مسؤول أمريكي: مقتل2 وإصابة 8 آخرين جراء إطلاق نار بجامعة براون    وزير الخارجية الأمريكي روبيو يحذر رواندا من إجراءات بسبب الكونغو    مصدر أمني ينفي ادعاءات إخواني هارب بوجود دعوات لتجمعات بالمحافظات    في دورته الثالثة.. محافظ المنيا يشهد ختام مهرجان المنيا الدولي للمسرح    استشهاد وإصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى غزة والضفة    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    خطب قبلها 3 مرات والأخيرة طردته يوم كتب الكتاب، تفاصيل صادمة في مقتل «عروس المنوفية»    حفاظًا على صحة الأم والطفل.. الصحة تدعو للمباعدة «بين كل مولود وآخر»    فيلم فلسطين 36 يفتتح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية بحضور مخرجته وكامل الباشا    لميس الحديدي تشيد بفيلم «الست» وتدعو الجمهور لمشاهدته    نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى    الصحة: لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بنسبة 60% ويخفف شدة الأعراض    خارجية كوبا تتهم لجنة نوبل بازدواجية المعايير    آرسنال ينتزع فوزًا مثيرًا من وولفرهامبتون ويواصل الابتعاد في الصدارة    باريس سان جيرمان يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    أوروبا.. تعاون مشروط وتحمل مسئولية الحماية    رئيس هيئة المتحف الكبير بعد تسرب مياه الأمطار للبهو العظيم: تمثال رمسيس فقط الموجود في المنطقة المفتوحة    الطفل المؤلف ندوة بمعرض جدة للكتاب    قلق وترقب حول الحالة الصحية لجليلة محمود بعد دخولها العناية المركزة    توروب: الشناوي وشوبير؟ لست هنا لأصنف الحراس.. وهذا موقفي من عبد الكريم وديانج    د.محمود مسلم عن استقبال السيسي لنتنياهو في القاهرة: مستحيل.. ومصر لن تقبل أي شيء على حساب الفلسطينيين    نائب وزير الصحة: نسبة الإصابات بكورونا لا تتجاوز ال 2% والإنفلونزا الأعلى 60%    مصرع شاب تناول حبه غله سامة لمرورة بضائقة ماليه في العدوة بالمنيا    وفاة حداد إثر سقوط رأس سيارة نقل عليه بالدقهلية    محامي عروس المنوفية: إحالة القضية للجنايات.. ووصف الجريمة قتل مقترن بالإجهاض    العثور على جثمان تاجر مواشي داخل سيارته بالشرقية    تحويلات مرورية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بسبب كسر ماسورة مياه    تراجع حاد في صادرات النفط الفنزويلية بعد مصادرة الناقلة والعقوبات الأمريكية    أخبار 24 ساعة.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر    وزراء رحلوا وسيرتهم العطرة تسبقهم    أخبار مصر اليوم: الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي 5.6 أشهر، بدء الصمت الانتخابي في 55 دائرة بجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب غدا، الصحة تكشف حقيقة انتشار متحور جديد    توروب عن إمام عاشور: عودته من الإصابة تمنح الأهلي قوة إضافية    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    الزراعة: التوعية وتغيير سلوكيات المجتمع مفتاح حل أزمة كلاب الشوارع    خالد لطيف ل ستوديو إكسترا: الكل مسئول عن تراجع الكرة المصرية    خلال ساعات نتيجة كلية الشرطة 2025    رئيس أريتريا يزور ميناء جدة الإسلامي ويطّلع على أحدث التقنيات والخدمات التشغيلية    طفل يلقي مصرعه خنقًاً.. ويُكشف عنه أثناء لعب أصدقائه بقرية اللوزي بالداقهلية    المصل واللقاح: الإنفلونزا هذا الموسم أكثر شراسة    إينيجو مارتينيز ينتظم في مران النصر قبل موقعة الزوراء    محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع    وزير العمل: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعيدان تشكيل خريطة الوظائف في مصر    الداخلية تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة غدًا    "الإسكان" تناقش استراتيجية التنقل النشط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومعهد سياسات النقل والتنمية    شعبة الدواجن: المنتجون يتعرضون لخسائر فادحة بسبب البيع بأقل من التكلفة    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    استعدادات مكثفة بمستشفى أبو النمرس تمهيداً لافتتاحه    الليجا على نار.. برشلونة يواجه أوساسونا في مواجهة حاسمة اليوم    بيراميدز أمام اختبار برازيلي ناري في كأس القارات للأندية.. تفاصيل المواجهة المرتقبة    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون ينص علي الحبس سنة للمعاكسات التليفونية
عقوبة اغتصاب ذوي الإعاقة خالية من الإعدام
نشر في آخر ساعة يوم 23 - 05 - 2017

أبدي عدد من نواب البرلمان اعتراضهم (من حيث المبدأ) علي مشروع القانون الذي تقدم به النائبان طارق الخولي وكارولين ماهر الخاص بتغليظ العقوبات في حالات الاغتصاب والتحرش بذوي الإعاقة، وقال المعترضون ل ملحق "برلمان ونواب" إن اعتراضهم ليس رفضا للقانون في حد ذاته ولكن بسبب عدم تغليظ العقوبة إلي الإعدام وتضمنه الحد الأقصي للعقوبة 10 سنوات فقط للمتحرش أو المغتصب.
