* تسأل خ. أ الجيزة: أنا سيدة تجاوزت الستين من عمري ومنذ حوالي ثلاثة وعشرين عاما توفي أخي وترك ابنه رضيعاً فقمت بكفالته حيث أن معاشه عن أبيه وكذلك ما كانت تدره أملاك أبيه في ذلك الوقت كان ضئيلاً. وكنت قد سألت أهل العلم فقالوا أنه يجوز لي أن اعطيه من زكاة مالي وأن أصرف عليه منها لتربيته. وقد تخرج بحمد الله من الجامعة وتسلمنا أرضاً زراعية كانت لنا وتم بيعها وأوضح له شقة تمليك ومبلغ لا بأس به من المال. وكنت قد ادخرت له مبلغاً في دفتر التوفير من زكاة مالي ليستعين به عند التخرج. والآن أصبحت حالته المالية مرضية. فهل يحق له المبلغ امدخر أم يجوز صرفه في مصارف الزكاة الأخري حيث أن هذا المبلغ من زكاة المال؟ ** إن ما قمت به من كفالة ابن أخيك اليتيم هو من أعظم القربات والطاعات لله عز وجل ويدل علي ذلك ما روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بإصبعيه السبابة والوسطي" ولا بأس به من الانفاق علي ابن اخيك من زكاة مالك ما دامت موارده لا تكفي في الانفاق عليه علي الا يتعدي ذلك ما يلزمه من ضروريات كغذاء ومسكن وملبس ومصاريف تعليم وعلاج وما إلي ذلك. أما ما قمت به من ادخار بعض الاموال له فأري انه لم يكن صحيحاً. وكان من الاجدر بك أن توزعيه علي الفقراء. لأن الزكاة شرعت لتحدث نوعاً من التوازن داخل المجتمع وتلبي حاجات الفقراء والمساكين في وقت وجوبها. ولأن ابن أخيك قد يصير بهذا المال المدخر غنياً فلا تجب له الزكاة. بل تجب عليه ولذا فإنني أري أنه من الواجب عليك الإسراع بسحب هذه المبالغ المدخرة وتوزيعها علي مستحقيها ممن تجب لهم الزكاة.