تلقت "عقيدتي" العديد من رسائل الأخوة القراء يستفسرون عن العديد من القضايا المعيشية وهموم المجتمع عرضنا بعضها علي د. عبدالرحمن العدوي عضو مجمع البحوث الإسلامية فكانت إجابته: * يسأل عبدالعليم عزب من ديرب نجم بمحافظة الشرقية: ما حكم الدين في المالك الذي يقطع المياه عن الساكن. وهل يعتبر مطروداً من رحمة الله؟ ** يجيب د. عبدالرحمن العدوي عقد الإيجار بين المالك والمستأجر من العقود الرضائية. أي التي تتم برضا الطرفين ويجب علي كل واحد منهما ان يلتزم بما اتفق عليه مع الطرف الآخر. وأن يؤدي ما يجب عليه. وما اشترطه مع الطرف الثاني. ويقول الرسول -صلي الله عليه وسلم- "المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً". وفي مسألتنا هذه إذا كان المالك قد التزم بدفع ثمن المياه التي يستهلكها المستأجر فإنه عليه ان يوفي بما التزم به. أما إذا كان ثمن المياه علي المستأجر فليس علي المالك من ذلك الشيء. وبذلك تحدد الحقوق والواجبات. فإذا اعتدي أحد الطرفين علي الآخر فهو ظالم ومغتصب لهذا الحق ويحاسبه الله -تعالي- عليه وذلك فضلا عن أن صاحب الحق يستطيع ان يستخلص حقه بالطرق القانونية التي تحفظ الحقوق لأصحابها.. والله أعلم. الوسيط الأجر * يسأل كامل معداوي من الجبلاو بمحافظة قنا: ما حكم الدين فيمن يتقاضي الأموال للتوسط للغير من أجل الحصول علي عمل أو وظيفة مع التصدق بجزء من هذا المال؟ ** يجيب د. عبدالرحمن العدوي إن الإنسان إذا أدي عملاً ينفع به غيره من الناس. فأما أن يحتسبه لوجه الله تعالي ويقصد بعمله هذا مثوبة الله سبحانه وتعالي في الآخرة. وأما ان يطلب أجراً مادياً علي هذا العمل الذي يؤديه للغير. ويحقق به مصلحة خاصة له. وعلي هذا فإن الذي يتوسط لدي الغير لتشغيل إنسان معين. أو إلحاقه بوظيفة يتعيش منها. فإن هذا الذي يتوسط لمنفعة هذا الشخص قد بذل جهداً في هذا التوسط ربما استدعاه هذا الجهد إلي صرف أجور تنقلات. وإلي لقاءات للذي يرجوه في تشغيل من يتوسط له. وهذا المجهود كما قلنا يجوز لصاحبه ان يحتسبه عند الله كما يجوز له ان يحصل في مقابله علي أجر مادي نظير ما بذله من الجهد لمصلحة من يتوسط له. ولا مانع ان يتفق معه ابتداء علي أجر معين يتراضيان عليه فيقول له إني آخذ منك مبلغ كذا. ويتراضيان علي ذلك ويكون هذا العقد من قبيل الأجارة الخاصة التي يستحق عليها الأجر علي عمل معين من غير تحديد مدة ولا مانع من ذلك شرعاً. أما السؤال عن الصدقة من هذا المال فمادمنا قد قلنا بأنه حلال وأنه أجر نظير عمل فلا مانع من ان يتصدق منه وينفق علي نفسه وعلي عياله. وفي كل المصالح المشروعة.. والله أعلم. الزكاة والنذر * يسأل السيد ابراهيم السيد من شبين الكوم- محافظة المنوفية- هل تغني الزكاة عن الوفاء بالنذر؟ ** يجيب د. عبدالرحمن العدوي الزكاة فريضة محكمة أوجبها الله تعالي في مال الأغنياء حقاً معلوماً للفقراء والمساكين ولبقية المصارف التي ذكرها الله تعالي في قوله: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" سورة التوبة آية .60 فهذه الزكاة من فرائض الإسلام ومبانيه لا يحل لمن وجبت عليه ان يهمل إخراجها. أو يتهاون في ذلك فإن الله قد شدد العذاب علي الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بتأدية زكاتها. وما عند الله من الأجر والثواب أعظم وأجل وخير وأبقي من كل مكاسب الحياة الدنيا وحسناتها هذا مقام فريضة الزكاة في الإسلام وهذا جزاء من يؤديها وجزاء من يكنز ماله ولا يؤدي زكاته وهي واجبة بإيجاب الله تعالي وفرضه لها. أما النذر واجب بإيجاب الإنسان علي نفسه. فالناذر هو الذي أوجب علي نفسه أداء ما نذر. سواء كان النذر منجزاً كأن يقول مثلاً لله عليّ نذر ان اتصدق بألف جنيه علي الفقراء والمساكين فإذا شفي الله ابنه من مرضه وجب عليه أن يؤدي ما نذره. وبذلك يتبين الفرق بين فريضة الزكاة التي أوجبها الله في أموال الأغنياء. وبين النذر الذي يوجبه الإنسان علي نفسه لسبب أو لغير سبب. وهما مفترقان لا يغني أحدهما عن الآخر فلا تغني الزكاة عن النذر ولا يغني النذر عن الزكاة.. والله أعلم.