أخبار فاتتك وأنت نائم| فنزويلا توافق على تصدير النفط لأمريكا.. وأوكرانيا تدمر خزانات نفط روسية    900 فرصة عمل جديدة تكتب الأمل لذوي الهمم في ملتقى توظيف مصر    تشييع جنازة المطرب ناصر صقر من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم    مجلس القيادة اليمني: إعفاء وزيري النقل والتخطيط بعد هروب الزبيدي    ترامب: الفرق بين العراق وما يحدث الآن هو أن بوش لم يحتفظ بالنفط بينما سنحتفظ به    السيسي: لا أحد يستطيع المساس بأمن مصر ما دمنا على قلب رجل واحد    أسعار الفراخ اليوم.. ارتفاع جماعي يفاجئ الجميع    أخبار مصر: قرار من الصحة بعد وفاة مريض من الإهمال، وفيات في زفة عروسين بالمنيا، أول اشتباك روسي أمريكي بسواحل فنزويلا    خبير علاقات دولية: مصر والسعودية توحدان الرؤى لحماية أمن الدول العربية    توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور خلال المرحلة المقبلة| تفاصيل    طقس اليوم: دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    الفنانة منى هلا تتهم قائد سيارة بمضايقتها بسبب الخلاف على أولوية المرور بأكتوبر    تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع طفل غرقا في حوض بئر بالواحات    تراجع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الأربعاء 7 يناير    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 7 يناير    أسطورة منتخب كوت ديفوار يقيم منتخب مصر ويحذر الأفيال من هذا الثنائي (فيديو)    تعاون بين سيمنز وإنفيديا لنقل الذكاء الاصطناعي من المحاكاة إلى واقع الإنتاج    محافظ سلطة النقد يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي سبل دعم القطاع المصرفي الفلسطيني    التعاون معنا أو "مصير مادورو"، إدارة ترامب تحذر وزير الداخلية الفنزويلي    بث مباشر هنا Barcelona VS Athletic.. ازاي تشوف ماتش برشلونة أتلتيك بلباو النهارده من غير اشتراك؟    دعاء أم يشعل السوشيال.. حنان ترك تتصدر تريند جوجل بعد رسالة مؤثرة لابنها    نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا من جديد.. إطلالة مثيرة للجدل ونجاح فني متواصل    إيمان البحر درويش يتصدر جوجل.. تساؤلات واسعة تعيد الحديث عن أزمته الصحية    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    نائب محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث الطريق الدائري بمستشفى الصدر    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    في أجواء من التآخي.. مدير أمن الفيوم يهنئ الأقباط بعيد الميلاد    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور «الأزهر» أكثر تشدداً من دستور «الإخوان»!

بين الأمس واليوم ساعات قليلة.. لكنها - بحسابات السياسة - ترسم ملامح سنوات مقبلة، لم تكن قد بدت قسماتها جيدا لوقت قريب.. إذ بدا الجميع وكأنه يهرول خلف الكل.. فقبل يومين شهدت ساحة ميدان التحرير إعادة طرح مشروع دستور إسلامى كان قد أصدره الأزهر نهاية السبعينيات.. وهو ما دفعنا لتتبع التجارب المشابهة.
لكن أيا كانت النتائج.. فالمجهول لابد أن يصير معلوما.. والمغمور لابد أن يصبح مرئيا.. وما فشلنا فى الوصول إليه عبر معادلات الرياضيات، لابد ألا تسقطه من ذاكرتنا لغة الاحتمالات!
فالساحة السياسية الآن - سواء ما كان منها فى التحرير أو خارجه - متخمة بالأحداث.. تمتلئ، يوما وراء يوم بالمفاجآت.. ويضع نفسه على أجندتها، شيئا فشيئا، ما لم يكن مطروحا من قبل.. لكن بين هذا وذاك، تبقى الفكرة هى البطل، الذى لابد ألا تفقده أعيننا أثناء المشاهدة. فمنذ 60 عاما تقريبا.. وفى أعقاب ثورة يوليو .1952 كان أن طرحت جماعة «الإخوان» أول مشاريعها الدستورية الموصوفة بالإسلامية، إذ كانت قد استشعرت - آنذاك - أنها باتت قريبة من السلطة، وأنها فى أقل تقدير، سوف تكون شريكا بها بعد أن ربطتها صلات بعدد من رجال مجلس قيادة الثورة.
