يقرر قانون التصالح في مخالفات البناء تشكيل لجنة فنية تختص بالبت في طلبات التصالح. بحيث يقدم المخالف طلبا بالتصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. والتي سيصدرها رئيس مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من الآن ، وأن يسدد المخالف رسم فحص بحد أدني ألف جنيه ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه. وينص القانون علي أن يكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري عن السلامة الإنشائية، وتحدد قيمة المخالفة بحد أدني 50 جنيها وأقصي 2000 جنيه لسعر المتر المسطح. ويجوز دفع قيمة المخالفة علي أقساط. ويعتبر سداد قيمة مقابل التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة، مع وقف تنفيذ العقوبة حال قبول طلب التصالح. ولأنه قانون يستهدف في الأساس تحصيل غرامات علي المخالفات، تحت شعار »خالف وادفع» فإن حصيلة إيرادات القانون تؤول للخزانة العامة للدولة. وتخصص نسبة 25 % من الإيرادات لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية. كما تخصص 39% من الإيرادات لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب. وتخصيص 1% من الإيرادات لإثابة أعضاء اللجان والعاملين بالجهة الإدارية. وأعطي القانون لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به. لقد وافق مجلس الوزراء مؤخرا علي 24 طلب تصالح مقدمة من رجال أعمال وموظفين بالدولة، بعد سداد مبلغ 19 مليون جنيه، مقابل انقضاء الدعوي الجنائية ضدهم في قضايا العدوان علي المال العام. وتقوم وزارة العدل بعمل عقود التسوية الخاصة بمن تصالحوا مع الدولة وترسلها إلي النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المتصالحين وأبرزها رفع أسمائهم من قائمة تجميد الأموال والممنوعين من السفر عقب انقضاء الدعوي الجنائية حيالهم، وفق نص المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض علي مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات قبل صيرورة الحكم باتا. دعاء : حسبنا الله ونعم الوكيل.