سؤال: هل يجوز اتخاذ آيات القرآن الكريم كرنات موبايل؟ الفتوي: هذا أمر غير جائز لأن في ذلك عبثا في قدسية القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالي للتعبد بتلاوته والذكر والهداية. واستخدام آيات القرآن الكريم في مثل هذه الأمور يخرجها من الإطار الذي شرعت من أجله، لأن الله عز وجل أمرنا بحفظ القرآن وعدم امتهان حرمته، وهو سبحانه الذي تكفل بحفظه من أي تحريف، قال تعالي: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)، فيجب أن يظل القرآن بعيداً عن الأشياء التي تنزله من قداسته. وسبب التحريم أنه ليس من اللائق ولا من كمال الأدب مع القرآن الكريم أن نجعله وسيلة للموبايل، لما في هذا الاستعمال من تعريض القرآن للابتذال والامتهان بقطع التلاوة وإهمالها، ولأنه قد تتلي الآيات في مواطن لا تليق بها. ونحن مأمورون بتدبر آياته وفهم المعاني التي تدل عليها ألفاظ القرآن، ومثل هذا الاستخدام فيه نقل له من هذه الدلالة الشرعية إلي دلالة أخري وضعية علي حدوث مكالمة مما يصرف الإنسان عن تدبره إلي الاهتمام بالرد علي المكالمة. الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق. طلاء الأظافر السؤال: ما حكم الدين في وضع طلاء الأظافر وخاصة أثناء الوضوء؟ الفتوي: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين محمد صلي الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم، أما بعد.. كل شيء يمنع وصول الماء للعضو لا يجوز استعماله للمتوضئ أو المغتسل، لأن الله تعالي قال: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم)، فلابد من وصول الماء إلي جميع أجزاء الأعضاء في حالة الوضوء، وجميع أجزاء الجسم في حالة الطهارة من الجنابة. وبخصوص طلاء الأظافر بالمانيكير ودهان البشرة بالكريم بالنسبة للمتوضئة لا ينقض الوضوء السابق علي وضع هذه المواد، ولكن عندما ينتقض الوضوء بخروج شيء من السبيلين أو بأحد نواقضه فإنه يجب قبل الشروع في الوضوء إزالة هذه القشرة الرقيقة الناتجة عن الطلاء، لأنها تعتبر مادة عازلة تمنع وصول الماء إلي الظفر، وكذلك إزالة الكريم لأنه مادة دهنية تمنع وصول الماء إلي البشرة، ونفيد كذلك بأن طلاء الأظافر من الزينة التي لا يجوز للمرأة إظهارها إلا لزوجها أو أحد محارمها. الدكتور عبد اللطيف حمزة، مفتي الديار المصرية الأسبق. بنوك لبن «الرضاعة» حرام السؤال: ما حكم الشرع في فكرة إنشاء بنك اللبن للرضاعة؟ الفتوي: من المعلوم أن الشريعة الإسلامية تحرم من الرضاع ما تحرم من النسب، يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، معني هذا أن الشريعة الإسلامية تحرم علي الشخص تناول لبن أجنبية ما يحرمه النسب، بشروط ذكرها الفقهاء، وبذلك نعلم أن إنشاء بنك اللبن فيه اختلاط للأنساب لأن الطفل حينما يتناول لبنا معينا تصير صاحبته أمًّا له، ويصير زوجها أباً له، أي أن هذا الرضيع يحسب من أسرة صاحبة اللبن فيحرم عليه أن يتزوج من بنات هذه المرأة سواء من هذا الزوج أو من غيره، وكذلك يحرم عليه تزوج هذا الرجل سواء من هذه المرأة أو من غيرها. ومما سبق يعلم أن إنشاء بنك اللبن فيه اختلاط للأنساب لا يقل خطراً عن اختلاط الأنساب في الزني، إذ لا يجوز أن يتزوج الإنسان أخته من الرضاع أو عمته من الرضاع..إلخ، فنكون بهذا قد اعتدينا علي أصل من أًصول هذه الشريعة الغراء فالإسلام إذاً يحول بيننا وبين مثل هذا العبث بمقدساته. الدكتور عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر الأسبق.