* يسأل أدهم محمود من الفيوم: هل أمر الدين الإسلامي بفصل الرجال عن النساء حتي لو كان الجمع بينهم يتم دون إسفاف مثلما يحدث في حفلات عقد القران علي سبيل المثال؟ ** يجيب علي السؤال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية قائلا: الله تعالي العلاقة بين الناس عامة علي التعاون والتكامل حيث وزع بينهم الحاجات والقدرات فاحتاج بعضهم إلي بعض وبهذا قامت المجتمعات والدول والأمم كما جعل الله تعالي للناس حدودا في علاقاتهم تحفظ حرماتهم وتراعي خصوصياتهم فجمع بهذا بين حق الفرد والأسرة وحقوق الجماعة والأمة. قال الله تعالي: "وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدون" المائدة: 2" وقال جل شأنه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا" الحجرات: 13 وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر علي أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر علي أذاهم" الحديث.1. وهذا في الاختلاط العام بين الناس وإن كان كثير منهم يبغي بعضهم علي بعض كما قال جل شأنه علي لسان داود عليه السلام: "إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم علي بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم" ص: .24 أما فيما بين الذكر والأنثي فقد رتب الشرع الحنيف نظاما متكامل الأركان يحصل المصالح كلها ويدرأ المفاسد كلها وراعي الشرع الحكم حال كل من الرجل والمرأة وما بينهما من صلات عادية وشرعية وما جبلا عليه من الطبائع والغرائز والأخلاق ولم يهمل معني لصالح معني آخر علي عادة النظريات البشرية والنظام الوضعية فالأصل أن النساء شقائق الرجال كما ورد عن نبي الله صلي الله عليه وسلم وأن المرأة مكلفة كالرجل لما منحته من عقل وإرادة وقدرة علي تحمل الواجبات والمطالبة بالحقوق. ثم النساء أمام الرجال إما محرم وإما أجنبيات والمحارم حرم نكاحهن علي تفصيل ويحل من مخالطتهن ما يحل من الأجنبيات والأجنبيات يحل نكاحهن بشروط ولا تحل مخالطتهن إلا بشروطها من الحاجة ومراعاة الآداب والحدود الشرعية وهذا هو محل السؤال. فليس لقاء الرجال بالنساء الأجنبيات اللاتي يحل نكاحهن بمطلوب لذاته ولا بممنوع لذاته فإذا دعت الحاجة إلي التقاء أو اجتماع بحدوده وآدابه فلا بأس وإذا تضمن الاجتماع والاختلاط مصالح ومفاسد فينبغي الموازنة والترجيح ألا وأن من المفاسد أن يفتن الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل كما يكون عند الخلوة التامة وعند عدم التزام الرجل بحدود الله تعالي من غض البصر وحفظ المحارم أو عدم التزام المرأة في لباسها أو حديثها أو بصرها أو تعطرها أو زينتها أو سائر ما يجعلها محل إثارة للفتنة. ومن هنا نفهم تحذير القرآن والسنة من فتنة النساء وترغيب الشرع الكريم في حفظهن من مواطن الظنة إشكال. قال صلي الله عليه وسلم: "ما تركت فتنة علي أمتي أضر علي الرجال من النساء" 2 وقال: "استعطرت المرأة فمرت علي القوم ليجدوا ريحها فهي والتهمة فإذا لم يكن من ذلك شيء فلا كذا وكذا" قال قولا شديداً.1 وقال: فالعينان تزنيان وزناهما النظر.4 وفي نفس الوقت كانت النساء يحضرن دروس العلم في المسجد ويسألن رسول الله صلي الله عليه وسلم ويروين الحديث ويحادثن الرجال في المصالح والحاجات كما ورد في التاريخ والسير والمرويات طالما لا يأتين باطلا أو يلحقهن من المخالفات شيء.