"عقيدتي" معك في دار الافتاء.. تحصر بعض استفسارات المسلمين في جميع القضايا المطروحة. وتنقل ردود الدكتور علي جمعة ولجنة الفتوي بالدار. * يسأل وليد أحمد من القاهرة: هل يجوز نقل الميت بعد دفنه من المقبرة التي دفن بها إلي مقبرة أخري تحقيقاً لأمنية المتوفي وأمنية أهله لرفع الحرج عنهم أثناء زيارته؟ ** أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهوية بقوله: اختلف العلماء في نقل الميت من بلد إلي بلد آخر. وفرقوا بين أن يكون النقل قبل الدفن أو بعده: أولا - نقل الميت قبل دفنه: قال الحنفية: يستحب أن يدفن الميت في الجهة التي مات فيها. ولا بأس بنقله من بلدة إلي أخري قبل الدفن عند أمن تغير رائحته قال في: رد المحتار علي الدر المختار "قوله وجوز نقل الميت".. والمراد قبل الدفن خلافا لما ذكره الناظم من أن فيه خلافا بعد الدفن.. "قوله مطلقا" أي بعدت المسافة أو قصرت.. قال في البزازية: نقل الميت من بلد إلي بلد قبل الدفن لا يكره. وقال في المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازه: "قال شمس الائمة السرخسي في شرح "السير": لولم يكن في نقله إلا تأخير دفنه. لكان كافياً في كراهته. وذكر شيخ الإسلام في "شرحه": أن نقل الميت من بلد إلي بلد لغرض ليس بمكروه. وقال الشافعية: يحرم نقله إلي محل آخر ليدفن فيه. حتي لو أمن تغيره إلا إذاجرت عادتهم بدفن موتاهم في غير بلدتهم. ويستثني من ذلك من مات في جهة قريبة من مكة أو المدينةالمنورة أو بيت المقدس. أو قريباً من مقبرة قوم صالحين فإنه يسن نقله إليها إذا لم يخش تغير رائحته. وإلا حرم. وهذا كله إذا كان قد تم غسله وتكفينه والصلاة عليه في محل موته. وأما قبل ذلك فيحرم مطلقاً. وقال الحنابلة: لا بأس بنقل الميت من الجهة التي مات فيها إلي جهة بعيدة عنها. بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح. كأن ينقل إلي بقعة شريفة ليدفن فيها. أو ليدفن بجوار رجل صالح. وبشرط أن يؤمن تغير رائحته. قال في الفروع لابن مفلح: "ودفن الشهيد بمصرعه سنة. نص عليه. حتي لو نقل رد إليه. ويجوز نقل غيره أطلقه أحمد. والمراد وهو ظاهر كلامهم إن أمن تغيره وذكر صاحب المحرر: إن لم يظن تغيره. ولا ينقل إلا لغرض صحيح كبقعة شريفة ومجاورة صالح. كما نقل سعد وسعيد وأسامة إلي المدينة. لئلا تفوت سنة تعجيله. وظاهر كلامهم: ولو وصي به. وصرح به أبوالمعالي. وقال المالكية: يجوز نقله بشرط ثلاثة: أولها ألا ينفجر حال نقله. ثانيهما ألا تنتهك حرمته. بأن ينقل علي وجه يكون فيه تحقير له. ثالثها أن يكون نقله لمصلحة. كأن يخشي من طغيان البحر علي قبره. أو يراد نقله إلي مكان ترجي بركته. أو إلي مكان قريب من أهله. أو لأجل زيارة أهله إياه. فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل. ثانيا - نقل الميت بعد دفنه فحكمه ما يأتي: قال الحنفية: يحرم إخراجه ونقله. إلا إذا كانت الأرض التي دفن فيها مغصوبة. أو أخذت بعد دفنه بالشفعة. يعني استحقها شخص آخر مجاور لها. وقال الشافعية: يحرم نقله إلا لضرورة. كمن دفن في أرض مغصوبة. فيجوز نقله إن طالب بها مالكها. وسبق وذكرنا النصوص الدالة علي ذلك. وقال الحنابلة: يجوز النقل بالشروط المذكورة في النقل قبل الدفن. فإن فقد شرط كان النقل حراما قبل الدفن وبعده. وسبق وذكرنا النصوص الدالة علي ذلك. وقال المالكية: يجوز نقله بالشروط الثلاثة المذكورة في النقل الدفن. فإن فقد شرط منها حرم النقل. وعليه وفي واقعة السؤال فإنه يجوز نقل الميت بعد دفنه إلي المقبرة الجديدة إذا توافرت الشروط سالفة الذكر. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالي أعلم