* سؤال من القارئ مصطفي إدريس من الغردقة يقول: أشهر رجل إسلامه وهو منجب ابنين وبنتاً وكانوا وقتها دون سن البلوغ ثم توفي هذا الرجل "الذي أشهر إسلامه" وهو علي الديانة الإسلامية. ويوم أن مات كان الأولاد قد بلغوا سن الرشد.. فهل هؤلاء الأولاد يكونون علي الديانة الإسلامية تبعاً لأبيهم أم لا؟! ** من المقرر شرعاً أن الولد يتبع الدين الأخير لأي من الأبوين لقول الله تبارك وتعالي "فأقم وجهك للدين ضيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون" الروم آية "30". وقول سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم "كل مولود يولد علي الفطرة حتي يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه". فإذا ما تزوج المسلم كتابية فولده منها يعد مسلماً تبعاً له في الإسلام لأن القاعدة عند فقهاء المسلمين أن الصغير يتبع الدين الأخير لأي من الأبوين وهذا ما قاله فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة.. وقالت المالكية إنه يتبع دين "الأب" وهذا ينطبق علي من أسلم وهو زوج لكتابية ولو كان قد أنجب منها قبل إسلامه وبناء عليه فإن الأولاد الذين أنجبهم الأب قبل إسلامه وكانوا قصراً في إسلامه فإنهم مسلمون يتبعون في ذلك ديانة أبيهم بالإجماع. وكذلك الأولاد الذين ولدوا بعد إسلامه فهم مسلمون كذلك.