علي جريشة
لكن يمكننا القول إن هذا الدستور الذى أقرته الهيئة التأسيسية للجماعة فى 16 سبتمبر 1952 كان «النواة» التى خرجت منها العديد من النصوص «الفكرية والتربوية» للإخوان، إذ نجد بعضا من أثره قد انعكس على البرنامج الحزبى «الأول» للجماعة، الذى ظهر قبل بضعة أعوام.. وكذلك «مشروع الدستور الإسلامى» المنسوب للمستشار على جريشة، أحد قيادات الجماعة البارزين، الذى أسهم فى تدشين قواعد «التنظيم» بالخليج العربى.
فمن مغازلة الوافد الجديد لقمة السلطة على حساب النظام السابق «الملك»، كما أن نصت مقدمة «دستور الجماعة» على أن اختيار صفة «الإسلامية» يرجع إلى فساد أغلب النظم الدستورية القائمة، إذ إن النظام البرلمانى - على سبيل المثال - الذى نشأ فى إنجلترا ثم انتقل إلى فرنسا وبلجيكا ومصر، ينطوى على استقلال رئيس الدولة عن الهيئة التى تمثل الأمة - أى البرلمان - إذ إن الأصل فى رئيس الدولة حيث نشأ النظام أنه فوق البشر معصوم من الخطأ «الملك لا يخطئ»!
صفة «الإسلامية» ترجمها دستور الجماعة بصورة رئيسية، عبر الوظيفة التشريعية للبرلمان، إذ تحكمها حدود تعاليم الإسلام، وأحكام هذا الدستور فمجلس الأمة هو الذى يتولى التشريع وفقا للشريعة الإسلامية ويفوض الرئيس فى التنفيذ «المادة 10».
ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمة لرئيس الدولة حق اقتراح القوانين بما لا يجافى الإسلام «المادة 45».. ويبعث رئيس المجلس بالقانون بعد إقراره إلى رئيس الدولة ليصدره.. فإذا لم يصدر خلال عشرة أيام، أصدره رئيس المجلس.. ويسأل عن ذلك رئيس الدولة سياسيا، إلا إذا كان الامتناع لمخالفة القانون لأحكام الإسلام «المادة 48».
ونص مشروع الدستور على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم، وتصدر الأحكام باسم الله جل جلاله «المادة 59».. وأن لكل مواطن الحق فى رفع دعوى يطالب فيها بإبطال قانون مخالف لأحكام الإسلام أو مجاف لها أمام محكمة خاصة ينظمها القانون «المادة 63».. وهى فكرة أقرب لمفهوم «دعاوى الحسبة» التى كانت ترفع أمام المحاكم لوقت قريب!
لكن اللافت أن مشروع الدستور الذى أعاد موقع ikhwan wiki نشره، نص فى «المادة 101» على أنه لا يجوز تنقيح حكم من أحكام هذا الدستور بتعديل أو حذف أو إضافة إلا بموافقة ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة.. ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة ب «سيادة القرآن» ونظام الحكم، لا يجوز تنقيحها.. وهو مصطلح لم نجده بين أى من النصوص فى النسخة المنشورة مؤخرا!
ما دشنته الجماعة كان أن أعاد المستشار على جريشة، الذى وافته المنية أبريل الماضى، صياغته فى إعلان دستورى جديد، بشكل أكثر تفصيلا.
وقال جريشة: الإسلام دين الدولة.. وعقيدته مصونة.. وشريعته واجبة ومشروعيته هى العليا فوق كل النصوص.. ومصدره الأساسى الوحى «قرآنا وسنة».. وكل ما يخالفه رد باطل «مادة 1».. والأمة الإسلامية أمة واحدة.. أفضلها عند الله أتقاها.. وتسقط حواجز الحدود والقوميات والعصبيات «مادة 2».. وهو ما يتماشى مع مبدأ «أستاذية العالم» الذى أرساه حسن البنا مؤسس الجماعة.
وتستمد شرعية السلطة من إقامتها لشرع الله ورضا الأمة «مادة 3».. وأحكام الشريعة تطبق تطبيقا إقليميا داخل الدولة.. وتطبيقا شخصيا على المسلمين خارجها «مادة 10».
وفى حين أن التشريع ابتداء خالص حق لله، ولأولى الأمر أن يشرعوا ابتناء لا ابتداء «مادة 17»، ذهب جريشة إلى أن أمير المؤمنين، هو من يرأس الدولة! ويلزم فيه: الإسلام والذكورة والبلوغ، والعقل والصلاح، والعلم بأحكام الشريعة.
ويجرى اختياره - مدى الحياة - من أهل الاختيار، كما تجرى بيعته من أفراد الأمة.. ويفتح باب الهجرة إلى دار الإسلام أمام المؤمنين، خاصة الكفاءات العلمية والبشرية «مادة 19».
