الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ البيان العملي لإجراءات التأمين التخصصي بالجيش الثالث    القباج وجندي تناقشان آلية إنشاء صندوق «حماية وتأمين المصريين بالخارج»    رئيس جامعة الأزهر يبحث مع وزير الشئون الدينية الصيني سبل التعاون العلمي    الغضبان: بورسعيد تزخر بالفرص الاستثمارية الواعدة.. والعلم سلاحنا لبناء المستقبل    حزب الله: صواريخنا أجبرت مقاتلات إسرائيلية على مغادرة لبنان    التشيك: فتح تحقيق بعد مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 جراء تصادم قطارين    رضا عبدالعال يكشف ل"مصراوي" مفاتيح تألق صلاح أمام بوركينا فاسو    استبعاد ماجواير وجريليش.. قائمة إنجلترا النهائية لبطولة أمم أوروبا 2024    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول آخر أفواج القرعة إلى المدينة المنورة غدا    إسعاف الفيوم توفر 81 سيارة بالمناطق السياحية خلال أيام عيد الأضحى    5 جثث و18 مصابا في حادث مروع بالعياط    مفاجأة في تقرير الطب النفسي عن سفاح التجمع    السرب يحقق 40 مليون جنيه في 5 أسابيع.. وفاصل من اللحظات اللذيذة يتخطى 59 مليونا    5 أبراج فلكية تعشق تربية الحيوانات الأليفة (تعرف عليهم)    "أيام تكبير وذكر وخير وبركة".. أزهري يكشف فضل العشر الأوائل من ذي الحجة    بالفيديو.. هاني تمام: لا تجوز الأضحية من مال الزكاة على الإطلاق    رئيس "الرقابة الصحية": الابتكار والبحث العلمي ركيزتان أساسيتان لتطوير الرعاية الطبية    رئيس هيئة الدواء يستقبل وزير الصحة الناميبى    البنك الأهلي يطلق حملة ترويجية لاستقبال الحوالات الخارجية على بطاقة ميزة    تكريم أبطال نادى ذوى الاحتياجات الخاصة بأسوان    أشرف زكي محذرًا الشباب: نقابة المهن التمثيلية لا تعترف ب ورش التمثيل    فصائل فلسطينية: استهدفنا مبنى يتحصن به عدد من جنود الاحتلال وأوقعناهم قتلى وجرحى    اعتماد مخططات مدينتى أجا والجمالية بالدقهلية    نقيب معلمي الإسماعيلية يناقش مع البحيري الملفات التي تهم المدرسين    على من يكون الحج فريضة كما أمرنا الدين؟    الفريق أول محمد زكى يلتقى منسق مجلس الأمن القومى الأمريكى    لاعب الإسماعيلي: هناك مفاوضات من سالزبورج للتعاقد معي وأحلم بالاحتراف    ياسمين رئيس بطلة الجزء الثاني ل مسلسل صوت وصورة بدلًا من حنان مطاوع    غرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه في قانون الملكية الفكرية.. تعرف عليها    هيئة الدواء تستعرض تجربتها الرائدة في مجال النشرات الإلكترونية    "أوهمت ضحاياها باستثمار أموالهم".. حبس المتهمة بالنصب والاحتيال في القاهرة    "مكنتش مصدق".. إبراهيم سعيد يكشف حقيقة طرده من النادي الأهلي وما فعله الأمن (فيديو)    " ثقافة سوهاج" يناقش تعزيز الهوية في الجمهورية الجديدة    هل يحرم على المضحي الأخذ من شعره وأظافره؟.. الإفتاء تجيب    سوسن بدر تكشف أحداث مسلسل «أم الدنيا» الحلقة 1 و 2    وزير الخارجية يلتقى منسق البيت الأبيض لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    للراغبين في الشراء.. تراجع أسعار المولدات الكهربائية في مصر 2024    تكبيرات عيد الأضحى 2024.. وطقوس ليلة العيد    نمو الناتج الصناعي الإسباني بواقع 0.8% في أبريل    لوكاكو: الأندية الأوروبية تعلم أن السعودية قادمة.. المزيد يرغبون في اللعب هناك    مستعد لدعم الجزء الرابع.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للقائمين على فريق عمل فيلم "ولاد رزق"    التحقيق مع عاطل هتك عرض طفل في الهرم    فحص 889 حالة خلال قافلة طبية بقرية الفرجاني بمركز بني مزار في المنيا    رئيس وزراء الهند للسيسي: نتطلع للعمل معكم لتحقيق مستويات غير مسبوقة في العلاقات    «التخطيط»: ارتفاع حجم التجارة بين مصر و«بريكس+» إلى 25 مليار دولار    رئيس الوفد فى ذكرى دخول العائلة المقدسة: مصر مهبط الديانات    عضو بالبرلمان.. من هو وزير الزراعة في تشكيل الحكومة الجديد؟    إسبانيا تبدي رغبتها في الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»    أبوالغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوب الصومال الجديد لدى جامعة الدول العربية    كيفية تنظيف مكيف الهواء في المنزل لضمان أداء فعّال وصحة أفضل    جواب نهائي مع أشطر.. مراجعة شاملة لمادة الجيولوجيا للثانوية العامة الجزء الثاني    وزيرة الثقافة تشهد الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في قصر الأمير طاز    توزيع درجات منهج الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024.. إليك أسئلة مهمة    البرلمان العربي: مسيرات الأعلام واقتحام المسجد الأقصى اعتداء سافر على الوضع التاريخي لمدينة القدس    نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتابع سير العمل بمشروعات مدينة أخميم الجديدة    هشام عبد الرسول: أتمنى تواجد منتخب مصر في مونديال 2026    مصر تتعاون مع مدغشقر في مجال الصناعات الدوائية.. و«الصحة»: نسعى لتبادل الخبرات    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. أولى صفقات الزمالك وحسام حسن ينفي خلافه مع نجم الأهلي وكونتي مدربًا ل نابولي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون ينص علي الحبس سنة للمعاكسات التليفونية
عقوبة اغتصاب ذوي الإعاقة خالية من الإعدام
نشر في آخر ساعة يوم 23 - 05 - 2017

أبدي عدد من نواب البرلمان اعتراضهم (من حيث المبدأ) علي مشروع القانون الذي تقدم به النائبان طارق الخولي وكارولين ماهر الخاص بتغليظ العقوبات في حالات الاغتصاب والتحرش بذوي الإعاقة، وقال المعترضون ل ملحق "برلمان ونواب" إن اعتراضهم ليس رفضا للقانون في حد ذاته ولكن بسبب عدم تغليظ العقوبة إلي الإعدام وتضمنه الحد الأقصي للعقوبة 10 سنوات فقط للمتحرش أو المغتصب.
