بالأرقام.. نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في البحيرة رسميًا    السيسي: الدولة المصرية تواصل دورها تجاه غزة رغم حملات التشويه والتضليل    مشهد تمثيلي يقود شخصين ل«التخشيبة».. ماذا حدث على مواقع التواصل؟ | فيديو    مجلس الوزراء يستعرض نتائج تجريب برنامج تقديم الوجبات المدرسية الساخنة    تشغيل الغلاية الرئيسية لمصفاة أنربك بالهيدروجين كوقود    «قانون الإيجار القديم».. طرق الحصول على شقة بديلة حال ترك الوحدة المستأجرة    قطاع الأعمال: القابضة للغزل تستهدف أرباحا لأول مرة منذ عقود في موازنة 2025-2026    تراجع الأونصة عالميًا الآن.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 6-8-2025 وعيار 21 الآن بالمصنعية    «المصريين»: زيارة رئيس فيتنام لمصر خطوة استراتيجية نحو شراكة شاملة    إسرائيل كاتس يدعم رئيس أركان جيش الاحتلال بعد انتقاده من يائير نتنياهو    برلمانيون: زيارة رئيس فيتنام لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي    نونيز يخضع للكشف الطبي اليوم تمهيدًا لانضمامه إلى الهلال السعودي    خرق جديد لاتفاق الهدنة.. مسيرة إسرائيلية تلقى قنبلتين صوتيتين على بلدة الخيام جنوبى لبنان    ماسكيرانو: استمرار غياب ميسي عن مواجهة بوماس غدًا.. ولا داعي للقلق    الزمالك يستهدف ضم البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا    مانشيني: سعيد في روما.. وأرفض الرحيل للدوري السعودي    إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشرقية    الطقس غدا.. حار بأغلب الأنحاء وارتفاع بالرطوبة وشبورة والقاهرة 34 درجة    السرعة الزائدة تتسبب في انقلاب شاحنة أسمدة على طريق الفيوم – القاهرة دون إصابات    رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الدور الثانى للشهادات الأزهرية    وفاة صغيرين دهساً تحت عجلات القطار في محطة ايتاي البارود بالبحيرة    ضبط مسئول عن كيان تعليمي غير مرخص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين    إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل بشمال سيناء    مدبولي: الرئيس السيسي وافق على افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر المقبل    حوار| نائب المسرح القومي: نجاحنا بالإسكندرية كشف تعطش الشباب للفن الحقيقي    أشرف زكي عن محمد صبحي: حالته مستقرة ويتواجد في غرفة عادية    زوجات وأمهات رائعة.. أفضل 3 نساء مهتمات في الأبراج    تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي لعلاج الأورام السرطانية    الرعاية الصحية تقدم 1.4 مليون خدمة طبية بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    رئيس جامعة حلوان يؤكد ضرورة الإسراع في استكمال المجمع الطبي الجامعي ويدعو لدعمه    رئيس جهاز مدينة الشروق يتفقد مشروع التغذية الرئيسي بالمياه بعددٍ من المجاورات بمنطقة الرابية    وكيله: الأزمة المالية للزمالك أثرت على سيف الجزيري    روكي الغلابة لدنيا سمير غانم يحصد 18.7 مليون جنيه خلال أول أسبوع بالسينما    محافظ أسيوط والسفير الهندى يفتتحان المهرجان الثقافى الهندى بقصر الثقافة    خبير أمن معلومات: حجب «تيك توك» ليس الحل الأمثل.. والدولة قادرة على فرض تراخيص صارمة    اتحاد الكرة يخطر بيراميدز باستدعاء «كنزي وفرحة» لمعسكر منتخب الناشئات    بوتين يستقبل ويتكوف فى الكرملين    «اوعي تتخلصي منه».. طريقة تحضير طاجن أرز بالخضراوات والبشاميل من بقايا الثلاجة (الطريقة والخطوات)    الكليات المتاحة بالمرحلة الثانية 2025 للشعبة العلمي ورابط تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني    أحمد حمودة: وسام أبو علي خسارة فنية للأهلي وعدي الدباغ صفقة رابحة للزمالك    اعترافات الحكم محمد عادل: رشوة مرفوضة وتسريب مدبّر من داخل لجنة الحكام    تركي آل الشيخ يعلن عن ليلة موسيقية ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    محافظ أسوان يؤكد دعم الاستعدادات لإقامة احتفال المولد النبوي مطلع سبتمبر    بتروجت يستعير رشيد أحمد من زد    غارات إسرائيلية مكثفة على غزة.. وأوامر إخلاء جديدة لسكان حي الزيتون    34 شركة خاصة تفتح باب التوظيف برواتب مجزية.. بيان رسمي لوزارة العمل    تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة القاهرة للعبارات    قافلة "حياة كريمة" تقدم خدماتها الطبية لأكثر من 1000 مواطن بقرية الإسماعيلية بمركز المنيا    موعد المولد النبوى الشريف باليوم والتاريخ.. فاضل شهر    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لا يوجد مبرر لقتل 60 ألف فلسطيني    ما حكم صلاة ركعتين قبل المغرب؟.. الإفتاء توضح    ناس وسط البلد أسرار من قلب مصر    دعاء الفجر | اللهم اجعل لنا من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا    "المنبر الثابت".. 60 ندوة علمية بأوقاف سوهاج حول "عناية الإسلام بالمرأة"    حالات يجيز فيها القانون حل الجمعيات الأهلية.. تفاصيل    اللجنة العامة ببني سويف تستقبل إجراءات الحصر العددي للجان الفرعية -فيديو    نشرة التوك شو| إقبال كبير على انتخابات "الشيوخ".. و"الصحة" تنفي فرض رسوم جديدة على أدوية التأمين الص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسمياً.. التعديلات الدستورية في يد نواب الشعب
ننشر أهم المواد المقترح تعديلها في دستور 2014
نشر في آخر ساعة يوم 05 - 02 - 2019

بعد تقدم ما يقرب من خُمس عدد أعضاء مجلس النواب بطلب لتعديل الدستور نجد أنفسنا أمام عدد كبير من المواد الدستورية التي تحتاج للنظر في تعديلها.. القائمة طويلة وهناك عدد كبير من المواد التي أثبتت التجربة الفعلية لها أنها لا تصلح للتطبيق العملي، رغم أن كثيرين ظنوا أن الهدف من التعديلات مد فترة رئيس الجمهورية فقط، لكن في السطور التالية نرصد العديد من المقترحات الخاصة بالتعديل.
عقب إعلان الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس إحالة طلب خُمس أعضاء المجلس إلي اللجنة العامة أكد أنه »سيفسح للجميع إبداء الرأي سواء من داخل المجلس أو من خارجه من القوي السياسية، قائلا: أطمئن الجميع أن هذا التعديل إذا ما عُرض علي المجلس سيكون لصالح المواطن ولصالح الوطن.
وأكد عبدالعال أن هذا التعديل سيراعي كافة المحددات الدستورية وكل المعايير المتعارف عليها في تعديل الدستور، قائلا: أقول ذلك حتي يطمئن الجميع، موضحا أننا ننطلق في هذا التعديل من مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصري.
وأكد أنه سيفسح المجال للكل لإبداء رأيه وسيكون التعديل لصالح المواطن المصري ولصالح الوطن الغالي، وسنراعي فيه كل المعايير المتعارف عليها في تعديل الدستور حتي يطمئن الجميع ولا ننتقص حقا من حقوق الحريات.
هناك عدد من السيناريوهات المطروحة بقوة داخل الأوساط البرلمانية بشأن المواد التي سيتم تعديلها والمطروحة من قبل النواب وهناك حديث عن المادة 226، لكونها تحصِّن المواد المتعلقة بمدد الرئاسة وبالحقوق والحريات في الدستور، وتمثل عائقا أمام تعديلها، مشيرًا إلي أن هناك أكثر من مقترح للتعامل مع تلك المادة، وأن الاتجاه الغالب هو تعديل تلك المادة بحذف الفقرة الأخيرة منها.