وجريشة فيما ذهب إليه «تفصيلا» لم يخرج عن إطار النظرة «التقليدية» التى تقسم البلدان إلى «دار حرب» و«دار إسلام».. حتى إن جماعته أعادت طرح أفكاره حول مجلسى الحل والعقد بين سطور برنامجها السياسى الأول، إذ رأت الجماعة أن اختيار الحاكم - أمير المؤمنين بحسب تسمية جريشة - مسئولية أهل الاختيار عن أصحاب العقد، وأن البيعة تأتى بعد ذلك من باقى أفراد الأمة!
وبحسب جريشة: يقوم المجتمع على العقيدة ويصونها.. ويحكم الشريعة ويحميها.. ويلتزم الأخلاق الفاضلة ويذود عنها.. ويعلى شعائر الله ويعظمها.. ويدفع الغزو الفكرى بكل صوره ويشيع الثقافة النافعة.. ويسقط القدوات السيئة، ويقتدى برسول الله «ص» ومن تبعه.. ويتخذ الجهاد سبيلا لتربية أبنائه وتحقيق أهدافه «مادة 34».
والجهاد - وفقا للمادة 41 - ماض إلى يوم القيامة لإعلاء «كلمة الله» والإعداد له واجب المجتمع والدولة.. والقوات المسلحة جزء من الأمة المدربة روحيا وماديا لحراسة الحدود وحفظ النظام.. ويجرى تدريب أفراد الأمة بما يكفل التعبئة الفورية فى أى ظروف!
مع صعود نجم تيارات الإسلام السياسى فى السبعينيات، كان أن أسفر هذ الأمر عن ظهور مشروع دستور إسلامى آخر كان «الأزهر» هو بطله هذه المرة.
فعقب المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية «أكتوبر 1977»، أوصى المؤتمر أن يقوم الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، بوضع دستور إسلامى، يكون تحت طلب أى دولة تريد أن تأخذ بالشريعة الإسلامية منهاجا لحياتها.
وتنفيذا لهذا الأمر قرر مجمع البحوث الإسلامية، إسناد وضع هذا المشروع إلى لجنة الأبحاث الدستورية الإسلامية بالمجمع، على أن يدعى لهذه اللجنة الشخصيات التى يمكن أن تسهم فى وضع هذا المشروع.
عبدالحليم محمود

عبدالجليل شلبي
وعلى هذا قام الإمام الأكبر - وقتئذ - عبدالحليم محمود بتشكيل لجنة عليا بجانب السادة أعضاء لجنة الأبحاث الدستورية بالمجمع، بموجب القرار رقم «11» الصادر فى 5 يناير 1978م.. وضمت اللجنة د. الحسينى هاشم، والمستشار عبدالعزيز هندى والشيخ حسنين مخلوف، ود. عبدالجليل شلبى والمستشارين: عبدالفتاح نصر وعلى منصور وعبدالحليم الجندى ومصطفى عفيفى ود.مصطفى كمال وصفى.
حسنين مخلوف
وتضمن المشروع تسعة أبواب تحتوى على ثلاث وتسعين مادة مفصلة على الوجه التالى:
الباب الأول: الأمة الإسلامية.
الباب الثانى: أسس المجتمع الإسلامى.
الباب الثالث: الاقتصاد الإسلامى.
الباب الرابع: الحقوق والحريات الفردية.
الباب الخامس: الإمام.
الباب السادس: القضاء.
الباب السابع: الشورى والرقابة وسن القوانين.
الباب الثامن: الحكومة.
الباب التاسع: أحكام انتقالية.
ورغم أن الدستور فى مجمله اتسم ب«العمومية» وعدم التحديد - على غير المطلوب من النصوص الدستورية - إذ كانت سمة «الأسلمة» فى المطلق هى المسيطرة على صياغاته، إلا أنه من الناحية «الاجتهادية» والفقهية، لم يختلف عما أنتجته دساتير تيار «الإسلام السياسى».
فمجلس الأمة هو الذى يتولى التشريع فى حدود تعاليم الإسلام ويفوض الرئيس فى التنفيذ.
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض.. ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه «مادة 6».. والتبرج محظور، وتصدر الدولة القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من الابتذال وفقا للشريعة الإسلامية «مادة 14».
وفى نفس سياق «العموميات» دون تحديد، نصت المادة «18» على أن «الاقتصاد» يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.. وحرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة فى حدود الشريعة الإسلامية «مادة 19».. وتضع الدولة خططا للتنمية وفقا للشريعة أيضا!