وفي تصريح ل"برلمان ونواب" قال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي قدمه والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها في المواد 306 مكرر (أ) و 306 مكرر (ب) واستحداث مادة جديدة برقم (306 مكرر ج) لمواجهة جريمة التحرش بذوي الإعاقة تم تحويله إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من أجل مناقشته خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "الخولي" أن عقوبة التحرش الجنسي تم تطبيقها لأول مرة في عهد الرئيس السابق عدلي منصور وكان مدة الحبس لا تقل عن ستة أشهر، وهذه العقوبة غير كافية للتعامل مع جريمة بشعة أصبحت شبه ظاهرة في المجتمع المصري.
مشيرا إلي أن مشروع القانون الذي قدمه ينص علي إضافة مادة جديدة لتغليظ عقوبة التحرش بذوي الإعاقة التي انتشرت في المجتمع المصري خلال الفترة الماضية أيضا وتعد جريمة دنيئة جدا؛ لذلك كان لابد من مواجهة تشريعية حاسمة لتصل العقوبة إلي 3 سنوات مطالبا بأن يتم تطبيق القانون بكل حزم وحسم من أجل إنفاذ القانون حتي تتقلص هذه الظاهرة وتنتهي من المجتمع.
وجاءت نص التعديلات التي تقدم بها الخولي علي النحو التالي :
يتم استبدال نصوص المواد أرقام (306 مكرر أ - 306 مكرر ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بالنصوص الآتية :
" مادة 306 مكرر (أ) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي سبعة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.
مادة 306 مكرر (ب) : يعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه "
كما تضاف مادة جديدة برقم (306 مكرر ج) إلي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 ، نصها الآتي :مادة 306 مكرر (ج) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من تحرش جنسياً بالغير من ذوي الإعاقة في مكان عام أو خاص سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل .
وفي حالة ما إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه من ذوي الإعاقة أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحاً تضاعف عقوبتا السجن والغرامة في حديهما الأدني والأقصي .
حيث إنه وفق التعديلات المقترحة قد تم تغليظ العقوبات المقررة لإتيان الأفعال الإجرامية المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر ، لتتراوح بين الحبس والسجن مدد من سنة إلي عشرين سنة ، وغرامات تتراوح بين خمسة آلاف جنيه إلي مائتي ألف جنيه .
كما تم إضافة ثلاث مواد إصدار في التعديل المقترح تضمنت إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون في حالة إقرار تعديله ، بالإضافة لإصدار وتعديل مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وأخيرا أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ومن جانبها أكدت النائبة كارولين ماهر أن هناك مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات والغرامات علي المتحرشين، مشيرة إلي أن أهم ما يميز القانون الجديد أنه وضع عقوبات مشددة لمغتصبي الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل تكرار هذا الأمر في الكثير من الأماكن.
وأضافت كارولين أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار التصدي لظاهرة الجرائم الجنسية في المجتمع، وما ينتج عنها من آثار نفسية وجسدية علي المجني عليهم، وبما يعود بالسلب علي المجتمع، مشيرة إلي أن المقترح الذي قدمته يوضح الفرق بين التحرش والاغتصاب وهتك العرض، وصولا إلي المساواة في الحماية القانونية بين الإناث والذكور، فالجرائم الجنسية ليست موجهة ضد المرأة فقط، بالإضافة إلي ضم ذوي الإعاقة والأطفال نظرا لانتشار ظاهرة التعدي عليهم خلال الفترة الماضية.
وأوضحت النائبة أن مشروع القانون يهدف لتغليظ عقوبة جريمة التحرش فيما يخص عقوبة الغرامة، وأيضاً يقدم التعديل مفهوما أوسع لتعريف جريمة التحرش الجنسي، ويستحدث مادة خاصة بتعريفات للتحرش والاعتداء الجنسي والاغتصاب طبقاً للمفاهيم الدولية المستخدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.