وتحدد المادة (226) من الدستور إجراءات تعديل مواد الدستور: »‬لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عُرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء»‬.
كما تحدد الفقرة الأخيرة من المادة 226 ضوابط تعديل المواد المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية والحريات: »‬وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات».
وبخلاف المقترح الخاص بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 226، بحسب المصدر، هناك مقترحات أخري بتعديل الفقرة الأولي من المادة 140 من الدستور، لتتضمن زيادة مدة الرئاسة من أربع إلي ست سنوات، خصوصًا أنه في حال تعديل تلك المادة، فلا يوجد بالدستور ما يمنع الرئيس الحالي من الاستفادة من التعديل، بحساب مدة الرئاسة الجديدة بست سنوات بدلًا من أربع، والسماح له بالترشح لفترة رئاسية ثانية بعد التعديل.
وتنص المادة الحالية علي أن »‬ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة».
وطبقا لمصدر برلماني أشار إلي أن هناك قائمة كبيرة من المواد المراد تعديلها إلي جانب المواد المتعلقة بمدة الرئاسة، فهناك المادة التي تتعلق بالنسب الدستورية للإنفاق علي الصحة والتعليم والبحث العلمي، خصوصًا أنها من المواد التي توافق البرلمان والحكومة علي تعديلها، لأن الحكومة تجد استحالة عملية في تخصيص النسب التي حددها الدستور للإنفاق علي تلك القطاعات، وهو ما يجعل شبهات عدم الدستورية تلاحق قانون الموازنة الذي يصدر سنويًا منذ إقرار الدستور 2014.
ويلزم الدستور في مادته رقم (18) الدولة، بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتي تتفق مع المعدلات العالمية، وفي المادة 19 يلزم الدستور بتخصيص 4% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم قبل الجامعي، وفي (المادة 21) بتخصيص 2% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم الجامعي، إلي جانب 1% للبحث العلمي، بحسب المادة 23.
كما تتضمن التعديلات المنتظرة أيضًا، بحسب المصدر، (المادة 121) المتعلقة بنصاب التصويت علي القوانين المكملة للدستور، خاصة أن رئيس مجلس النواب ذكرها مرارًا باعتبارها عقبة أمام البرلمان في إقرار القوانين
وتنص (المادة 121) علي أن »‬لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضر، وعند تساوي الآراء، يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضًا. وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضر، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس. كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور مكملة له» بالإضافة إلي إمكانية تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وعودة مجلس الشيوخ ليتقاسم مهمة التشريع مع مجلس النواب تعديل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية للعودة للنظام الرئاسي والمادة المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين لتصبح كما كانت عليه من قبل كل عام بدلًا من 5 سنوات وتمثيل المرأة بما لا يقل عن 25%من النواب وتقليص عدد أعضاء مجلس النواب بحيث لا يزيد علي 450 وتقليص صلاحيات البرلمان المتعلقة بتشكيل الحكومة وسحب الثقة منها ومحاسبة رئيس الجمهورية بالإضافة إلي حذف المواد الخاصة بقانون العدالة الانتقالية وعودة وزارة الإعلام.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف »‬دعم مصر»، إن تقدم خُمس نواب البرلمان بطلب لتعديل الدستور يأتي في إطار الحفاظ علي مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.
وأكد القصبي، أن الدستور أكد حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواده، وفقًا للمادة 226 منه، التي نصت علي منح هذا الاختصاص، »‬اقتراح تعديل الدستور»، إلي رئيس الجمهورية، وخُمس أعضاء البرلمان.
وأضاف أنه من واقع المسؤولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف »‬دعم مصر»، عملهم علي التوافق علي المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ علي مكتسبات دستور 2014، التي يتم التأكيد عليها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمانات والحريات.