واشترط دستور الأزهر - مادة 47 - فى المرشح لرئاسة الدولة: الإسلام.. الذكورة.. البلوغ.. العقل.. الصلاح.. العلم بأحكام الشريعة الإسلامية.
أما القضاء فيتم وفقا للشريعة «مادة 61» وتوقع عقوبات الحدود الشرعية فى جرائم الزنى والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة «مادة 71».. ويحدد القانون التعزيرات التى يوقعها القاضى فى غير جرائم الحدود «مادة 72».. والجلد هو العقوبة الإسلامية فى التعزيرات.. والحبس محظور إلا فى جرائم معدودة، ولمدة محدودة يبينها القاضى «مادة 79».
وبحسب مشروع الدستور الأزهرى، فإن للدولة مجلس شورى يمارس الاختصاصات التالية «مادة 83»:
(1) سن القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
(2) اعتماد الموازنة السنوية للدولة وحسابها الختامى.
(3) ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
(4) تقرير مسئولية الوزارة عن أعمالها، وسحب الثقة بها عند الاقتضاء.
وتتولى الحكومة «مادة 85» مسئولية إدارة شئون الحكم وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة، وتكون مسئولة أمام الإمام.. كما يحدد القانون شروط تعيين الوزراء والأعمال المحظورة عليهم أثناء تولى مناصبهم، وطريقة محاكمتهم عما يقع منهم فى عملهم.
ولكل من الإمام والمجلس النيابى «مادة 91» طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.. ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها، والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرا من المجلس النيابى وجب أن يكون موقعا عليه من ثلثى أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل، ويصدر قرارا فى شأنه بأغلبية ثلثى أعضائه، فإذا رفض الطلب فلا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق المجلس يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة.. وكل ما قررته القوانين واللوائح «مادة 92» من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور، فإذا كانت مخالفة للشريعة وجب إلغاؤها واستبدالها بغيرها!
المثير فى تجربة الدساتير الموصوفة ب«الإسلامية» أنها كانت تسير فى سياقات متداخلة، تبدو «ملغزة» فى كثير من الأحيان.. فالدكتور مصطفى كمال وصفى الذى شغل موقع نائب رئيس مجلس الدولة، وشارك باللجنة التى صاغت «دستور الأزهر»، صاغ هو الآخر بشكل منفرد نموذجا لدستور إسلامى، كان بحسب رصدنا استلهاما لنموذج الدولة الدينية بامتياز.
فوصفى ذهب إلى أن الحكم الأعلى «مادة 4» فى الدولة الإسلامية لله سبحانه وتعالى.. وهو مصدر السلطات، والشريعة الإسلامية هى مشروعيتها العليا، ويتولى أمورها إمام يتولى الحكم بالبيعة، ويعاونه أهل الشورى ويحكم بالسياسة الشرعية.
وأن ممارسة الحقوق والحريات «مادة 11» تكون فى حدود الشريعة الإسلامية، وعلى المسلمين جميعا إقامة فروض الكفاية، القادر منهم بفعلها وغير القادر بالحض عليها.. وتكفل الدول تمكينهم من إقامتها، ولها إجبارهم عليها!
وذمة المسلمين «مادة 12» واحدة.. ويسعى بها أدناهم، ويمثل المسلم جماعة المسلمين فيما يقوم به من ممارسته لحريته العامة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.. وله أن يقيم دعوى الحسبة دفاعا عن الصالح العام!
ويجب على كل مسلم «مادة 28» - سواء من الجماعة أو العامة - أن يكون منتميا لمسجد حيه أو قريته للصلاة فيه ما أمكنه من الفروض الخمسة والاهتمام بشئون المسجد، بحيث لا يتخلف عنه إلا لعذر وتعيين أهل الاختيار أو أهل الحل والعقد بتعارف أهل المسجد عليهم وارتضائهم للحل والعقد فى أمورهم!
ولا تجوز «مادة 29» إقامة صلاة الجمعة فى جامع إلا بتصريح من السلطة المختصة، وذلك فى أكبر وأقدم مساجد المدينة.. ويجب أن يقوم الرئيس الإدارى المحلى فى المدينة بالإمامة والخطبة!
ويتعين أهل الاختيار أو الحل والعقد بالمدينة بتعارف «أهل الجمعة» وارتضائهم للحل والعقد فى أمورهم!
