أبدي عدد من نواب البرلمان اعتراضهم (من حيث المبدأ) علي مشروع القانون الذي تقدم به النائبان طارق الخولي وكارولين ماهر الخاص بتغليظ العقوبات في حالات الاغتصاب والتحرش بذوي الإعاقة، وقال المعترضون ل ملحق "برلمان ونواب" إن اعتراضهم ليس رفضا للقانون في حد ذاته ولكن بسبب عدم تغليظ العقوبة إلي الإعدام وتضمنه الحد الأقصي للعقوبة 10 سنوات فقط للمتحرش أو المغتصب. وفي تصريح ل"برلمان ونواب" قال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي قدمه والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها في المواد 306 مكرر (أ) و 306 مكرر (ب) واستحداث مادة جديدة برقم (306 مكرر ج) لمواجهة جريمة التحرش بذوي الإعاقة تم تحويله إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من أجل مناقشته خلال الفترة المقبلة. وأضاف "الخولي" أن عقوبة التحرش الجنسي تم تطبيقها لأول مرة في عهد الرئيس السابق عدلي منصور وكان مدة الحبس لا تقل عن ستة أشهر، وهذه العقوبة غير كافية للتعامل مع جريمة بشعة أصبحت شبه ظاهرة في المجتمع المصري. مشيرا إلي أن مشروع القانون الذي قدمه ينص علي إضافة مادة جديدة لتغليظ عقوبة التحرش بذوي الإعاقة التي انتشرت في المجتمع المصري خلال الفترة الماضية أيضا وتعد جريمة دنيئة جدا؛ لذلك كان لابد من مواجهة تشريعية حاسمة لتصل العقوبة إلي 3 سنوات مطالبا بأن يتم تطبيق القانون بكل حزم وحسم من أجل إنفاذ القانون حتي تتقلص هذه الظاهرة وتنتهي من المجتمع. وجاءت نص التعديلات التي تقدم بها الخولي علي النحو التالي : يتم استبدال نصوص المواد أرقام (306 مكرر أ - 306 مكرر ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بالنصوص الآتية : " مادة 306 مكرر (أ) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي سبعة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي. مادة 306 مكرر (ب) : يعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه " كما تضاف مادة جديدة برقم (306 مكرر ج) إلي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 ، نصها الآتي :مادة 306 مكرر (ج) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من تحرش جنسياً بالغير من ذوي الإعاقة في مكان عام أو خاص سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل . وفي حالة ما إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه من ذوي الإعاقة أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحاً تضاعف عقوبتا السجن والغرامة في حديهما الأدني والأقصي . حيث إنه وفق التعديلات المقترحة قد تم تغليظ العقوبات المقررة لإتيان الأفعال الإجرامية المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر ، لتتراوح بين الحبس والسجن مدد من سنة إلي عشرين سنة ، وغرامات تتراوح بين خمسة آلاف جنيه إلي مائتي ألف جنيه . كما تم إضافة ثلاث مواد إصدار في التعديل المقترح تضمنت إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون في حالة إقرار تعديله ، بالإضافة لإصدار وتعديل مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وأخيرا أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. ومن جانبها أكدت النائبة كارولين ماهر أن هناك مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات والغرامات علي المتحرشين، مشيرة إلي أن أهم ما يميز القانون الجديد أنه وضع عقوبات مشددة لمغتصبي الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل تكرار هذا الأمر في الكثير من الأماكن. وأضافت كارولين أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار التصدي لظاهرة الجرائم الجنسية في المجتمع، وما ينتج عنها من آثار نفسية وجسدية علي المجني عليهم، وبما يعود بالسلب علي المجتمع، مشيرة إلي أن المقترح الذي قدمته يوضح الفرق بين التحرش والاغتصاب وهتك العرض، وصولا إلي المساواة في الحماية القانونية بين الإناث والذكور، فالجرائم الجنسية ليست موجهة ضد المرأة فقط، بالإضافة إلي ضم ذوي الإعاقة والأطفال نظرا لانتشار ظاهرة التعدي عليهم خلال الفترة الماضية. وأوضحت النائبة أن مشروع القانون يهدف لتغليظ عقوبة جريمة التحرش فيما يخص عقوبة الغرامة، وأيضاً يقدم التعديل مفهوما أوسع لتعريف جريمة التحرش الجنسي، ويستحدث مادة خاصة بتعريفات للتحرش والاعتداء الجنسي والاغتصاب طبقاً للمفاهيم الدولية المستخدمة.