربه حتي الدرجة الرابعة الا أن تكون وصية ممن يرثه الامام. كما لا يجوز للامام أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة أو أن يبيع أو يؤجر شيئاً من أملاكه اليها. مادة 54- الهدايا للامام غلول وما يتم منها يضاف إلي بيت المال. مادة 55- الامام قدوة للرعية في العل والإحسان والعمل الصالح وهو يشارك غيره من أئمة المسلمين كل ما يهم الجماعة الاسلامية كما يبعث بعثا للحج كل عام يشارك به في مؤتمرات المسلمين الرسمية وغير الرسمية. مادة 56- الامام مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدو وحفظ الثغور وتراب الوطن واقامة الحدود وعقد المعاهدات بعد اقرارها. مادة 57- الامام مسئول عن تمكين الأفراد والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الفرائض. مادة 58- يعين الامام موظفي الدولة ويجوز أن يخول القانون غيره تعيين الموظفين من غير المستويات العليا. مادة 59- العفو عن الجرائم فيما عدا الحدود لا يكون إلا بقانون. وللامام العفو عن عقوبات الجرائم في ظروف خاصة فيما عدا عقوبات الحدود والخيانة العظمي. مادة 60- للامام عند الضرورة اتخاذ تداتبير إستثنائية يبينها القانون إذا قامت قلاقل أو قام ما ينذر بحدوث قلاقل أو تهديد كيان الدولة أو حرب أهلية أو حرب مع إحدي الدول علي أن يعرضها علي المجلس النيابي خلال أسبوع من اتخاذها. وإذا لم يكن قد تم انتخاب المجلس فيدعي المجلس القديم وتبطل هذه التدابير إن لم يتبع فيها هذا الاجراء. ويصدر قانون بتنظيم هذه التدابير الاستثنائية والآثار المترتبة عليها والجهات المختصة باتخاذها وكيفية تسوية الآثار المترتبة عليها في حالة عدم اقرارها. الباب السادس : القضاء : مادة 61- يحكم القضاة بالعدل وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية. مادة 62- الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة. مادة 63- لا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قاضية الطبيعي. مادة 64- لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوي ضد الامام أو الحاكم. مادة 65- تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الاسلامية. مادة 66- تنفيذ الأحكام مسئولية الدولة والامتناع أو التراخي في تنفيذها جريمة معاقب عليها. مادة 67- تكفل الدولة استقلال القضاء والمساس باستقلاله جريمة. مادة 68- تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال وتيسر أداءه لعلمه. مادة 69- يشترط في جرائم الحدود أن يحضر المتهم المحاكمة وأن يحضر معه محام يختاره هو أن تندبه الدولة إن لم يختر هو محامياً. مادة 70- مجلس القضاء علني وللعامة حضوره ولا يجوز جعلة سريا إلا لضرورة شرعية. مادة 71- توقع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة. مادة 72- يحدد القانون التعزيزات التي يوقعها القاضي في غير جرائم الحدود. مادة 73- يبين القانون أحكام القسامة ولا يجوز أن تجاوز المسئولية المدنية مقادير الديات. مادة 74- يبين القانون شروط قبول التوبة وأحكامها. مادة 75- لا يحكم بالاعدام في جناية إلا اذا امتنع الصلح أو العفو ولي الدم. مادة 76- يجوز التصالح في القصاص علي أكثر من الدية. مادة 77- يجوز أن تتساوي المرأة والرجل في الدية. مادة 78- شروط القصاص في الجروح التماثل الكامل. وكمال اليقين بذلك عند القاضي. مادة 79- الجلد هو العقوبة الأساسية في التعزيرات والحبس محظور إلا في جرائم معدودة ولمدد محدود يبينها القاضي. مادة 80- لا يجوز اذلال المحبوس أو ارهاقة أو الاساءة إلي كرامته. مادة 81- تنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالفصل في مدي مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الاسلامية وأحكام هذا الدستور ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري. مادة 82- ينشأ ديوان للمظالم يحدد القانون تشكيله واختصاصاته ومرتبات أعضائه. الباب السابع : الشوي والرقابة وسن القوانين: مادة 83- يكون للدولة مجلس للشوري يمارس الاختصاصات الآتية:- "1" سن القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية. "2" اعتماد الموازنة السنوية للدولة وحسابها الختامي. "3" ممارسة الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية. "4" تقرير مسئولية الوزارة عن أعمالها وسحب الثقة بها عند الاقتضاء. مادة 84- يحدد القانون شروط الانتخاب وطريقة أحداثه وشروط العضوية. وذلك علي أساس من الشوري علي وجه يكفل مشاركة كل بالغ عاقل حسن السمعة في ابداء رأيه. وكذلك كيفية معاملة أعضاء المجلس من الناحية المالية. ويضع المجلس لائحته الداخلية. الحكومة : مادة 85- تتولي الحكومة مسئولية إدارة شئون الحكم وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة وتكون مسئولة أمام الامام. مادة 86- يحدد القانون شروط تعيين الوزراء والأعمال المحظورة عليهم أثناء تولي مناصبهم. وطريقة محاكمتهم عما يقع منهم في عملهم. الباب التاسع : أحكام عامة وانتقالية: مادة 87- مدينة.. حاضرة البلاد. مادة 88- يبين القانون علم الدولة وشعارها ويحدد الأحكام الخاصة بكل منها. مادة 89- تسري القوانين علي ما يقع من تاريخ نفاذها. ولا تسري بأثر رجعي إلا فيما تنص عليه ويلزم لذلك موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي ولا تجوز الرجعية في المسائل الجنائية. مادة 90- تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر. مادة 91- لكل من الامام والمجلس النيابي طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلي هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من المجلس النيابي وجب أن يكون موقعاً عليه من ثلث أعضاء المجلس علي الأقل. وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراراً في شأنه بأغلبية ثلثي أعضائه فإذا رفض الطلب فلا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة علي هذا الرفض. وإذا وافق المجلس النيابي علي مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق علي التعديل ثلثاً أعضاء المجلس عرض علي الأمة لاستفتائها في شأنه. فإذا ووفق علي التعديل أعتبر نافذاًَ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. مادة 92- كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقي صحيحاً ونافذاً ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة في هذا الدستور. فإذا كانت مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية وجب إلغاؤها أو استبدالها بغيرها. مادة 93- يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الأمة عليه في الاستفتاء.