وأوضح القصبي، أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مُشيرًا إلي أن مقترح التعديل سيتم تقديمه للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لعرضه علي المجلس، وفقًا للآليات التي حددها الدستور والقانون.
وأشار إلي أن التعديلات الدستورية تضمنت استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي القدرات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، مُؤكدًا أن نواب المجلس استخدموا حقهم الدستوري في تقديم طلب بتعديل الدستور، وفقًا لنص المادة 226.
وبشأن أن الدستور يمنع المساس بالمادة التي تتعلق بالمدد الرئاسية، أكد القصبي أن الدستور نص علي ضرورة توفر الضمانات الكافية والأسباب، وهذا ما تحقق في المقترح المتعلق بتعديل مدة الرئاسة.
ومن جانبه قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة أن الهدف من تعديل الدستور هو من أجل المصلحة العامة للمواطن وللدولة المصرية، والدساتير »‬مش قرآن لكي تكون ممنوعة من التعديل» ، فدستور 2014 نفسه نص علي التعديل في المادة 226 منه، الذي تم إعداده في ظروف عدم استقرار الدولة وبعجالة، أما وأن الأوضاع قد استقرت فالأمر يتطلب إعادة النظر في تعديل بعض مواده، وهذا ليس نقداً ولكنه توافق مع موجبات التطوير ومن أجل المصلحة العليا للبلاد، مؤكداً أن توقيعه علي طلب تعديل مواد في الدستور جاء عن قناعة تامة من أجل ذلك والحفاظ علي المكتسبات التي تحققت وخرجت الدولة المصرية من الظلمات إلي النور.
ومن جانبه قال النائب جون طلعت أحد النواب الموقعين علي طلب تعديل الدستور إنه وقع ضمن مجموعة من زملائه أعضاء مجلس النواب »‬خمس الأعضاء طبقا للدستور» علي تقديم بعض التعديلات الدستورية إلي رئيس مجلس النواب مؤكدا علي قناعته التامة بهذا التوقيع.
في الاتجاه نفسه، اعتبر الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري عضو لجنة الخبراء العشرة لكتابة الدستور، أن تعديل الدستور أمر ضروري لعدة أسباب، من بينها أنه يتضمن مواد متناقضة، ضاربًا المثل بالمادتين 107 و210 المتعلقتين بصحة عضوية نواب البرلمان، مضيفًا أن الأولي تنص علي اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة العضوية، والثانية تعطي للمحكمة الإدارية العليا نفس الاختصاص.
وتنص (المادة 107) من الدستور علي أن »‬تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب..». فيما نصت (المادة 210) علي أن »‬تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها».
وأضاف فوزي أن الدستور لابد ألا يتضمن نصوصًا مثل (المادة 32) الخاصة بعقود استغلال الموارد الطبيعية، لأن المدد المنصوص عليها في تلك المادة »‬صعبة جدًا» في الاستثمارات طويلة الأجل.
وتمنع المادة 32 من الدستور، التصرف في أملاك الدولة العامة، وتلزم بأن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا، ومنح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحظات، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء علي قانون أيضًا.
وبالنسبة (للمادة 147) التي تنص علي أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، قال فوزي هذه المادة خاصة بالشراكة بين الرئيس والبرلمان في مسألة التعديل الوزاري، فإذا أراد رئيس الجمهورية تغيير وزير بعد أن استشعر أن الرأي العام أو البرلمان متجه لذلك كما حدث مع وزير التموين السابق خالد حنفي، يجب أن يتشاور أولا مع رئيس الوزراء، ثم موافقة البرلمان بالأغلبية المطلقة للحضور أي ما يزيد عن النصف، أو بما لا يقل عن ثلث أعضاء البرلمان، وهذا يصعب حدوثه في ظل ما نجده من تغيب النواب عن الحضور للجلسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.