ويقوم أهل الحل والعقد «مادة 32» فى كل مسجد أو جامع بتدبير شئون الحى، أو القرية أو المدينة.. وجمع الأموال اللازمة، وإقامة المصالح الشرعية العامة.. ويشرف أهل الجامع على أوقاف المدينة كلها ومصارفها، وعلى جمع الزكاة فيها وصرفها، وإدارة الخدمات المحلية اللازمة للمدينة طبقا للقانون.
والجماعة من أهل الجامع «مادة 33» عليهم واجبات البيعة عمن يمثلونهم والشورى إذا طلبها الإمام أو الرئيس المحلى، كما عليهم إقامة الشريعة والتعليم الشعبى للدين والدعوة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
يضع وصفى حائطا صلدا أمام التنوع الاعتقادى بين نصوص مشروعه الدستورى، إذ نصت المادة 37 على أنه لا يجوز قيام الفرق الدينية فى إقليم الدولة.. ويبلغ الإمام بأمر أى فرقة دينية.. وعليه أن يتخذ جميع الوسائل للصلح وكشف الشبهات التى أدت لقيامها.. ورجوع المخطئ إلى الحق وإلا صفيت فورا!
قيام الأحزاب ذات السياسة الوضعية محظور «مادة 38».
يكون للدولة إمام تجب الطاعة له وإن خولف فى الرأى «مادة 39».
وتكون الإمامة طوال حياة الإمام ما لم يعزل لسبب سائغ شرعا «المادة 41».
ويشترط فى المرشح للإمامة ما يشترط فى القاضى.. ويتم الترشيح من بين من يرشحهم مجلس الرقابة أو من يرشحون أنفسهم أو يرشحهم الإمام من غير ورثة «المادة 42».
أما القضاء فيذهب وصفى إلى ضرورة توقيع عقوبات الحدود الشرعية فى جرائم القتل والزنى والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة «مادة 52».
ومن الهيئات الرقابية مجلس الرقابة.. وهو يشرف على أعمال الإمام والسلطة العامة «مادة 57».. ويكون من أهل البيعة بواقع عضو عن كل مدينة يختاره أهل الجامع!
ويختص مجلس الرقابة «مادة 58» بإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والميزانية العامة للدولة، وكل ما يؤدى إلى التزام المالية العامة، على الوجه الموافق للشريعة.
المحاولات الدستورية الأربع - أو شبه الدستورية - التى شهدتها الساحة المصرية خلال سنوات مضت، عكست أن هناك خلطا ما بين فكرة هوية الدولة «الدينية» أو عقيدة الأغلبية من سكانها، وبين آليات وضع قواعد قانونية «أساسية» تصلح لأن تشكل فى مجملها، نسقا دستوريا متكاملا، إذ جاءت أغلب الصياغات - خاصة دستور الأزهر - دون أن تحمل مضمونا واضحا لما يريده الدستور، سوى التأكيد على ضرورة الالتزام بالشريعة، دون أن تبين - أيضا - ما المقصود بتعاليم الشريعة، فى هذه النقطة أو تلك!
وما تطرق من هذه المحاولات إلى التفصيل، كان أن مال بشكل لافت لاستنساخ تجربة الدولة الإيرانية «الخمينية»، إذ تبدأ الأمور من داخل «الحوذات» وتنتهى عند «آيات الله».
فهل ثمة ارتباط بين هذه التجارب التى شكلت اللبنة الأولى لتصورات الإسلام السياسى «الدستورية»، وبين محاولات إحياء بعض من هذه الدساتير داخل ميدان التحرير قبل أيام، وإعادة طرحها من جديد؟.. نعتقد أن الصورة لن تخلو من تقاطع ما!؟
اعتمدنا فى مطالعة نصوص الدساتير الإسلامية على الكتاب القيم الذى أعده الكاتب الصحفى محمد حماد تحت عنوان «قصة الدستور المصرى - معارك ووثائق ونصوص».
والكتاب فى 864 صفحة من القطع المتوسط، صادر عن مكتبة جزيرة الورد.
ولدت فكرة الكتاب - بحسب حماد - من قلب ميدان التحرير، حيث انتشرت نسخ دستور 1971 بين أيدى شباب الثورة، الذين اعتبروا أن نصوص هذا الدستور، سقطت مع سقوط نظام مبارك.. وتمت المطالبة بدستور جديد للبلاد.
وهو ما دفع المؤلف لسرد قصة الدستور المصرى، تلك القصة التى بدأت بمشهد الإطاحة بالوالى العثمانى «خورشيد باشا» فى أوائل القرن التاسع عشر، ولم تنته بسقوط نظام حسنى مبارك فى أوائل القرن الحادى والعشرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.