وفي تصريح ل"برلمان ونواب" قال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي قدمه والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها في المواد 306 مكرر (أ) و 306 مكرر (ب) واستحداث مادة جديدة برقم (306 مكرر ج) لمواجهة جريمة التحرش بذوي الإعاقة تم تحويله إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من أجل مناقشته خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "الخولي" أن عقوبة التحرش الجنسي تم تطبيقها لأول مرة في عهد الرئيس السابق عدلي منصور وكان مدة الحبس لا تقل عن ستة أشهر، وهذه العقوبة غير كافية للتعامل مع جريمة بشعة أصبحت شبه ظاهرة في المجتمع المصري.
مشيرا إلي أن مشروع القانون الذي قدمه ينص علي إضافة مادة جديدة لتغليظ عقوبة التحرش بذوي الإعاقة التي انتشرت في المجتمع المصري خلال الفترة الماضية أيضا وتعد جريمة دنيئة جدا؛ لذلك كان لابد من مواجهة تشريعية حاسمة لتصل العقوبة إلي 3 سنوات مطالبا بأن يتم تطبيق القانون بكل حزم وحسم من أجل إنفاذ القانون حتي تتقلص هذه الظاهرة وتنتهي من المجتمع.
وجاءت نص التعديلات التي تقدم بها الخولي علي النحو التالي :
يتم استبدال نصوص المواد أرقام (306 مكرر أ - 306 مكرر ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بالنصوص الآتية :
" مادة 306 مكرر (أ) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي سبعة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.
مادة 306 مكرر (ب) : يعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه "
كما تضاف مادة جديدة برقم (306 مكرر ج) إلي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 ، نصها الآتي :مادة 306 مكرر (ج) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من تحرش جنسياً بالغير من ذوي الإعاقة في مكان عام أو خاص سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل .
وفي حالة ما إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه من ذوي الإعاقة أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحاً تضاعف عقوبتا السجن والغرامة في حديهما الأدني والأقصي .
حيث إنه وفق التعديلات المقترحة قد تم تغليظ العقوبات المقررة لإتيان الأفعال الإجرامية المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر ، لتتراوح بين الحبس والسجن مدد من سنة إلي عشرين سنة ، وغرامات تتراوح بين خمسة آلاف جنيه إلي مائتي ألف جنيه .
كما تم إضافة ثلاث مواد إصدار في التعديل المقترح تضمنت إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون في حالة إقرار تعديله ، بالإضافة لإصدار وتعديل مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وأخيرا أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ومن جانبها أكدت النائبة كارولين ماهر أن هناك مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات والغرامات علي المتحرشين، مشيرة إلي أن أهم ما يميز القانون الجديد أنه وضع عقوبات مشددة لمغتصبي الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل تكرار هذا الأمر في الكثير من الأماكن.
وأضافت كارولين أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار التصدي لظاهرة الجرائم الجنسية في المجتمع، وما ينتج عنها من آثار نفسية وجسدية علي المجني عليهم، وبما يعود بالسلب علي المجتمع، مشيرة إلي أن المقترح الذي قدمته يوضح الفرق بين التحرش والاغتصاب وهتك العرض، وصولا إلي المساواة في الحماية القانونية بين الإناث والذكور، فالجرائم الجنسية ليست موجهة ضد المرأة فقط، بالإضافة إلي ضم ذوي الإعاقة والأطفال نظرا لانتشار ظاهرة التعدي عليهم خلال الفترة الماضية.
وأوضحت النائبة أن مشروع القانون يهدف لتغليظ عقوبة جريمة التحرش فيما يخص عقوبة الغرامة، وأيضاً يقدم التعديل مفهوما أوسع لتعريف جريمة التحرش الجنسي، ويستحدث مادة خاصة بتعريفات للتحرش والاعتداء الجنسي والاغتصاب طبقاً للمفاهيم الدولية المستخدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.