* تسأل ليلي م. س من دمياط: أنا سيدة أحافظ علي أركان الإسلام. وأعيش منذ يوم زواجي مع والد زوجي ووالدته. ومع زوجي وأولادي في معيشة واحدة. والطعام الذي يسمح به حماي وحمائي لا يكفيني أنا وأطفالي الصغار. مما اضطرني أن آخذ من ورائهما قدر الضرورة فقط فزوجي يعطيهما راتبه كاملا آخر كل شهر ثم هو يعلم بتقتير والديه.. فهل ما أفعله حرام أم حلال؟ ** يقول الشيخ فرحات المنجي من علماء الأزهر: واجب علي الزوج أن ينفق علي الزوجة حسب طاقته وقدر إمكانه يسارا وإعسارا. فلا يشح عليها في يسره. ولا ترهقه في عسره. فالله تعالي يقول: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا" "الطلاق:7". كما أن علي زوجك أن ينفق علي ولده الذين أنجبهم وبدأوا مسيرة الحياة فلا يضيعهم ولا يقصر في توفير ضروراتهم المعيشية. بل عليه أن يوسع عليهم وعليك ما استطاع إلي ذلك سبيلا وحيث رضيت ورضي الزوج وأمه وأبوه بأن تكون لقمة العيش بالنسبة للجميع واحدة وقطعة الكساء بين الكل مشتركة. فدخل الأسرة المكونة من الأب والأم وولدهما وزوجته وأولاده دخل واحد. فقد كان علي والدي الزوج نظير أنه يسلم لهما موارده شهريا أن يوسعا عليك. وعلي أولادك وألا يقترا في الإنفاق عليكم فذاك هدي الدين الحنيف يسير عليه أهل التدين والتقوي "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما" "الفرقان:67" وكان علي الزوج العزيز إذا وجد والديه يقتران علي الصغار وأمهم أن يطلب من أمه وأبيه التيسير في الإنفاق فلا يعطيان لصغاره وزوجته طعاما لا يسد الرمق ولا يشبع الجوع. وإلا فليأخذ أبناءه وأمهم إلي مكان مستقل يعايشهم فيه. وينفق عليهم مما يفئ الله عليه من رزق حلال فبذلك لا يضيعهم فالرسول صلي الله عليه وسلم يقول: "كفي بالمرء إثما أن يضيع من يعول" رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وأما ما تأخذينه أيتها السائلة من سد الرمق لك ولأبنائك فخذيه علي أنه من راتب زوجك الذي يسعكم ضرورات وكماليات وإنه لحلال.