في برلمانات ماقبل ثورة ال 25 من يناير كان طبيعيا أن نجد لواءات وأطباء (عمالا وفلاحين) وذلك من خلال التلاعب في إثبات الصفة بطرق ملتوية وهذه ظاهرة ابتدعها نواب الحزب الوطني المنحل للهروب من منافسات صعبة علي مقاعد الفئات، ولضمان الاستمرار في البرلمان حتي إذا كان ذلك بالتزوير والتلاعب وتغيير الصفة الانتخابية من فئات إلي عامل أو فلاح. ؛ وكانت صفة العامل من الصعب إثباتها لأن من تنطبق عليهم هذه الصفة كان عددهم قليلا جدا مقابل صفة الفئات التي كانت متاحة للجميع فجميع من حصلوا علي شهادات عليا باستثناء من حصل عليها أثناء الخدمة فهو "فئات" بالإضافة إلي أصحاب السجلات التجارية حتي لو كان معه شهادة الإعدادية فهو فئات، لكن بعد إقرار مجلس الشوري لقانون ممارسة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب الوضع أصبح مختلفا عن ذي قبل حيث أصبحت الغالبية العظمي من الشعب من حقه صفة "العامل" فبدءا من رئيس الجمهورية إلي الضباط والأطباء والقضاة والصحفيين وغيرهم ممن يتقاضون أجرا مقابل عملهم أصبحوا يحملون صفة "العامل"؛ ومع إقرار الدستور الجديد وتضمينه المادة 236 في باب الأحكام الانتقالية والذي يقر أن تمثيل العمال والفلاحين بمجلس النواب بنسبة 50٪ ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير بأجر ويعتبر فلاحا كل من عمل بالزراعة 10 سنوات علي الأقل وذلك لمدة دورة برلمانية واحدة أي أن نسبة العمال والفلاحين ستنتهي بعد خمس سنوات .؛ ووسط انتقادات من النواب وافق علي المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة، والتي تنص علي " يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات علي الأقل سابقة علي ترشيحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير مقابل أجر أو مرتب، ويعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة، أو الصناعة أو الخدمات، ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة".؛ وكانت هذه المادة قد شهدت قبل إقرارها مناقشات وجدالا كبيرا من جانب النواب الذين وجهوا انتقادات بأن تعريف الموضوع في مشروع قانون الحكومة، بالنسبة للعامل يجعل أستاذ الجامعة عاملا وصاحب الورشة فئات، وأكدوا أنها مادة ظالمة بكل المقاييس طبقا لما ذكره النائب صلاح الصايغ، وطالبوا بحذف كلمة ذهني من تعريف العامل، وتحديد سقف لرأس المال الذي يمتلكه العامل حتي لا تتساوي بائعة الفجل مع رئيس البنك.؛ وطالب النواب العودة للتعريف الموجود في القانون القديم قبل تعديله والتي تنص علي "أن الفلاح هو من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي، وأن يكون مقيما بالريف، وأن العامل من يعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ولا يكون منضما إلي نقابة مهنية أو يكون مقيدا في السجل التجاري، أو من حملة المؤهلات العليا"؛ وتساءل النواب عن كيفية إثبات أن المرشح العامل يعتمد بصفة رئيسية علي دخله لأنه صعب أن يثبته. وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن المشرع الدستوري قصد في مفهوم الفلاح والعامل التوسع، وأضاف "لو أردنا وضع ضوابط وشروط لا يجب أن يترتب علي وضعها تضييق التوسع"، وأضاف يمكن أن نبحث كيفية إثبات امتهان الزراعة فتكون الضوابط تتعلق بالإثبات، لكن وضع شرط أن يكون مقيما بالريف يصبح فيه مخالفة للنص الدستوري.؛ وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات هي التي تتحقق من الشروط، وعليها أن تطلب كل من يدعي صفة عامل أو فلاح أن يثبت ذلك، لافتا إلي أن الحيازة ليست كافية لإثبات امتهان الزراعة، وقال عند التفكير في وضع ضوابط لابد أن نكون حذرين بحيث لا نخالف الدستور ولا نقيد النص، وطالب بالإبقاء علي النص مع التفكير في كيفية الإثبات.؛ وقال المستشار محمد دياب، ممثل اللجنة العليا للانتخابات، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية يلزم اللجنة العليا بأن تصدر قرارا بالمستندات المطلوبة من المرشح.؛ ولتوضيح لماذا تم التوسع في العمال علي عكس القانون السابق قال صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أن السبب وراء ذلك له عدة عوامل منها انتشار البطالة وعمل أصحاب المؤهلات العليا في غير وظائفهم وأضاف أنه بهذه المادة يصبح الطبيب الذي يتقاضي أجرا من المستشفي وليس له عيادة خاصة »عاملا« بالإضافة إلي الضباط والمحاسبين والصحفيين والمهندسين وكل من يتقاضي أجرا عن وظيفته .؛ وأوضح النائب محمد محيي الدين عضو مجلس الشوري وعضو الجمعية التأسيسية أن العامل كل من يعمل مقابل أجر أو راتب والدستور أقر أن العمل حق وواجب وشرف ومن ثم فالأصل هو العمل وما سواهم هم استثناء وكلمة "فئات" هنا ليست تمييزا عنصريا وطبقيا ولكنها تعني ببساطة كل من ليس عاملا أو فلاحا وتعني أصحاب العمل والعاطلين عن العمل .؛